منذ سنتين

كيفية تأثير الزمان و المكان علي الاحكام الشرعية؟

لدي بعض التساؤلات المتعلقة بتأثير الزمان والمكان علي الأحكام الشرعية... وهي كالتالي: التساؤل الأول: نعتقد -نحن المسلمين- بأن أحكام الإسلام تتناسب مع جميع الأحكام الوجودية للإنسان وجميع شئونه. فإن واضع التشريع هو خالق هذا الإنسان والعالم بدقائقه وخفاياه، وهو الحكيم العليم القادر المتصرف.. فإذا كانت أحكام الإسلام تتأثر بتغيرات الأزمان وتحولات المكان، فهل معني ذلك أن أحكام الإنسان الوجودية وشئونه الفطرية تتأثر تبعا لتلك التحولات؟ وإذا كان ماجبل عليه الإنسان ثابتا لايتغير فكيف تتغير تلك الأحكام وقد فرضت متناسبة مع ثوابته؟ التساؤل الثاني: كيف يتم التوفيق بين ثبات الأحكام الإلهية -علي فرض ثبوتها- وبين تلبيتها لمتطلبات الحياة المستمرة التغيير الدائمة الجريان والتبدل؟ إذا ضممنا التساؤلين السابقين مع التقسيم الذي يذكره العلماء لأحكام الإسلام إلي متغير وثابت. هل يمكننا استنتاج أن عبارة "أحكام الإسلام تتناسب مع جميع الأحكام الوجودية للإنسان وجميع شئونه" محمولة علي الموجبة الجزئية فبعض أحكام تتناسب مع جميع أحكام الإنسان الوجودية، هل هذا حل صحيح لحل هذا الإشكال، أم أنه غير صحيح وماهو حل تلك الإشكالات؟


ان مسألة تأثيرالزمان و المكان في الفقه الاسلامي من الامور التي طرحت في الفقه السني و الشيعي علي السواء، و الكل يري حقيقة واحدة ان الاحكام الالهية لا يجوز التلاعب بها و لا يحق لأحد مهما كان أن يشرع تشريعاً ما، فالحلال و الحرام هو حلال و حرام الله و الفقيه مهمته استنباط الاحكام من مصادرها الأصلية [القرآن و السنة الشريفة] ففيها الكفاية في استيعاب جميع وقائع الحياة، كما يظهر لنا في هذه الخلاصة التي سنذكرها هنا تحت عنوان [الاسلام و متطلبات العصر أو دور الزمان و المكان في الاستنباط]: دلت الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية و اتفاق المسلمين علي أن رسول اللّه (ص) هو النبي الخاتم، و كتابه خاتم الكتب، و شريعته خاتمة الشرائع، و نبوته خاتمة النبوات فما جاء علي صعيد التشريع من قوانين و سنن تعد من صميم ثوابت هذا الدين لا تتطاول عليها يد التغيير، فأحكامه في العبادات و المعاملات و في العقود و الإيقاعات، و القضاء و السياسات أصول خالدة مدي الدهر إلي يوم القيامة و قد تضافرت عليها الروايات:  روي أبو جعفر الباقر عليه السلام قال: قال جدي رسول اللّه (ص): « أيها الناس حلالي حلال إلي يوم القيامة، و حرامي حرام إلي يوم القيامة، ألا و قد بينهما الله عز و جل في الكتاب و بينتهما لكم في سنتي و سيرتي »[1] أن للإنسان خلقا و غرائز ثابتة قد فطر عليها و هي لا تنفك عنه مادام الإنسان، إنساناً و هذه الغرائز الثابتة تستدعي لنفسها تشريعا ثابتا يدوم بدوامها، و يثبت بثباتها عبر القرون و الأجيال و إليك نماذج منها: 1ـ ان الإنسان بما هو موجود اجتماعي يحتاج لحفظ نسله إلي الحياة العائلية، و هذه حقيقة ثابتة في حياة الإنسان و جاء التشريع وفقا لها، يقول سبحانه: ( وَ أَنْكِحُوا الْأَيامي‏ مِنْكُمْ وَ الصَّالِحينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُم‏ )[2] 2ـ العدالة الاجتماعية توفّر مصلحة المجتمع و تدرأ عنه الفساد و الانهيار و الفوضي، فليس للإنسان في حياته الاجتماعية السير وفق نهج العدل و الابتعاد عن الظلم، قال سبحانه: ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إيتاءِ ذِي