الزواج المنقطع:
١- أن يكون محدّداً بمدّة معيّنة لسنة أو شهر مثلاً على مهر معلوم.
٢- ورضا الأب أو الجدّ للأب (إذا كانت الزوجة بكراً) أي: غير مدخول بها من قبل زوج آخر، أو لم يدخل بها شخص آخر
٣- يشترط فيه إذا حصلت الفرقة بين الزوجة والزوج بهبة المدّة الباقية.
٤- العدّة على الزوجة إن حصل الدخول، ولا تحلّ من دونها لزواج الآخرين.
٥- إذا أراد الزوج أن يبدّل هذا العقد المؤقت إلى عقد دائمي (اعتيادي) فله طريقان:
الأوّل: أن تنتهي المدّة المحدّدة في عقد المتعة ثمّ بعد ذلك يعقد عليها عقداً دائميّاً.
الثاني: أن يهب الزوج المدّة الباقية للزوجة بقوله: (وهبتُكِ ما بقي مِن مدّة الزواج المؤقّت)، ثمّ يعقد عليها بعد ذلك عقداً دائميّاً (عاديّاً).
٦- لا تجب نفقة الزوجة المتمتّع بها على زوجها، إلّا إذا اشترطت ذلك في عقد المتعة، أو في ضمن عقد لازم آخر.
٧- لا توارث بين الزوجين إلّا إذا اشترط التوارث لهما أو لأحدهما، ففي نفوذ الشرط حينئذٍ إشكال، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط به.