لا يصح الصيام في فترة الحيض، ويجب القضاء بعد شهر رمضان، ويشترط في الحيض استمرار نزول الدم من حين خروجه ثلاثة أيّام على الأقل ولو في باطن الفرج، ويكفي التلفيق من أبعاض اليوم، ولا يكفي وجوده في بعض كلّ يومٍ من الثلاثة، ولا مع انقطاعه فيما يتوسّطها من الليالي، نعم الفترات اليسيرة المتعارفة ولو في بعض النساء لا تخلّ بالاستمرار المعتبر فيه.
فكلّ دم تراه المرأة ناقصاً عن الثلاثة أو زائداً على العشرة أو قبل مضيّ عشرة من الحيض الأوّل، فليس بحيض.