الْقُرْبي‏ وَ يَنْهي‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون‏ )[3] 3ـ ان الفوارق الرئيسية بين الرجل و المرأة أمر طبيعي محسوس، فهما يختلفان في الخلقة علي رغم كل الدعايات السخيفة التي تبغي إزالة كل تفاوت بينهما، و بما ان هذا النوع من الاختلاف ثابت لا يتغير بمرور الزمان فهو يقتضي تشريعا ثابتا علي شاكلة موضوعه، يقول سبحانه: « الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلي‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِم‏ »[4] 4ـ الروابط العائلية هي روابط طبيعية، فالأحكام المنسقة لهذه الروابط من التوارث و لزوم التكريم ثابتة لا تتغير بتغير الزمان، يقول سبحانه: ( ْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلي‏ بِبَعْضٍ في‏ كِتابِ اللَّهِ )[5]، و المراد من الأولوية هي الأقربية. 5ـ ان الحياة الاجتماعية رهن الحفاظ علي الأخلاق، و مما لا شك فيه ان الخمر و الميسر و الإباحة الجنسية تقوض أركان الاخلاق، فالخمر يزيل العقل، و الميسر يورث العداء في المجتمع، و الإباحة الجنسية تفسد النسل و الحرث فتتبعها أحكامها في الثبات و الدوام . هذه نماذج استعرضناها للحياة الاجتماعية التي لا تمسّها يد التغيير، و هي ثابتة دائما فإذا كان التشريع علي وفق الفطرة، و كان نظام التشريع قد وضع وفق ملاكات واقعية فالموضوعات تلازم أحكامها، ملازمة العلة لمعلولها، و الأحكام تتبع موضوعاتها تبعية المعاليل لعللها . استعراض الروايات الواردة في ذلك المضمار: قد أشير في غير واحد من الروايات عن ائمة أهل البيت عليهم السلام إلي أن للزمان و المكان دورا في تغيير الأحكام إما لتبدل موضوعه بتبدل الزمان، أو لتغير ملاك الحكم إلي ملاك آخر، أو لكشف ملاك أوسع من الملاك الموجود في عصر التشريع أو غير ذلك مما سيوافيك تفسيره عند البحث في التطبيقات. و أما ما وقفنا عليه في ذلك المجال من الأخبار، فنذكره علي الترتيب التالي: 1ـ سئل علي عليه السلام عن قول الرسول (ص): « غيروا الشيب و لا تشبهوا باليهود »: فقال عليه السلام: « إنما قال (ص) ذلك و الدين قل، فأما الآن و قد اتسع نطاقه و ضرب بجرانه فامرؤ و ما اختار »[6] فأشار الإمام بقوله: إن عنوان التشبه كان قائماً بقلة المسلمين و كثرة اليهود، فلو لم يخضب أحد من المسلمين شيبته و كانوا في أقلية صار عملهم تشبها باليهود و تقوية لهم، و أما بعد انتشار الإسلام في أقطار الأرض علي نحو صار اليهود هم الأقلية فلا يصدق التشبه بهم إذا ترك الخضاب. 2ـ روي محمد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام انهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية، فقال: «نهي رسول الله (ص) عن أكلها يوم خيبر، و إنما نهي عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس، و إنما الحرام ما حرم الله في القرآن»[7]، و الحديث يشير إلي أن نهي رسول الله (ص) عن أكل لحومها كان لأجل أن ذبحها في ذلك الوقت يورث الحرج و المشقة، لأنها كانت سببا لحمل الناس، و الأمتعة من مكان إلي آخر، فإذا ارتفعت الحاجة في الزمان الآخر ارتفع ملاك الحرمة. نقل مقتطفات من كلمات الفقهاء: إن تأثير الظروف في تفسير الروايات و الفتاوي في كلام الفقهاء أمر غير عزيز، و قد وقفوا علي ذلك منذ أمد بعيد، و نذكر هنا مقتطفات من كلامهم: ـ الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (1294 ـ 1373 ه): قال في تحرير المجلة في ذيل المادة 39: «لا ينكر تغيير الأحكام