logo-img
السیاسات و الشروط
منذ 6 سنوات

مسائل الوكالة في دفع الخمس وتوزيعه

١- هل يجوز للوكيل أن يحسب جزءاً مما يدفع إليه من الخمس على نفسه ثم يرجعه إلى دافعه ليصرفه اين ما يشاء ، على نفسه أو أهله أو اولاده أو غيرهم؟ ٢- هل يجوز للوكيل أن يأذن لدافع الخمس في أن يصرف جزءاً منه على أهله وأقربائه من دون التقيد بالضوابط المذكورة في الرسالة الفتوائية لمستحقي الخمس؟ ٣- هل يجوز للوكيل أن يعفي المكلف عن بعض ما عليه من الخمس أو يتسامح معه في المحاسبة كأن لا يحسب عليه خمس ما يستخدمه في المؤونة وإن كان مما مضي عليه الحول قبل استخدامه فيها؟ ٤- هل يجوز للوكيل أن ينقل الخمس إلى ذمة المكلف من أعيان أمواله ويسمح له في أدائه تدريجاً توسعة عليه، بالرغم من تمكنه من التعجيل في أدائه من غير عسر و حرج؟ ٥- هل تبرأ ذمة المكلف بالرجوع إلى هكذا وكيل وبماذا تنصحون المؤمنين في هذا المجال؟


حسب رأي السيد السيستاني

١ – ليس له ذلك ، ومن اُرجع اليه شيء مما دفعه من الحق الشرعي فكأنّه لم يدفعه أصلاً . ٢ – لا أثر للاذن في ذلك ، وعلي المكلف التقيّد بعدم صرف شيء من الحق الشرعي على غير مستحقيه فانه لا يجوز له ذلك ابداً . ٣ – ليس له اسقاط شيء من الحق الشرعي او التسامح في المحاسبة ولا تبرأ ذمة المكلف بذلك . ٤ – ليس له ذلك ، فانه لابد من التقيّد بعدم مداورة الحق الشرعي الى الذمة والاذن في التأخير في ادائه الا مع اقتضاء الضرورة او نحوها ذلك . ٥ – لا تبرأ ذمة المكلف من الحق الشرعي الا بدفعه بتمامه وفقاً للضوابط المقررة شرعاً، وعلى اخواننا المؤمنين وفقهّم الله تعالى لمراضيه التقيّد بمراجعة من يُعرف بالفضل والدقة والاحتياط من الوكلاء والمجازين في المنطقة .