هل يوجد اشكال في نيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد (ميتّاً كان أو حيّاً)؟
لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد (ميتٍ أو حي) ـ تبرعاً أو بالإجارة ـ فيما إذا كان الحج مندوباً، وكذلك في الحج الواجب فيما إذا كان متعدداً، كما إذا كان على الميت أو الحي حجان واجبان بنذر ـ مثلاً ـ أو كان أحدهما حجة الإسلام وكان الآخر واجباً بالنذر، فيجوز ـ حينئذ ـ استئجار شخصين أحدهما لاحد الواجبين والآخر للآخر. وكذلك يجوز استئجار شخصين عن واحد أحدهما للحج الواجب عليه والآخر للمندوب . بل لا يبعد جواز استئجار شخصين لواجب واحد، كحجة الإسلام من باب الاحتياط، لاحتمال نقصان حج أحدهما.