بتغير الأزمان» قد عرفت أن من أصول مذهب الإمامية عدم تغيير الأحكام إلا بتغيير الموضوعات، اما بالزمان و المكان و الأشخاص، فلا يتغير الحكم و دين الله واحد في حق الجميع لا تجد لسنة الله تبديلا، و حلال محمد (ص) حلال إلي يوم القيامة و حرامه كذلك. نعم يختلف الحكم في حق الشخص الواحد باختلاف حالاته من بلوغ و رشد و حضر و سفر و فقر و غني و ما إلي ذلك من الحالات المختلفة، و كلها ترجع إلي تغيير الموضوع فيتغير الحكم فتدبر و لا يشتبه عليك الأمر.[8] الظاهر انه يريد من قوله: «اما بالزمان المكان و الأشخاص فلا يتغير الحكم» أن مرور الزمان لا يوجب تغيير الحكم الشرعي بنفسه، و أما إذ كان مرور الزمان سببا لطروء عناوين موجبة لتغيير الموضوع فلا شك انه يوجب تغير الحكم و قد أشار إليه في ذيل كلامه». السيد الإمام الخميني (1320 ـ 1409 ه): قال:إني علي اعتقاد بالفقه الدارج بين فقائنا و بالاجتهاد علي النهج الجواهري، و هذا أمر لابد منه، لكن لا يعني ذلك ان الفقه الاسلامي لا يواكب حاجات العصر، بل أن لعنصري الزمان و المكان تأثيراً في الاجتهاد، فقد يكون لواقعة حكم لكنها تتخذ حكما آخر علي ضوء الأصول الحاكمة علي المجتمع و سياسته و اقتصاده [9] تطبيقات عملية: إذا وقفت علي الروايات الواردة حول تأثيرات الزمان و المكان، و علي كلمات المحققين من الفريقين في ذلك المضمار فقد آن الآوان للبحث عن التطبيقات و الفروع المستنبطة علي ضوء ذلك الأصل، و بما ان تأثير الزمان و المكان علي الاستنباط ليس تأثيراً عشوائياً بل هو خاضع لمنهاج خاص يسير علي ضوئه، فلذلك نذكر الأمثلة تحت ضوابط معينة لئلا تقع ذريعة إلي إنكار ثبات الأحكام و دوامها: الأول: تأثيرهما في تطبيق الموضوعات علي مواردها: لا شك ان هناك أموراً وقعت موضوعا لأحكام شرعية نظير: 1ـ الاستطاعة: قال سبحانه: « وَ لِلَّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلا »[10] 2ـ الفقر: قال سبحانه: « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكينِ ......وابنِ السَّبيل »[11] 3ـ الغني: قال سبحانه: « وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوف‏ »[12]  4ـ بذل النفقة للزوجة: قال سبحانه: « أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُم‏ »[13] 5ـ إمساك الزوجة بالمعروف: قال سبحانه: « فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف‏ »[14] و من الواضح ان مصاديق هذه الموضوعات تتغير حسب تغير أساليب الحياة فالإنسان المستطيع بالأمس للحج، لا يعد مستطيعا اليوم، لكثرة حاجات الإنسان في الزمان الثاني دون الأول، و بذلك يتضح حال الفقر و الغني، فرب غني بالأمس فقير اليوم. كما أن نفقة الزوجة في السابق كانت منحصرة في الملبس و المأكل و المسكن، و أما اليوم فقد ازدادت حاجاتها علي نحو لو لم يقم الرجل ببعض تلك الحاجات يعد عمله بخساً لحقها، و امتناعاً من بذل نفقتها. الثاني: تأثيرهما في تغيير الحكم بتغيير مناطه : لا شكّ ان الأحكام الشرعية تابعة للملاكات و المصالح و المفاسد، فربما يكون مناط الحكم مجهولا و مبهما، و أخري يكون معلوما بتصريح من قبل الشارع، و القسم الأول خارج عن محل البحث، و أما القسم الثاني فالحكم دائر مدار مناطه و ملاكه. فلو كان المناط باقيا فالحكم ثابت، و أمّا إذا تغير المناط حسب تغير الظروف فيتغير الحكم قطعا، مثلا: 1ـ لاخلاف في حرمة بيع الدم بملاك عدم وجود منفعة محللة فيه، و لم يزل حكم الدم كذلك حتي اكتشف العلم له منفعة محللة تقوم عليها رحي الحياة، و أصبح التبرع بالدم إلي المرضي كإهداء الحياة لهم، و بذلك حاز الدم علي ملاك آخر فحل بيعه و شراؤه. قال السيد الإمام الخميني: الأقوي جواز الانتفاع بالدم في غير الأكل و جواز بيعه لذلك.