logo-img
السیاسات و الشروط
( 22 سنة ) - العراق
منذ 3 سنوات

مواضع السجود

لماذا السجود بمواضع السجود الستة غير الجبهة جائز على كل شي.. والجبهة يشترط فيها السجود على الأرض أو ما أنبتت مما لا يؤكل أو يلبس. وحبذا لو أعطيتمونا بعض الأحاديث النبوية و عن أهل البيت(ع) مع ذكر المصادر من كتب الشيعة وكذلك من كتب أهل السنة إن وُجد.


يشترط في السجود وضع الجبهة على الأرض أو ما أنبتت مما لا يؤكل ولا يلبس لوجود النص واليك النصوص: القسم الأوّل: ما يدلّ على صحّة السجود على الأرض ۱ ـ «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً».(۱) وفي لفظ مسلم: جعلت لنا الأرض كلها مسجداً، وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء. وفي لفظ الترمذي: «جُعلت لي الأرض كلّها مسجداً وطهوراً»، عن عليّ، وعبدالله بن عمر، وأبي هريرة، وجابر، وابن عبّاس، وحذيفة وأنس، وأبي أُمامة، وأبي ذر. وفي لفظ البيهقي: «جُعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً». وفي لفظ له أيضاً: «جُعلت لي الأرض طيّبة طهوراً ومسجداً، وأيّما رجل أدركته الصلاة صلّى حيث كان».(٢) ٢ ـ «الأرض لك مسجداً فحيثما أدركت الصلاة فصلّ»، قال(صلى الله عليه وآله) لأبي ذرّ.(۳) ۳ ـ ابن عبّاس: إنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) سجد على الحجر.(۴) ۴ ـ أبو سعيد الخدري، قال: أبصرت عيناي رسول الله(صلى الله عليه وآله) وعلى أنفه وجبهته أثر الماء والطين.(۵) ۵ ـ عن أبي سعيد الخدري قال: جاءت سحابة فمطرت وأُقيمت الصلاة فسجد رسول الله(صلى الله عليه وآله) في الطين والماء حتّى رأيت الطين في أرنبته(۶) وجبهته».(۷) ۶ ـ رفاعة بن رافع مرفوعاً، ثم يكبّر فيسجد فيمكّن جبهته من الأرض حتى تطمئنّ مفاصله وتستوي.(۸) ۷ ـ ابن عبّاس، وأنس وبريدة بإسناد صحيح مرفوعاً: ثلاثة من الجفاء: يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، وفي لفظ واثلة ابن الأسقع: لا يمسح الرجل جبهته من التراب حتى يفرع من الصلاة.(۹) ۸ ـ جابر بن عبدالله، قال: كنتُ أُصلّي مع رسول الله(صلى الله عليه وآله) الظهر فآخذ قبضة من حصىً في كفّي لتبرد حتى أسجد عليه من شدّة الحرّ. وفي لفظ لأحمد: كنّا نصلّي مع رسول الله(صلى الله عليه وآله)صلاة الظهر، وآخذ بيدي قبضة من حصىً فأجعلها في يدي الأُخرى حتى تبرد ثم أسجد عليها من شدّة الحرّ. وفي لفظ البيهقي: كنت أُصلّي مع رسول الله(صلى الله عليه وآله) صلاة الظهر فآخذ قبضة من الحصى في كفّي حتّى تبرد، وأضعها بجبهتي إذا سجدت من شدّة الحرّ. فقال البيهقي، قال الشيخ(۱۰): ولو جاز السجود على ثوب متّصل به لكان ذلك أسهل من تبريد الحصى في الكفّ و وضعها للسجود عليها، وبالله التوفيق.(۱۱) ۹ ـ أنس بن مالك: كنّا نصلّي مع رسول الله(صلى الله عليه وآله) في شدّة الحرّ فيأخذ أحدنا الحصباء في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه.(۱٢) ۱۰ ـ عياض بن عبدالله القرشي: رأى رسول الله(صلى الله عليه وآله)رجلاً يسجد على كور عمامته، فأومأ بيده ارفع عمامتك، وأومأ الى جبهته.(۱۳) ۱۱ ـ عليّ أمير المؤمنين: «إذا كان أحدكم يصلّي فليحسر العمامة عن جبهته».(۱۴) ۱٢ ـ قال أبو سعيد الخدري: جاءت سحابة فمطرت وأُقيمت الصلاة فسجد رسول الله(صلى الله عليه وآله) في الطين والماء حتّى رأيت الطين في أرنبته وجبهته.(۱۵) وهذه الرواية تدل على أنّه لو جاز السجود على غير الأرض لوضع النبيّ(صلى الله عليه وآله) شيئاً من الثياب. ۱۳ ـ نافع: إنّ عبدالله بن عمر كان إذا سجد وعليه العمامة يرفعها حتى يضع جبهته بالأرض.(۱۶) ۱۴ ـ عبادة بن الصامت: أنّه كان إذا قام إلى الصلاة حسر العمامة عن جبهته.(۱۷) ۱۵ ـ أبو عبيدة: إنّ ابن مسعود كان لا يصلّي أو لا يسجد إلاّ على الأرض.(۱۸) ۱۶ ـ إبراهيم: أنّه كان يقوم على البردي ويسجد على الأرض. فقلنا: ما البردي؟ قال: الحصير.(۱۹) ۱۷ ـ صالح بن حيوان السبائي: إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) رأى رجلاً يسجد بجبينه وقد اعتمّ على جبهته فحسر رسول الله(صلى الله عليه وآله)عن جبهته.(٢۰) القسم الثاني: فيما ورد في السجود على ما ينبت من الأرض غير المأكول والملبوس ۱ ـ أنس بن مالك: إنّ جدّته مليكة دعت رسول الله(صلى الله عليه وآله)لطعام صنعته له، فأكل منه ثم قال: قوموا فلأُصلّي بكم، قال أنس: فقمت الى حصير لنا قد أسودّ من طول ما لُبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله(صلى الله عليه وآله) و صفّ، و اليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا.. الحديث.(٢۱) و روى النسائي في سننه: إنّ أُمّ سُليم سألت رسول الله(صلى الله عليه وآله)أن يأتيها فيصلّي في بيتها فتتّخذه مصلى (فأتاها)، فعمدت الى حصير فنضحته بماء فصلّى عليه وصلّوا معه.(٢٢) و في لفظ ابن ماجة في سننه قال: صنع بعض عمومتي للنبيّ طعاماً فقال للنبيّ(صلى الله عليه وآله): إنّي أُحبّ أن تأكل في بيتي وتصلّي فيه، قال: فأتاه وفي البيت فحلٌ من هذه الفحول فأمر بناحية منه فكنس و رشّ فصلّى وصلّينا معه. قال أبو عبدالله ابن ماجة: الفحل هو الحصير الذي قد أسودّ.(٢۳) و في سنن البيهقي: كان رسول الله(صلى الله عليه وآله) يقيل(٢۴) عند أُمّ سُليم، فتبسط له نطعاً فتأخذ من عرقه فتجعله في طيبها، وتبسط له الخُمرة(٢۵) ويصلّي عليها.(٢۶) والسنن أيضاً بلفظ آخر قال: صنع بعض عمومتي للنبيّ طعاماً فقال للنبيّ(ص): إنّي أُحبّ أن تأكل في بيتي وتصلّي فيه، قال: فأتاه و في البيت فحلٌ من هذه الفحول فأمر بناحية منه فكنس و رشّ فصلّى وصلّينا معه.(٢۷) وأخرجه ابن الجعد في الصحيح عن أنس قال: نضح بساط لنا فصلّى عليه .(٢۸) ٢ ـ ابن عبّاس: كان رسول الله(صلى الله عليه وآله) يصلّي على الخُمرة.