منذ 4 سنوات

تنص اجازتكم في الحقوق الشرعية على أن للمجاز (الوكيل) صرف الثلث –مثلا- مما يتسلمه من سهم الإمام (عليه السلام) أو غيره من الحقوق الشرعية في مواردها المقررة شرعا، ومعنى ذلك - في ما نفهم- أن هذا المقدار ليس مخصصا للمجاز نفسه بصفته حاملا للإجازة، بل عليه ان يراعي في صرفه الضوابط الشرعية لذلك، وبناء على هذا فما هي حدود ما يسمح للمجاز بصرفه على نفسه مما يقبضه من الحقوق الشرعية؟


حسب رأي السيد السيستاني

اذا كان الحق المقبوض من قبيل سهم السادة وردّ المظالم ومجهول المالك والكفارات ونحوها من حقوق الفقراء وكان المجاز فقيراً - بالمعنى الشرعي للفقر- واجتمعت فيه سائر شروط استحقاق ذلك الحق جاز له أن يأخذ منه بمقدار مؤنته اللائقة بشأنه لا أزيد، وان كان الحق المقبوض من قبيل سهم الإمام (عليه السلام) وكان المجاز ممن يصرف اوقاته في القيام بخدمة دينية عامة كتعليم الجاهلين وارشاد الضالين ونصح المؤمنين ووعظهم ونحو ذلك جاز له ان يتناول منه بمقدار ما يحتاج اليه في مؤنته مع مراعاة الاقتصاد وعدم التجاوز عن المستوى المعيشي لذوي الدخل المتوسط من اخوانه المؤمنين في المنطقة وبذلك يظهر الحال في سائر الحقوق الشرعية.