منذ 4 سنوات

لديّ مبلغ من المال يقدرّ بمليون دينار واعطيته الى التاجر على شرط ان يعطيني مئة دولار أرباح كل شهر مع ضمان أصل المبلغ، فهل المعاملة صحيحة؟


حسب رأي السيد السيستاني

لا يجوز بهذه الكيفية فهو ربا ولكن يجوز أن تدفع له المال لهم بعنوان التشغيل (مضاربة) والربح بينكما بالكسر المشاع كالنصف والثلث. ويمكن الوصول الى النتيجة المطلوبة عن طريق ابرام عقد المضاربة مع تضمنه عدة شروط: (١) ان يكون العامل وكيلا عن صاحب المال في مصالحة حصته المئوية من الربح على تقدير ظهوره في نهاية كل شهر بمبلغ معين من المال. (٢) ان يهب العامل الى المالك مقدارا معينا من المال في نهاية كل شهر إن لم يتحقق خلاله شيء من الربح. (٣) ان لا تكون حصة المالك من الربح جابرة للخسران المتأخر. (٤) ان لا يفسخ المالك المعاملة الى نهاية المدة المحددة لها. (٥) ان يكمل العامل رأس المال من ماله الخاص اذا طرأ عليه النقصان وقد انتهت مدة المضاربة او اراد العامل فسخها.

1