لا يجوز للمرأة التواصل مع الرجل بالمراسلة الكتبيّة، أو الصوتيّة فيما لا يجوز بالمشافهة بلا فرق، ولا ينبغي لها التصرّف على وجه يثير ريبة زوجها أو أبيها، بل قد يحرم ذلك في جملة من الموارد، كما لو كان التصرّف من قِبَل الزوجة مريباً عقلاءً، بحيث يعدّ منافياً لما يلزمها رعايته تجاه زوجها، أو كان التصرّف من البنت ممّا يوجب أذيّة الأب شفقةً عليها، وكذلك الحال في الابن بالنسبة إلى أبيه، وإذا توقّف رفع الإشكال على اطّلاع الزوج، أو الوالد، على مضمون المراسلات تعيّن ذلك إذا لم يترتّب محذور آخر.
وعلى العموم، فإنّ للزوج والوالد وظيفة في شأن الزوجة والولد، قال الله تعالى: (يَا أيّها الّذينَ آمنوا قُوا أنفسَكُم وأهليكُم ناراً وقُودها الناسُ والحِجَارةُ عليها ملائِكَة غِلاظٌ شِدَادٌ لا يعصُون اللهً ما أمَرَهم ويفعلون ما يُؤمرون)، فعلى الزوجة والأولاد أن يكونوا عوناً لهما في القيام بهذه الوظيفة على ما أمر الله تعالى به، ولهما في حال عدم الاستجابة لذلك، القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مورده حسب الضوابط الشرعيّة.