Ahmed Alrobay ( 30 سنة ) - العراق
منذ سنتين

الصلاة

س/ عند مشاهدة بعض افراد عائلتي وهم يقومون بتأدية صلاتهم على وجه خاطئ مثلا في القراءة او الركوع او السجود او في اغلب الاحيان يصل الخطأ الى مرحلة الوضوء هل اصبح من الواجب عليه تنبيههم وعدم إخفاء هذا الامر وهل اكون اثم في حالة الاخفاء وعدم التنبيه؟


حسب رأي السيد السيستاني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بملاك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على تقدير توفر شروطه يجب عليك تنبيههم لما يخطأون به مع ملاحظة ان جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إلى الأبوين بغير القول اللّيّن وما يجري مجراه من المراتب نظر وإشكال فلا يترك الاحتياط في ذلك. ، وشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي ، الأول: معرفة المعروف و المنكر و لو إجمالًا ، فلا يجبان على الجاهل بالمعروف و المنكر و لكن قد يجب التعلم مقدمة للأمر بالأول و النهي عن الثاني. الثاني: احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر، و انتهاء المنهي عن المنكر بالنهي ، فإذا لم يحتمل ذلك، و علم أن الشخص الفاعل لا يبالي بالأمر أو النهي، و لا يكترث بهما لا يجب عليه شيء على المشهور، و لكن لا يترك الاحتياط بإظهار الكراهة فعلًا أو قولًا و لو مع عدم احتمال الارتداع به. الثالث: أن يكون الفاعل مصراً على ترك المعروف ، و ارتكاب المنكر فإذا كانت أمارة على ارتداع العاصي عن عصيانه لم يجب شيء، بل لا يبعد عدم الوجوب بمجرد احتمال ذلك، فمن ترك واجباً أو فعل حراماً و احتمل كونه منصرفاً عنه أو نادماً عليه لم يجب شيء، هذا و اعتبار الإصرار لعله المشهور بين الفقهاء و لكن الظاهر كفاية إحراز عزمه على ترك المعروف و فعل المنكر حدوثاً أو بقاءً بحيث يكون توجيه الأمر أو النهي الشخصي إليه في محله عند العقلاء و لو لم يكن متلبساً بالمعصية فضلًا عن توقف الوجوب على الإصرار. الرابع: أن يكون المعروف و المنكر منجزاً في حق الفاعل ، فإن كان معذوراً في فعله المنكر، أو تركه المعروف، لاعتقاد أن ما فعله مباح و ليس بحرام، أو أن ما تركه ليس بواجب، و كان معذوراً في ذلك للاشتباه في الموضوع، أو الحكم اجتهاداً، أو تقليداً لم يجب شيء، و كذا إذا لم يكن معذوراً في فعله في بعض الموارد كما إذا عجز عن الجمع بين امتثال تكليفين بسوء اختياره و صرف قدرته في امتثال الأهم منهما فإنه لا يكون معذوراً في ترك المهم و إن كانت وظيفته عقلًا الإتيان بالأهم انتخاباً لأخف القبيحين بل و المحرمين، هذا و لو كان المنكر مما لا يرضى الشارع بوجوده مطلقاً كالإفساد في الأرض و قتل النفس المحترمة و نحو ذلك فلا بد من الردع عنه و لو لم يكن المباشر مكلفاً فضلًا عما إذا كان جاهلًا بالموضوع أو بالحكم. الخامس: أن لا يلزم من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ضرر على الآمر في نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به و كذا لا يلزم منه وقوعه في حرج لا يتحمله فإذا لزم الضرر أو الحرج لم يجب عليه ذلك إلا إذا أحرز كونه بمثابة من الأهمية عند الشارع المقدس يهون دونه تحمل الضرر أو الحرج، و الظاهر أنه لا فرق فيما ذكر بين العلم بلزوم الضرر أو الظن به أو الاحتمال المعتد به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف. و إذا كان في الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر خوف الإضرار ببعض المسلمين في نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به فالظاهر سقوط وجوبهما، نعم إذا كان المعروف و المنكر من الأمور المهمة شرعا فلا بد من الموازنة بين الجانبين بلحاظ قوة الاحتمال و أهمية المحتمل فربما لا يحكم بسقوط الوجوب و ربما يحكم به.