١- مامعنى الاستحاضة؟
٢- ما هي أحكام الاستحاضة في الصوم والصلاة؟
٣- هل تتحقق الاستحاضة مع الدورة الشهريه، قبلها أم بعدها؟
٤- هل الدم الأسود الذي يأتي في بداية الدورة الشهرية هو دم دورة أم استحاضة؟
١- دم الاستحاضة: وهو ما تراه المرأة غیر دم الحیض والنفاس والبکارة والقروح والجروح - فی الغالب أصفر بارد رقیق یخرج بلا لذع وحرقة، عکس دم الحیض، وربّما کان بصفاته، ولا حدّ لکثیره ولا لقلیله، ولا للطهر المتخلّل بین أفراده، ولا یتحقّق قبل البلوغ، وفي تحقّقه بعد الستّین إشکال، فالأحوط وجوباً العمل معه بوظائف المستحاضة.
٢- لا يشترط في صحة صوم المستحاضة الأغسال التي هي للصلاة، والأحوط وجوباً للمستحاضة أن تختبر حالها قبل الصلاة لتعرف أنّها من أيّ الأقسام الثلاثة التي هي، قليلة، ومتوسّطة، وکثیرة.
وحكم القليلة وجوب الوضوء لكل صلاة، فريضة كانت أو نافلة، دون الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط.
والواجب على المرأة في الاستحاضة المتوسطة، أن تتوضأ لكلّ صلاة، والأحوط وجوباً أن تغتسل كلّ يوم مرّة واحدة ـ مقدماً على الوضوء ـ تأتي به لكلّ صلاة حدثت الاستحاضة المتوسطة قبلها، فإذا كانت الاستحاضة متوسطة قبل أن تصلّي صلاة الفجر اغتسلت ثمّ توضأت وصلّت، ويكفي الوضوء لغيرها من الصلوات في ذلك اليوم، وإذا كانت قبل صلاة الظهر اغتسلت وتوضأت لها وصلّت غيرها من الصلوات بالوضوء وهكذا، والضابط أنّها تضمّ إلى الوضوء غُسلاً واحداً للصلاة التي تحدث الاستحاضة المتوسطة قبلها.
أمّا الواجب عليها في الاستحاضة الكثيرة فهو ثلاثة أغسال، غُسل لصلاة الصبح، وغُسل للظهرين تجمع بينهما، وغُسل للعشاءين كذلك، ويجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشاءين ويجب عليها حينئذٍ الغُسل لكلّ صلاة، والأحوط الأولى أن تتوضأ قبل كلّ غُسل، هذا كلّه إذا كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة.
وأمّا إذا كان بروزه عليها متقطّعاً بحيث تتمكن من الاغتسال والإتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرّة أخرى فالأحوط وجوباً الاغتسال عند بروز الدم، وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلّت ثمّ برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية وجب عليها الاغتسال لها، ولو برز الدم في أثنائها أعادت الصلاة بعد الاغتسال، وليس لها الجمع بين الصلاتين بغُسل واحد، ولو كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمكن فيه من الإتيان بصلاتين أو عدّة صلوات لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغُسل.
٣- كل دم تراه المرأة ناقصاً عن الثلاثة أو زائداً على العشرة أو قبل مضي عشرة من الحيض الأوّل، فليس بحيض، فإذا رأت الدم قبل أيّام العادة واستمرّ إليها وزاد المجموع على العشرة فما كان في أيّام العادة، فهو حيض حتى ولو كان بصفات الاستحاضة، وما كان قبل العادة، استحاضة وإن كان بصفة الحيض.
وإذا رأت الدم أيّام العادة وما بعدها وتجاوز المجموع العشرة كان ما بعد العادة استحاضة حتّى فيما كان منه في العشرة بصفة الحيض ولم يتجاوزها بهذه الصفة
٤- الدم الأسود في بداية الدورة إذا استمر ولو في باطن الفرج، واستمر لمدة ثلاثة أيّام متتالية فهو حيض، والاّ فهو استحاضة.