لا دية في قتل العمد ولا حدّ، بل تجب الكفارة على القاتل، ولوليّ الدم أن يقتصّ منه بالقتل.
نعم، يُمكن أن يتصالح وليّ الدم مع القاتل على دية النفس، أو أكثر منها مقابل التنازل عن القصاص، ويكفي في مقدار الدية (٥٢٥٠) مثقال فضّة.
وكفّارة قتل المؤمن عمداً وظلماً كفّارة جمع، وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً.
ويكفي في تتابع الشهرين من الكفّارة صيام شهر ويوم واحد متتابعاً، ويجوز له التفريق بعد ذلك لأيّ عارض يعدّ عذراً عرفاً وإن لم يبلغ درجة الضرورة، وأمّا التفريق اختياراً لا لعذر أصلاً فالأحوط لزوماً تركه.