سلام عليكم
الأول، و الثاني: الأكل و الشرب مطلقاً، ولو كانا قليلين، أو غير معتادين، و سيأتي بعض ما يتعلق بهما في المفطر التاسع.
الثالث: الجماع قبلًا و دبراً، فاعلًا و مفعولاً به.
الرابع: الكذب على الله تعالى، أو على رسول الله (صلى الله عليه و آله) أو على الأئمة (عليهم السلام) على الأحوط وجوباً، بل الأحوط الأولى إلحاق سائر الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام) بهم، من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي، و إذا قصد الصدق فكان كذباً فلا بأس، و إن قصد الكذب فكان صدقاً كان من قصد المفطر، و قد تقدم حكمه.
الخامس: رمس تمام الرأس في الماء على المشهور، و لكن الأظهر أنه لا يضر بصحة الصوم بل هو مكروه كراهة شديدة، و لا فرق في ذلك بين الدفعة و التدريج، و لا بأس برمس أجزاء الرأس على التعاقب و إن استغرقه، و كذا إذا ارتمس و قد أدخل رأسه في زجاجة و نحوها كما يصنعه الغواصون.
السادس: تعمد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على الأحوط وجوباً، و لا بأس بغير الغليظ منهما، و كذا بما يتعسر التحرز عنه عادة كالغبار المتصاعد بإثارة الهواء.
السابع: تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، و الأظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان و قضائه، أما غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك.
الثامن: إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك و عدم الوثوق بعدم نزوله، و أما إذا كان واثقاً بالعدم فنزل اتفاقاً، أو سبقه المني بلا فعل شيء لم يبطل صومه.
التاسع: الاحتقان بالمائع ، و لا بأس بالجامد، كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلًا أو شرباً، كما إذا صب دواءً في جرحه أو إذنه أو في إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه و كذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه و غير ذلك، نعم إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق، كما يحكى عن بعض أهل زماننا فلا يبعد صدق الأكل و الشرب حينئذ فيفطر به، كما هو كذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف، و أما إدخال الدواء و نحوه كالمغذي بالإبرة في العضلة أو الوريد فلا بأس به، و كذا تقطير الدواء في العين أو الإذن و لو ظهر أثره من اللون أو الطعم.
العاشر: تعمد القيء و إن كان لضرورة من علاج مرض و نحوه و لا بأس بما كان سهواً أو بلا إختيار.