١- الربا: هو اشتراط الزيادة:
أ- في عقد المعاملة بين العينين كالبيع، ويتحقَّق الربا إذا اتَّحد الجنس كبيع الحنطة بالحنطة، وإذا كان العوضان من المكيل والموزون دون المعدود، وهذا في المعاملة النقديَّة، وأمَّا إذا كانت نسيئةً وليست نقداً وتحقَّق الشرطان وهما اتِّحاد الجنس وكونهما من المكيل أو الموزون، فالأحوط وجوباً ترك المعاملة بشرط الزيادة حينئذٍ.
ب- في القرض، ويتحقَّق الربا فيه بمجرَّد اشتراط الزيادة مطلقاً، سواء اتّحد الجنس أم اختلف وسواء كان من المكيل أو الموزون أم لم يكن.
٢- الربا سواء في المعاملة النقديَّة أم في القرض، محرَّم، والأحوط وجوباً ترك اشتراط الزيادة إذا كانت المعاملة بالنسيئة وتَوَفَّر الشرطان.