السلاعليكم اخي كيف يكون ذكر علي عباده تاره ومبطل للصلاه تاره اخرى اذا ذكر بشهادتين . ارجو التوضيح مع العلم انه بالشريعه المحمديه والتوحيد النقيضان لا يجتمعان . فكيف ذكره عباده وبنفس الوقت اذا ذكر بصلاه فيبطلها.فهنا يكون النقيضان اجتمعا على حد علمي . وحديث الى احد الامه عليهم السلام .يقول نحن الصلاه اهل البيت . فكيف ذكر علي بشهادتين يبطل الصلاه .
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي العزيز..
ههنا أمور لابد أن نقف عليها ليتضح الجواب عن هذه القضية التي صارت مثارا للجدل والتجاوز على العلماء أعلى الله مقامهم:
1- ليس من الصحيح أن يقال: (ذكر علي في الصلاة مبطل لها)، كما لعله يصدر من البعض للتهجم على العلماء، فلم يصدر من عالم أنه قال بأن ذكره (عليه السلام) يبطل الصلاة، بل كل مسلم يذكره في الصلاة حين يقول في التشهد (اللهم صل على محمد وآل محمد) أليس هو (عليه السلام) من آل محمد؟! فكيف يكون ذكره مبطلا للصلاة؟!
فالصياغة الصحيحة للمسألة هي ما تفضلتم به في السؤال وهو: (ذكر علي عليه السلام بالتشهد) وهو ما يعبرون عنه بـ(الشهادة الثالثة).
2- جملة من العلماء ذهب إلى جواز أو استحباب الشهادة الثالثة في التشهد -كالمحقق البحراني والشيخ مرتضى آل يس قدس سرهما- وبعضهم احتاط في ذلك وجوبا؛ أي: الاحوط وجوبا أن لا يأتي المصلي بالشهادة الثالثة.
فالمسألة ليست محل اتفاق بين العلماء. ومن الطبيعي أن يحصل الاختلاف بينهم في المسائل الشرعية، وكل واحد له دليله بينه وبين الله تعالى الذي يصل من خلاله -بعض الجهد الكبير- إلى الحكم الشرعي؛ فيفتي بالجواز أو الاستحباب مثلا، وأحيانا لا يجد الدليل الواضح مثلا على الجواز أو عدمه؛ فيحتاط وجوبا في ذلك.
3- مسألة الشهادة الثالثة ليست من المسائل العقائدية -كما لعل البعض يحاول تصويرها بذلك- بل هي كما اتضح مسألة من المسائل الفقهية لا غير.
فلا يوجد أي دليل على أن من لا يجيز الشهادة الثالثة تكون عقيدته ناقصة، كما لا يوجد دليل على لزوم الاعتقاد بجواز الشهادة الثالثة.
4- عدم تجويز الشاهدة الثالثة في التشهد لا يقلل من شأن أمير المؤمنين (عليه السلام)؛ فلا يوجد أي دليل يقتضي أن الإمام لابد أن يذكر في التشهد باسمه وإذا لم يذكر فذلك يعد استنقاصا له!
وإلا لزم أن نذكر كل إمام باسمه في التشهد كالإمام الحسن (عليه السلام) والإمام المهدي عجل الله فرجه! ولا أظنك أخي الكريم تقول بوجوب ذلك!
5- لا ملازمة أبدا بين كون ذكر علي (عليه السلام) عبادة وبين جواز ذكره في التشهد. ولو كانت كل عبادة يجوز للإنسان أن يدخلها في الصلاة، لما بقيت صورة للصلاة أصلا!
مثلا: لو قلنا بأن اللطم عبادة والمشي إلى الزيارة عبادة، فهل لابد أن ندخلهما في الصلاة؟!
وأما تفضلتم به من أنهما نقيضان فواضح جدا أنه غير صحيح؛ فهما ليسا نقيضين أصلا!
6- الصلاة عبادة من العبادات التي أوجبها الله تعالى علينا. والعبادات بشكل عامّ توقيفيّة: بمعنى أنها قد جاءت بكيفية خاصة من الله تعالى، ولا يجوز للإنسان شرعاً أن يضيف ويزيد أجزاء أخرى عليها، فإنّ ذلك يكون تشريعا محرّما.
وإذا زاد الإنسان جزءا في الصلاة من عنده من دون أن يأتي من الشارع المقدس دليل على أن هذا جزء منها، كانت الصلاة باطلة.
مثلا: لو رغب الإنسان بزيادة العبادة لله تعالى في الصلاة فجعل السجود في كل ركعة أربع مرات مثلا، كانت صلاته باطلة.
ونفس الكلام يأتي في الشهادة الثالثة.
7- لا يجوز التكلم في الصلاة إلّا بما هو قرآن أو ذكر لله تعالى أو دعاء، أمّا الكلام الخارج عن القرآن والذكر والدّعاء فهو ممّا يبطل الصلاة.
والشهادة الثالثة ليست قرآناً، ولا هي ذكر لله تعالى، ولا هي دعاء، وإنّما هي شهادة وإقرار من الإنسان بحقيقة من حقائق الإسلام، وهي إمامة عليّ سلام الله عليه ولايته وإمرته.
فبهذا البيان تكون الشهادة من الكلام المبطل للصلاة.
ويبقى محل البحث مفتوحا لدى الفقهاء بحسب ما يتوصلون إليه من خلال الدليل الذي قد يقتضي الحكم بالبطلان وقد يتوقف الفقيه في الحكم فيحتاط وجوبا كما كان من السيد السيستاني دام ظله.