(٢۹) ۳ ـ أبو سعيد الخدري: إنّه دخل على النبيّ(صلى الله عليه وآله)، فرآه يصلّي على حصير يسجد عليه .(۳۰) ۴ ـ ميمونة أُم المؤمنين: كان رسول الله(صلى الله عليه وآله) يصلّي وأنا حذاؤه و ربّما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلّي على خُمرة .(۳۱) ۵ ـ وعن عائشة قالت: قال لي رسول الله(صلى الله عليه وآله): ناوليني الخمرة من المسجد قالت: فقلت: إنّي حائض فقال: «إنّ حيضتك ليست في يدك» .(۳٢) ۶ ـ ابن عمر: كان رسول الله(صلى الله عليه وآله) يصلّي على الخُمرة ويسجد عليها .(۳۳) ۷ ـ أُمّ سلمة أُمّ المؤمنين: كان لرسول الله حصيرة وخُمرة ويصلّي عليها .(۳۴) ۸ ـ أنس: كان رسول الله(صلى الله عليه وآله) يصلّي على الخُمرة ويسجد عليها .(۳۵) المصادر: (۱). المراد ما يقع عليه اسم الأرض بالإطلاق سواء كان تراباً أو حجراً أو حصاً، وليس لمراد كل ما يداس حتى يعم الفرش والسجاد، وذلك لأجل قوله(ص) «طهوراً» بمعنى مطهّراً من الحدث ومن المعلوم أنه لا يجوز التيمّم إلاّ على الصعيد الطيّب. انظر: تذكرة الفقهاء: ج۱ ص ۵۴؛ ورسائل ومقالات الشيخ جعفر السبحاني: ص ۱۷٢. (٢). صحيح البخاري: ج۱ ص ۸۶ (كتاب التيمّم) وص۱۱۳ (كتاب الصلاة)؛ وصحيح مسلم: ج٢ ص ۶۳ ـ ۶۴ (كتاب الصلاة،باب المساجد)؛ سنن الترمذي: ج۱ ص ۱۹۹ ح۳۱۶؛ وذكر الحديث أحمد في مسنده: ج٢ ص ٢۴۰ (ما أُسند عن أبي هريرة)؛ وسنن أبي داود: ج۱ ص ۱۱۸ ح ۴۸۹؛ وسنن النسائي: ج٢ ص ۵۶ (باب الترغيب، الجلوس في المسجد)؛ السنن الكبرى، البيهقي: ج٢ ص ۴۳۳ و۴۳۵ (باب أينما أدركتك الصلاة فَصَلِّ» وص۴۳۵ (باب النهي عن الصلاة الى القبور). (۳). صحيح مسلم: ج٢ ص ۶۳ (كتاب الصلاة، باب المساجد)، وتخريج الأحاديث: الزيلعي: ص ۱۹۵ ح٢۰۵. (۴). سنن الدارقطني: ج٢ ص ٢۵۴ ح٢۷۱۵؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك: ج۳ ص ۴۷۳ (ذكر السجود على الحجر)؛ وصححه الذهبي في التلخيص. (۵). مسند أحمد: ج۳ ص ۷ (ما أُسند عن أبي سعيد»؛ وصحيح البخاري: ج٢ ص ٢۵۶ (باب الاعتكاف)؛ وسنن أبي داود: ج۱ ص ۳۱۱ ح ۱۳۸٢؛ سنن النسائي: ج٢ ص ٢۰۸ (باب الاعتدال في الركوع). وفيها: فأبصرت عيناي. (۶). قوله: (أرنبته) أرنبة الأنف طرفه المحدد. مقدمة فتح الباري: ۷۶ . (۷). صحيح البخاري: ج٢ ص۵۸؛ سنن أبي داود: ج۱ ص٢۰۴ و٢۰۷ (باب السجود على الأنف)؛ سنن البيهقي: ج٢ ص٢۸۵، ج۴ ص۳٢۰. (۸). سنن الدارمي: ج۱ ص ۳۰۵ (كتاب الصلاة، باب في الذي لا يتمّ الركوع والسجود)؛ وسنن أبي داود: ج۱ ص ۱۹۷ ح ۸۵۸؛ سنن النسائي: ج٢ ص ٢٢۶ (باب الدعاء في السجود) وفيها: (وتسترخي) بدل (وتستوى). (۹). أخرجه البزار والطبراني راجع مجمع الزوائد: ج٢ ص ۸۳ ـ ۸۴ (باب مسح الجبهة في الصلاة). (۱۰). هو أبو الحسن عليّ بن محمّد المقري، صاحب الخبر. (۱۱). مسند أحمد: ج۱ ص ۳٢۷ (ما أُسند عن جابر)؛ والسنن الكبرى، البيهقي: ج٢ ص ۱۰۵ (باب الكشف عن الوجه في السجود). (۱٢). السنن الكبرى، البيهقي: ج٢ ص ۱۰۶ (باب من بسط ثوباً فسجد عليه). (۱۳). المصنف، ابن أبي شيبة: ج ۱ ص ۳۰۰، الباب ۴۱، ح ۵؛ والسنن الكبرى، البيهقي: ج٢ ص ۱۰۵ (باب من بسط ثوباً فسجد عليه). (۱۴). السنن الكبرى، البيهقي: ج٢ ص ۱۰۵ (باب من بسط ثوباً فسجد عليه). (۱۵). صحيح البخاري: ج٢ ص ٢۵۸؛ سنن أبي داود: ج۱ ص ٢۰۴ و ٢۰۷؛ السنن الكبرى، البيهقي: ج٢ ص ٢۵۸ و ج۴ ص ۳٢۰ وغيرها من المصادر. (۱۶). المصدر السابق. (۱۷). المصنف للكوفي: ج۱ ص ۳۰۰، الباب ۴۱، ح۱. (۱۸). المعجم الكبير: ج۹ ص ٢۵۵ (من كلام عبدالله بن مسعود)؛ مجمع الزوائد: ج٢ ص ۵۷ (باب الصلاة على الحصيرة). (۱۹). المعجم الكبير: ج۹ ص ٢۵۵ (من كلام عبدالله بن مسعود)؛ مجمع الزوائد: ج٢ ص ۵۷ (باب الصلاة على الحصيرة). (٢۰). المدوّنة الكبرى: ج۱ ص ۷٢ (كتاب الصلاة، باب هيئة السجود)؛ السنن الكبرى، البيهقي: ج٢ ص ۱۰۵ (الكشف عن الوجه في الصلاة). (٢۱). الموطأ: ج۱ ص ۱۵٢ ح۳۱؛ مسند أحمد: ج۳ ص ۱۳۱ (ما أُسند عن أنس)؛ صحيح البخاري: ج۱ ص ۱۰۱ (كتاب الصلاة، باب ما يُذكر في الفخذ)؛ صحيح مسلم: ج٢ ص ۱٢۷ (كتاب الصلاة، باب جواز الجماعة في النافلة). (٢٢). سنن النسائي: ج۱ ص ٢۶۷ ـ ٢۶۸ ح ۸۱۶. (٢۳). سنن ابن ماجة: ج ۱ ص ٢۴۹ ـ ٢۵۰ ح ۷۵۶. (٢۴). من قال يقيل قيلولة، نام في القائلة أي: منتصف النهار. (٢۵). الخُمرة: حصيرة الصلاة، أو سجادة صغيرة تُنسج من سعف النخل. لسان العرب: ج ۴ ص ٢۵۸ (مادة خُمرة). (٢۶). السنن الكبرى، البيهقي :٢ ص ۴٢۱ (باب الصلاة على الحصير). (٢۷). السنن الكبرى: ج٢ ص ۴۳۶ (باب من بسط شيئاً فصلّى عليه). (٢۸). مسند أبي الجعد: ص ٢۱۳ (ما أُسند عن أبي التياح). (٢۹). مسند أحمد: ج۱ ص ۳۰۹ و ۳٢۰ (ما أُسند عن ابن عبّاس)؛ سنن الترمذي: ج۱ ص ٢۰۷ ح ۳۳۰؛ السنن الكبرى، البيهقي: ج٢ ص ۴٢۱ (باب الصلاة على الخُمرة). (۳۰). مسند أحمد: ج۳ ص ۵٢ (ما أُسند عن الخدري)؛ صحيح مسلم: ج٢ ص۶٢ (كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد)؛ الآحاد والمثاني: ج۴ ص ۱٢۶ ح ٢۱۰٢. (۳۱). صحيح البخاري: ج۱ ص ۱۰۰ (كتاب الصلاة، باب ما يذكر في الفخذ)؛ صحيح مسلم: ج٢ ص ۶۱ (كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد)؛ سنن أبي داود: ج۱ ص ۱۵۵ ح ۶۵۶. (۳٢). صحيح مسلم: ج۱ ص ۱۶۸ (كتاب، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها). (۳۳). المعجم الكبير: ج٢ ص ٢۹٢ (ما أُسند عن نافع عن ابن عمر)؛ ومجمع الزوائد: ج٢ ص ۵۷ (باب الصلا على الخُمرة). (۳۴). المعجم الأوسط: ج۶ ص ٢۸۸؛ مجمع الزوائد: ج٢ ص ۵۷ (باب الصلاة على الخُمرة). (۳۵). صحيح ابن خزيمة: ج٢ ص ۱۰۵ (باب الصلاة على الخُمرة، كتاب الصلاة)؛ المعجم الأوسط: ج۸ ص ۳۴۸؛ مجمع الزوائد: ج٢ ص ۵۷ (باب الصلاة على الخُمرة).

5