ما هو المراد من مصطلح (التمييز) الوارد في أحكام الحيض؟
المقصود به هو ان يكون الدم في بعض أيامه واجداً لبعض صفات الحيض وفي بعضها الآخر واجداً لصفة الاستحاضة، كما لو كان في خمسة أيام أسود أو أحمر، وفي سبعة مثلاً أصفر بشرط ان يستمر ما بصفة الحيض ثلاثة أيام متواليات وهكذا في سائر الصفات، والمقصود بكون التمييز موافقاً للعدد أن يكون الدم في أيامٍ بعدد أيام العادة بصفات الحيض.