( 30 سنة ) - العراق
منذ سنتين

حضانة الاطفال والنفقة في الشريعة الاسلامية

السلام عليكم اني منفصل عن زوجتي ولدي ثلاث اطفال اعمارهم ١٠ سنوات و ٦ سنوات و سنة ونصف القانون يعطي حق الحضانة للام ويمنع الاب من اطفاله ويجبره على دفع نفقه لهم وهم ليسوا عنده ولا يبتون عنده ويجبرونه على مشاهدتهم مرة واحدة في الاسبوع وفي المحكمة و لمدة زمنية لا تتجاوز ٥ ساعات ما حكم هذا القانون هل هو من شرع الاسلام وما حكم النفقة الي يجير الرجل على دفعها للاطفال وهم ليسوا عنده ولا يعرف مكانهم ولا يعرف هل تصرف عليهم ام لا مع الشكر


حسب رأي السيد السيستاني

عليكم السلام ١ حضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه ورعايته في السنتين الأوليين من عمره هي من حق أبويه بالسوية سواء كان ذكراً أو أنثى، ولا يسقط حق الأم في حضانة ولدها حتى إذا اخرجت من بيتها بسبب نزاع مع زوجها ونحوه أو افترقت عن الزوج بفسخ أو طلاق الاّ إذا تزوجت بآخر بعد مفارقة الأب ويختص الأب بما بعد السنتين الى حين البلوغ ويشترط في من له حق الحضانة أن يكون عاقلاً مأموناً على سلامة الولد. ٢ النفقة حق ثابت للولد على الاب وان حصل الانفصال بين الابوين، واذا كان تجهل وصول المال لهم او تشك فيه فلايبرر سقوطها بل يمكنك التحرّي عن ذلك.