( 33 سنة ) - العراق
منذ سنتين

صوم

ما الدليل الشرعي ( اية قرانية او حديث نبوي ) الذي اوجب افطار الحائض في شهر رمضان


هناك مجموعة من الروايات تشير إلى عدم وجوب الصوم على الحائض، بل وجوب الإفطار عليها ثمّ القضاء، ومن تلك الروايات: 1- عن النبيّ(صلّى الله عليه وسلّم) أنّه قال: (أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلّي).(سنن البيهقي 1/308). 2- عن البجلي، عن أبي عبد الله(عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس؟ قال: (تفطر).(الاستبصار 1/ 145). 3- عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبد الله(عليه السلام): في امرأة حاضت في رمضان حتّى إذا ارتفع النهار رأت الطهر؟ قال: (تفطر ذلك اليوم كلّه تأكل وتشرب ثمّ تقضيه)، وعن امرأة أصبحت في رمضان طاهرا حتّى إذا ارتفع النهار رأت الحيض؟ قال: (تفطر ذلك اليوم كلّه).(تهذيب الأحكام 1/153). 4- عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله(عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلمّا ارتفع النهار أو كان العشى (العشاء - يب) حاضت أتفطر؟ قال: (نعم، وإن كان وقت المغرب فلتفطر)، قال: وسألته عن امرأة رأت الطهر في أوّل النهار في شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم كيف تصنع في ذلك اليوم؟ قال: (تفطر ذلك اليوم فإنّما فطرها من الدم).(الكافي 4/135). 5- عن الرضا(عليه السلام)، قال: (إذا حاضت المرأة فلا تصوم ولا تصلّي، لأنّها في حدّ نجاسة، فأحبّ الله أن لا يعبد إلاّ طاهرا، ولأنّه لا صوم لمن لا صلاة له).(وسائل الشيعة 2/244). 6- وفي منتهى المطلب (ط.ق) للعلامة الحلي 1 / 108، قال: مسألة: يحرم على الحائض الصلاة والصوم وهو مذهب عامّة أهل الاسلام، روى البخاري بإسناده قول النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم): (أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلّي)، وقالت حبيبة للنبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم): إنّي استحاض حيضة شديدة منكرة قد منعتني الصلاة والصوم؟ وقال النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) لفاطمة بن أبي حبيش: (إذ ابتليت الحيضة فاتركي الصلاة). ومن طريق الخاصّة ما رواه الشيخ في الحسن عن جعفر بن البختري، عن أبي عبد الله(عليه السلام): (إذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة)، وروي عن زياد بن سوقة، عن أبي جعفر(عليه السلام): (تقعد عن الصلاة أيام الحيضة)، وعن عيسى بن القسم النحلي، عن أبي عبد الله(عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة طمثت في رمضان قبل أن تغيب الشمس؟ قال: (تفطر)، وعن علي بن عقبة، عن أبيه عن أبي عبد الله(عليه السلام): في امرأة حاضت في رمضان حتّى إذا ارتفع النهار بان الطهر؟ قال: (تفطر ذلك اليوم كلّه تأكل وتشرب ثمّ تقضيه)، وعن المرأة أصبحت في رمضان طاهرا حتّى إذا ارتفع النهار رأت الدم؟ قال: (تفطر ذلك اليوم كلّه)، وعن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام): في المرأة تطهر أوّل النهار في رمضان أتفطر أو تصوم؟ قال: (تفطر)، وفي المرأة ترى الدم في أوّل النهار في شهر رمضان أتفطر أو تصوم؟ قال: (تفطر إنّما فطرها من الدم)، قوله(عليه السلام): (إنّما فطرها من الدم) قاض بالإفطار حالة الأكل والشرب وعدمهما، وفي رواية يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله(عليه السلام): (فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة)، وروي في الصحيح عن زرارة،عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: (إذا كانت المرأة طامثا فلا تحلّ لها الصلاة)، وفي رواية سماعة، قال: (وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة).