السلام عليكم
هل احتلام المرأة يبطل الصوم ويوجب الجنابة؟
حسب رأي السيد السيستاني
و عليكم السلام
السائل الخارج بشهوة من قُبـُل المرأة له حالات:
١- إذا كان كثيراً يلوّث الملابس الداخليّة بحيث يصدق معه الإنزال عرفاً، فإن كان مع شدّة التهيّج الجنسي وبلوغ الذروة وما يعبّر عنه بالرعشة الجنسيّة فهو بحكم المني (أي: نجس وموجب لغُسل الجنابة).
٢- إذا كان كثيراً يلوّث الملابس الداخليّة بحيث يصدق معه الإنزال عرفاً فهو وإن لم يكن مقروناً بشدّة التهيّج الجنسي وبلوغ الذروة وما يعبّر عنه بالرعشة الجنسيّة إلا أنه بحكم المني (أي: نجس وموجب لغُسل الجنابة) على الأحوط وجوباً.
٣- إذا كان السائل الخارج مجرد بلل موضعي لا يتجاوز الفرج والذي يحصل بأدني تهيج جنسي، فهو لا يوجب الجنابة ومحكوم بالطهارة.
ملحوظة : من شكّ في أصل خروج الرطوبة أو كونها بهذا الحدّ فلا يجب التطهير، ولا يوجب بطلان الغُسل أو الوضوء، ولا يجب الفحص مع الشكّ، علماً أن تعدّي السائل الخارج إلى بعض الثياب لا يوجب صدق الإنزال إذا كانت رطوبة خفيفة.