الحكم قضاة الصيام
السلام عليكم آني آخر رمضان نزل علية الدورة الشهرة سبعت ايام خمسة كان الدم وقت المقرب وقليل وناشف,آني بقيت صايمة وبعدين اليومين فطرت شنو الحكم أقضي
و عليكم السلام اذا استمر لثلاثة ايام متتالية و لو في الباطن فهو حيض و لا يصح الصوم و الصلاة من الحائض و ان كان متقطعا حتى في الباطن فهو استحاضة و يجب عليها الصوم في رمضان كما يجب الصلاة مع العمل بوظيفتها اللازمة للصلاة و حسب نوعها