احمد محسن ( 28 سنة ) - العراق
منذ 3 سنوات

تبيان صحة هذا الرواية المتناقلة

يقال ان رجل من المسلمين تنصر ( بمعنى انه صار من المسيحيين) فجئ للأمام علي عليه السلام فستتابه فابى عليه فقبضه الإمام من شعره وقال طئوا عباد الله حتى مات ما صحة هذا الحديث وهل من المعقول هذا الفعل من الإمام كونه عالم ويستطيع ان يبين من هو الدين الحق


أهلا وسهلا بالسائل الكريم الرواية هي: عن الفضيل بن يسار عن الإمام الصادق عليه السلام قال : ((إن رجلا من المسلمين تنصر، فأتي به أمير المؤمنين عليه السلام فاستتابه ، فأبى عليه، فقبض على شعره ثم قال : طئوا يا عباد الله فوطئوه حتى مات)) . أولاً: الرواية ضعيفة السند . ثانياً: المرتد، هو الذي يكفر بعد الاسلام وله قسمان القسم الأول: المرتد الملي، لم يكن مسلم ثم اسلم ثم ارتد . وهذا يستتاب فإن رجع وإلا قتل . القسم الثاني: المرتد الفطري، من ولد على الاسلام، وهذا لا يقبل اسلامه لو رجع . ويتحتم قتله . فأنه يستفاد من كلمات كثير من الفقهاء بل قيل، إنه مشهور عدم قبول توبته لا ظاهراً ولا باطناً . وقيل : إنه تقبل توبته باطنا بمعنى صحة عباداته وطهارته عند نفسه - لا ظاهرا بمعنى عدم صحة عباداته بالنسبة إلى الغير فلا يجوز للغير الاقتداء به ولو صار بعد اسلامه عادلا وكذا لا يجوز للغير معاملته معاملة الطاهر . وقيل بقبول توبته ظاهراً وباطناً . والعامة أيضاً حكموا على المرتد بالقتل، ورد عنهم عن عثمان بن عفان: أنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) قال: (( لا يحلّ دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد ايمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس)) . وأيضاً رووا عن ابن عباس: أنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) قال: (( من بدّل دينه فاقتلوه )) . وثبوت كفره يتحقق بأحد أمور: ١: بشهادة البينة . ٢: اقراره على نفسه بخروجه عن الاسلام . ٣: صدور بعض الأفعال المنبئ عن كفره . وأما الروايات فمنها: ماورد عن الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام إن رجلين من المسلمين كانا بالكوفة ، فأتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فشهد أنه رآهما يصليان لصنم ، فقال : ويحك لعله بعض من يشتبه عليه أمره ، فأرسل رجلا فنظر إليهما وهما يصليان لصنم ، فأتى بهما ، فقال لهما : ارجعا ، فأبيا فخد لهما في الأرض خدا ، فأجج نارا وطرحهما فيه ( فيها ) وما ورد عن موثقة الساباطي عن الصادق عليه السلام أيضا قال : كل مسلم بين مسلمين ( بين مسلم خ ل ) ارتد عن الاسلام وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد ، فلا تقر به ويقسم ماله على ورثته وتعد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه . وما ورد عن صحيحة الحسين بن سعيد قال : قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام : رجل ولد على الاسلام ، ثم كفر وأشرك وخرج عن الاسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب ؟ فكتب عليه السلام : يقتل . وما ورد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن مسلم تنصر قال : يقتل ولا يستتاب قلت : فنصراني أسلم ، ثم ارتد ، قال : يستتاب ، فإنّ رجع وإلا قتل . بالتالي حكم الموت الذي وقع على المرتد الفطري الظاهر من خلال رواية الفضيل بن يسار من حيث الحكم فهو ثابت لا غبار عليه لورود الروايات المستفيضة وكلام الفقهاء بهذا الحكم . أما طريقة القتل التي وقعت عليه لا يمكن الاعتماد عليها لضعف سند الرواية .