منذ 4 سنوات

امرأة طُلقت من زوجها خلعيا وتضمن الخلع شرط تنازلها عن حضانة ابنتيها للزوج على أن يكون لها حق رؤيتهما متى شاءت ولكن لوحظ: ١- ان الزوج لا يسمح لها بلقائهما الا في الحدائق العامة ونحوها دون بيتها ونحوه فهل يحق له ذلك؟ ٢- ان انفصال الطفلتين عن امهما وعدم حضانتها لهما على خلاف مصلحتهما حيث كان له أثر نفسي سيء جداً عليهما فهل يمكن الزام الزوج بإيكال حضانتهما الى الأم الى أن تكبرا لكي لا تتضررا بالابتعاد عن امهما ؟


حسب رأي السيد السيستاني

١- يلزم ان يكون مكان اللقاء مناسبا لشأنها فاذا لم تكن الحديقة العامة ونحوها كذلك فلا بد من أن يسمح بلقائها بهما في مكان آخر مناسب ولا يلزم ان يكون في بيتها. ٢- اذا كانت تدعي تضرر الطفلتين بانفصالهما عنها فيمكنها رفع الدعوى بذلك الى محكمة صالحة وللقاضي – اذا تحقق من صحة دعواها - إلزام الاب بايكال حضانتهما اليها او اشراكها في الحضانة ولو متناوبا حسب ما تقتضيه الضرورة.