اذا لم يكن ذلك مضراً بعدالته فلا إشكال، ولكن إذا اختلف المأموم والإمام في أجزاء الصلاة وشرائطها اجتهاداً أو تقليداً، فإن اعتقد المأموم - ولو بطريق معتبر - بطلان صلاة الإمام في حقّ الإمام لم يجز له الائتمام به، وإلّا - كما إذا كان يخلّ بما يغتفر الإخلال به من الجاهل القاصر - جاز له الائتمام به، وهكذا إذا كان الاختلاف بينهما في الأُمور الخارجيّة، كأن يعتقد الإمام طهارة ماء فتوضّأ به والمأموم يعتقد نجاسته، أو يعتقد الإمام طهارة الثوب فيصلّي به ويعتقد المأموم نجاسته، فإنّه لا يجوز الائتمام في الفرض الأوّل ويجوز في الفرض الثاني.