ظاهر قولكم في سؤال سابق حول المسالة (٦٥) من المسائل المنتخبة (واذا لم يمكن الاقتداء ببعض نسائها فالظاهر انها مخيرة في كل شهر...) هو الاختصاص بمن يستمر دمها شهرا و لو اكثر فما هو حكم من ينقص من الشهر اياما فهل تعتبر ما بعد ايام الحيض حسب التخيير المذكور وفصل عشرة الطهر حيضا ومثل ذلك مذكور في سائر الكتب ايضا في احكام النفساء ؟
لا يعتبر حيضاً في هذا الشهر.