أكثر النفاس عشرة أيّام، فإذا لم يتجاوز العشرة فجميعه نفاس، وأمّا مع التجاوز عنها فإن كانت ذات عادة عددية في الحيض، يكون نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة، وإن لم تكن ذات عادة عددية، فتجعل العشرة نفاساً والزائد استحاضة وتأتي بأعمال المستحاضة بحسب حالها.
ويجب الغسل للصلاة عند النقاء.