ادلة الشيعة علي تحليل المتعة:
1) ان هذا العمل كان مشروعاً علي عهد رسول الله(ص) و الخليفة الاول و شطراً من عهد الخليفة الثاني.
و الدليل علي ذلك هو كلام الخليفة نفسه فقد تواتر عن الخليفة عمر نفسه قوله: «متعتان كانتا علي عهد رسول الله(ص) و انا انهي عنهما و اعاقب عليهما متعة الحج و متعة النساء[1]
و في بعض الروايات ... المزیداضرب عليهما.
و هذا يعني بصراحة ان الخليفة الثاني اجتهد في حكمين من احكام الاسلام [متعة الحج و متعة النساء] حيث قال: كانتا علي عهد رسول الله(ص) و لو كان هذا الحكم منسوخاً في زمن الرسول (ص) لماذا غاب عن الخليفة الثاني و لم يستدل به؟!!
2) نكاح المتعة في كتاب الله تعالي:
قال الله تعالي ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَريضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليماً حَكيما )[2] و قد صرّح جماعة كبيرة من الصحابة علي شأن نزولها، و ينتهي نقل هؤلاء الي امثال ابن عباس و أبي بن كعب، و عبد الله بن مسعود، و جابر بن عبد الله الأنصاري و حبيب بن أبي ثابت، و سعيد بن جبير، إلي غير ذلك من رجال الحديث الذين لا يمكن اتهامهم بالوضع و الجعل.
و قد ذكر نزولها من المفسرين و المحدثين:
إمام الحنابلة أحمد بن حنبل في مسنده: 4/ 436 ، و أبو جعفر الطبري في تفسيره: 5/9 ،و أبوبكر الجصاص الحنفي في أحكام القرآن: 2 / 178 و أبو بكر البيهقي في السنن الكبري: 7 / 205، و محمود بن عمر الزمخشري في الكشاف: 1/360 ، و أبو بكر بن سعدون القرطبي في تفسير جامع أحكام القرآن: 5 / 130، و فخر الدين الرازي في مفاتيح الغيب: 3 / 200 وغير ذلك من المحدثين و المفسرين الذين جاءوا بعد هولاء.
3) نكاح المتعة في السنة:
في باب نكاح المتعة من صحيحي مسلم و البخاري و مصنفي عبد الرزاق و ابن ابي شيبة و مسند احمد و سنن البيهقي و غيرها عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله(ص) ليس لنا نساء فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب الي اجل، ثم قرأ عبد الله ( يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدينَ ) ][3] [4]
في صحيحي البخاري و مسلم و مصنف عبد الرزاق و اللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله و سلمة بن الاكوع قالا:" خرج علينا منادي رسول الله(ص) فقال: ان رسول الله(ص) قد اذن لكم ان تستمتعوا، يعني متعة النساء" .[5]
في صحيح مسلم و مسند احمد و سنن البيهقي، عن سيرة الجهني قال: أذن لنا رسول الله(ص) بالمتعة . فانطلقت انا و رجل الي امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها انفسنا فقالت : ما تعطي فقلت: ردائي. و قال صاحبي ردائي و كان رداء صاحبي اجود من ردائي، و كنت أشبّ منه. فاذا نظرت الي رداء صاحبي اعجبها و اذا نظرت الي اعجبتها، ثم قالت: انت ورداؤك يكفيني.
فمكثت معها ثلاثاً. ثم ان رسول الله(ص) قال «من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع، فليخلّ سبيلها» [6]
في مسند الطيالسي عن مسلم القرشي قال: دخلنا علي اسماء بنت ابي بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت: فعلناها علي عهد النبي (ص) [7]
في مسند احمد و غيره عن ابي سعيد الخدري، قال: كنا نتمتع علي عهد رسول الله (صل الله عليه و آله) بالثوب .[8] و في مصنف عبد الرزاق: لقد كان احدنا يستمتع بملء القدح سويقا [9] و في صحيح مسلم و مسند احمد و غيرهما و اللفظ للاول قال عطاء: قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله. فسأله القوم عن أشياء. ثم ذكروا المتعة. فقال:" نعم، استمتعنا علي عهد رسول الله(ص) و ابي بكر و عمر" [10]
و في لفظ احمد بعده: « حتي اذا كان في آخر خلافة عمر »
و في بداية المجتهد: و نصفا من خلافة عمر، ثم نهي عنها عمر الناس[11]
4) من بقي علي القول بتحليل المتعة بعد تحريم عمر اياها:
قال ابن حزم في المحلّي: و قد ثبت علي تحليلها بعد رسول الله جماعة من السلف(رض) منهم من الصحابة: اسماء بنت ابي بكر و جابر بن عبد الله و ابن مسعود و ابن عباس و معاوية بن ابي سفيان و عمرو بن حريث و ابو سعيد الخدري و سلمة و معبد ابنا امية بن خلف، ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله و مدة ابي بكر و عمر الي قرب آخر خلافة عمر.
قال: و عن عمر بن الخطاب انه انما انكرها اذا لم يشهد عليها عدلان فقط و اباحها بشهادة عدلين.
قال: و من التابعين طاووس و عطاء و سعيد بن جبير و سائر فقهاء مكة اعزها الله...[12]
و روي القرطبي في تفسيره انه: لم يرخص في نكاح المتعة الا عمران بن الحصين و بعض الصحابة و طائفة من اهل البيت.
و قال: قال ابو عمر: اصحاب ابن عباس من أهل مكة و اليمن كلهم يرون المتعة حلالا علي مذهب ابن عباس[13]
و في المغني لابن قدامة: و حكي عن ابن عباس انها جائزة و عليه اكثر اصحابه عطاء و طاوس، و به قال ابن جريج ، وحكي ذلك عن ابي سعيد الخدري و جابر واليه ذهب الشيعة لانه قد ثبت ان النبي اذن فيها[14]
5) و اما الروايات التي تدل علي نسخها أو حرمتها فكلها موضوعة.
هذا هو حكم المسألة وفق الأدلة ذكرناها بصورة مختصرة جداً .[15]