في كفارة القسم او الحنث
ان من المعروف كفارة القسم او الحنث إطعام عشر مساكين. هل يجوز أن اعطي الكفارة لشخص واحد. اذا كان مترتب علية اكثر من قسم
السلام عليكم نعم يجوز إعطاء كلّ مسكين أزيد من مدّ، أو إشباعه أزيد من مرّة عن كفّارات متعدّدة ولو مع الاختيار والأحوط لزوماً في كفّارة اليمين والنذر الاقتصار على تسليم الحنطة أو دقيقها