logo-img
السیاسات و الشروط
رائد ناجي ( 43 سنة ) - العراق
منذ 5 سنوات

الزواج المنقطع

ماهي شروط الزواج المنقطع؟


حسب رأي السيد السيستاني

الزواج المنقطع: ١- أن يكون محدّداً بمدّة معيّنة لسنة أو شهر مثلاً على مهر معلوم. ٢- ورضا الأب أو الجدّ للأب (إذا كانت الزوجة بكراً) أي: غير مدخول بها من قبل زوج آخر، أو لم يدخل بها شخص آخر ٣- يشترط فيه إذا حصلت الفرقة بين الزوجة والزوج بهبة المدّة الباقية. ٤- العدّة على الزوجة إن حصل الدخول، ولا تحلّ من دونها لزواج الآخرين. ٥- إذا أراد الزوج أن يبدّل هذا العقد المؤقت إلى عقد دائمي (اعتيادي) فله طريقان: الأوّل: أن تنتهي المدّة المحدّدة في عقد المتعة ثمّ بعد ذلك يعقد عليها عقداً دائميّاً. الثاني: أن يهب الزوج المدّة الباقية للزوجة بقوله: (وهبتُكِ ما بقي مِن مدّة الزواج المؤقّت)، ثمّ يعقد عليها بعد ذلك عقداً دائميّاً (عاديّاً). ٦- لا تجب نفقة الزوجة المتمتّع بها على زوجها، إلّا إذا اشترطت ذلك في عقد المتعة، أو في ضمن عقد لازم آخر. ٧- لا توارث بين الزوجين إلّا إذا اشترط التوارث لهما أو لأحدهما، ففي نفوذ الشرط حينئذٍ إشكال، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط به.

5