منذ 4 سنوات

إذا قصّر المعتمر قبل أن يسعى عالماً عامداً أو عن جهل أو نسيان فما هو حكمه؟


حسب رأي السيد السيستاني

إذا كان قد فعل ذلك عالماً عامداً فعليه كفارة التقليم إذا كان تقصيره بالتقليم بناءً على الاكتفاء به في التقصير. وإذا كان تقصيره بقص شيء من شعره فالأظهر عدم ثبوت الكفارة عليه وان كان آثماً . وإما الجاهل والناسي فلا شيء عليهما وعلى كل تقدير يلزمه الإتيان بالسعي ثم التقصير هذا في العمرة المفردة . وإما في عمرة التمتع فالحكم كذلك إلا في مَن نسي السعي فقصر للإحلال من إحرامه فإنه يلزمه التكفير ببقرة على الأحوط ويعيد التقصير بعد السعي على الأحوط.