إذا تخلل بين دمين لا يقل أيّ منهما عن ثلاثة أيام و لا يزيد على عشرة نقاءً أقل من عشرة - كما في فرض السؤال سبعة أيّام نقاء - فإن كان أحدهما في العادة دون الآخر كان ما في العادة حيضا والآخر استحاضة مطلقاً إلا إذا كان ما في العادة متقدماً زماناً و كان الدم الثاني متصفا بصفة الحيض فإن المقدار الذي لم يتجاوز عن العشرة يحكم بكونه من الحيضة الأولى.
و أما إذا لم يصادف شيء منهما العادة و لو لعدم كونها ذات عادة فإن كان أحدهما واجداً للصفات دون الآخر جعلت الواجد حيضاً و الفاقد استحاضة، و إن تساويا في الصفات فالأقوى جعل أولهما حيضا سواء أ كانا معا متصفين بصفة الحيض أم لا، و الأحوط الأولى أن تحتاط في كل من الدمين.