إذا عدّ عرفاً ممن يعوله المُضيّف - صاحب الدار - فتجب على المُضيّف فطرة الضيف، فيما إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط لزوماً، نعم إذا لم
يدفعها صاحب الدار عصياناً أو نسياناً، وجب الضيف على الأحوط وجوباً دفع زكاة الفطرة إذا كان مستجمعاً
للشرائط، وكذلك يجب عليه - الضيف - دفعها إذا كان صاحب الدار فقيراً غير متمکن.
وكذلك يجوز أن يدفع الضيف الزكاة إذا كان بطلب من صاحب الدار. أمّا من دون طلبه لا يجوز التبرع من الضيف في أداء زكاة الفطرة.