حول زكاة الفطرة
هل تجب زكاة الفطرة للخادمة الكتابية
السلام عليكم اذا كنت تقصد اعطاؤها زكاة الفطرة فلا يجوز اذ ان الأحوط لزوماً اختصاص مصرف زكاة الفطرة بفقراء المؤمنين وإذا لم يكن في البلد من يستحقّها منهم جاز دفعها إلى غيرهم من المسلمين، ولا يجوز إعطاؤها للناصب. وان كنت تقصد تدفع عنها زكاة فطرة فيجب اذا كانت تعد من عيالك اذ انه يجب على المكلّف - المستجمع للشروط المتقدّمة - أن يخرج زكاة الفطرة عن نفسه وعن كلّ من يعول به، واجب النفقة كان أم غيره، قريباً أم بعيداً، مسلماً أم كافراً، صغيراً أم كبيراً.