السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يشترط في وجوب الزكاة في الغلات الأربع أمران:
الأول: بلوغ النصاب، ولها نصاب واحد وهو ثلاثمائة صاع، وهذا يقارب ـ فيما قيل ـ ثمانمائة وسبعة واربعين كيلو غراماً، ولا تجب الزكاة في ما لم يبلغ النصاب، فاذا بلغه وجبت فيه وفي ما يزيد عليه، وان كان الزائد قليلاً.
الثاني: الملك في وقت تعلّق الوجوب، سواء أكان بالزرع أم بالشراء أم بالإرث أم بغيرها من أسباب الملك.
والمقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلّات العُشر (10%) إذا سقي بماء النهر أو بالمطر أو بمصّ العروق الماء من الأرض ونحو ذلك ممّا لا يحتاج السقي فيه إلى علاج، ونصف العُشر (5%) إذا سقي بالدِّلاء والمِضَخَّة والدوالي ونحو ذلك من العلاجات، وإذا سقي بالأمرين فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي إليه ولا يعتدّ بالآخر فالعمل على الغالب، وإن كانا بحيث يصدق الاشتراك عرفاً - حتّى لو كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر - يوزّع الواجب فيخرج ثلاثة أرباع العُشر (5/7%)، وإذا شكّ في صدق الاشتراك والغلبة كفى الأقلّ، والأحوط استحباباً الأكثر.