عرف العدل بتعريفين:
التعريف الأول: إعطاء كل ذي حق حقه.
التعريف الثاني: وضع الشيء في موضعه.
وعلى وفق هذا التعريف يكون العدل مرادقا للحكمة، وقد ورد هذا في بعض کلات أمير المؤمنين (عليه السلام) في النهج، حيث روي عنه: «العدل يضع الأمور مواضعها».
والأقرب أن هذا - إن كان تعريفا للمشتق لا للمتلبس به- من التعريف باللازم.
وبيانه: أن كل شيء له وضع خاص يقتضيه، إما بحكم العقل، أو الشرع، أو وضعه الطبيعي، ورعاية هذا الوضع الخاص يعبر عنه (العدل)، ومن هنا صح تقسيمه إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: العدل التكويني. ويراد به: إعطاء كل مخلوق ما يليق به ويستحقه بحسب الخلقة والتكوين.
القسم الثاني: العدل التشريعي. ويراد به: أن الله تعالى لا يهمل تكليفا يعود بالمصلحة على الإنسان، کما ولا يكلفه ما لا يطيق.
القسم الثالث: العدل الجزائي. ويراد به: أن الله تعالى لا يعاقب على المخالفة إلا بعد البيان، كما أنه يجزي کلا بما کسب، فالمحسن بالإحسان، والمسيء بالعقاب، ولا يظلم ربك أحدا.
خلاصة المعارف الاعتقادية | السيد ضياء الخباز حفظه الله