منذ 5 سنوات

تعرضت لحادث مروري وحصلت على تعويضات قدرها اربعة الاف دينار بحريني بازاء الاضرار الناجمة التي جاءت بحسب تقريرات اللجنة الطبية انها كسر بعظم الترقوة اليسري واصابة بالانسجة اللينة للرقبة والكتف الايمن واصابة رضية بالصدر للجهة اليمني وقد نتج عنه تشوه بالتحام الترقوة اليسرى مع ألم بحركة الرقبة وألم بمواضع الاصابات وقد قدرت اللجنة الطبية العامة نسبة العجز المستديم المتخلف عن الحادث بخمسة عشر بالمائة من العجز الكلي، وسؤالي يرتبط بالخمس حيث ان الواصل إلينا من فتاوى سماحة السيد (دام ظلّه) عدم وجوب الخمس في مال التعويضات اذا كان بمقدار الدية الشرعية ونحن في مثل المورد لا ندري ما هو مقدار الدية الشرعية لنرى هل يكون المبلغ المذكور مساوياً لها ام يزيد أو ينقص علماً بان الغرام من الذهب يساوي هذه الايام ثلاثة عشر ديناراً بحرينياً؟


حسب رأي السيد السيستاني

دية كسرعظم الترقوة اذا جبر على غير عثم (انجبر على غير استواء)، اربعون ديناراً ويساوي ثلاثين مثقالاً صيرفياً وهي مائة وخمسون غراماً تقريباً واما الامورالاخرى ففيها الحكومة و كذلك الحال في التشوه الحاصل عند التحام الترقوة (وهي تقتضي مراجعة اهل الخبرة لتعيين مقدار الاضرار مع الاخذ بنظر الاعتبارالموارد المنصوص عليها والقريبة من ذلك) فمن المنصوص مثلاً انه في صدع كل ضلع من الأضلاع المخالطة للقلب اثنا عشر ديناراً ونصف (مايقارب سبعة واربعين غراماً من الذهب) وعليه بعد تعيين مقدار مجموع الدية يخمّس ما زاد عليها ان وجد.

1