لا يجوز الخروج من العمل الوظيفيّ أثناء وقت العمل، ولا يستحقّ الموظَّفُ الأجرةَ بمقدار الوقت الذي خرج فيه من العمل، وعليه التصدُّق بذلك المقدار على الفقراء المتديِّنين، إلَّا أنْ يكون المدير مخوَّلاً وفق القانون في منح الإجازات للموظَّفين، وليس مخالفا للأنظمة في منح الإجازات.