[15] و علي ذلك فما تعارف من بيع الدم من المرضي و غيرهم لا مانع منه، فضلا عما إذا صالح عليه أو نقل حق الاختصاص، و يجوز نقل الدم من بدن انسان إلي آخر، و أخذ ثمنه بعد تعيين وزنه بالآلات الحديثة، و مع الجهل لا مانع من الصلح عليه، و الأحوط أخذ المبلغ للتمكين علي أخذ دمه مطلقاً، لا مقابل الدم و لا يترك الاحتياط ما أمكن. الثالث: تأثيرهما في كشف مصاديق جديدة لموضوع إن الزمان و المكان كما يؤثران في تغيير الملاك و تبدله، كذلك يؤثران في إسراء الحكم إلي موضوع لم يكن موجوداً في عصر التشريع و ذلك بفضل الملاك المعلوم، و لنذكر هنا أمثلة: 1ـ ان السبق و الرماية من التمارين العسكرية التي يكتسب بها المهارة اللازمة للدفاع عن النفس و للقتال و الظاهر من بعض الروايات حصرها في أمور ثلاثة. روي حفص بن غياث، عن الإمام الصادق عليه السلام قال: « لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل ـ يعني النضال ـ»[16] و وري عبد الله بن سنان عنه عليه السلام قال: سمعته يقول: « لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل ـ يعني النضال ـ»[17] وروي الامام الصادق عليه السلام عن رسول الله (ص) أنه كان يقول: « إن الملائكة تحضر الرهان في الخف و الحافر و الريش و ماسوي ذلك فهو قمار حرام »[18] و من المعلوم ان المناط للسبق بهذه الامور هو تقوية البنية الدفاعية فتحصيل هذا الملاك في هذه الأعصار لا يقتصر علي السبق بهذه الامور الثلاثة، بل يتطلب لنفسه و سائل أخري أكثر تطوراً. الرابع: تأثيرهما في تغيير أساليب تنفيذ الحكم: 1ـ تضافرت النصوص علي حلية الانفال للناس، و من الانفال: الآجام و الاراضي الموات و قد كان انتفاع الناس بها في الازمنة الماضية لا يورث مشكلة في المجتمع، و ذلك لبساطة الأدوات التي تستخدم في الاستفادة المحدودة من الانفال. فلم يكن هناك ايّ ملزم للحد من انتفاع الناس من الانفال، و أمّا اليوم فقد تطورت أساليب الانتفاع من الانفال و ازداد جشع الانسان حيالها، فدعت الضرورة إلي وقف الاستغلال الجشع لهذه الأنفال من خلال وضع قوانين كفيلة بتحديد هذا الانتفاع صيانة للبيئة. 2ـ اتفق الفقهاء علي أنّ الغنائم الحربية تقسم بين المقاتلين علي نسق خاص بعد إخراج خمسها لاصحابها، لكن الغنائم الحربية في عصر صدور الروايات كانت تدور حول السيف و الرمح و السهم و الفرس و غير ذلك، و من المعلوم انّ تقسيمها بين المقاتلين كان أمراً ميسراً آنذاك، و أمّا اليوم و في ظل التقدم العلمي الهائل فقد أصبحت الغنائم الحربية تدور حول الدبابات و المدرّعات و الحافلات و الطائرات المقاتلة و البوارج البحريّة، و من الواضح عدم إمكان تقسيمها بين المقاتلين بل هو أمر متعسّر، فعلي الفقيه أن يتخذ أسلوباً في كيفية تطبيق الحكم علي صعيد العمل ليجمع فيها بين العمل بأصل الحكم و الابتعاد عن المضاعفات الناجمة عنها. الخامس: تأثرهما في بلورة موضوعات جديدة: إنّ التطور الصناعي و العلمي أسفرعن موضوعات جديدة لم يكن لها وجود من ذي قبل فعلي الفقيه دراسة هذه الموضوعات بدقة و إمعان ولو بالاستعانة بأهل الخبرة و التخصص في ذلك المجال، و ها نحن نشير إلي بعض العناوين المستجدة. 1ـ التأمين بكافة أقسامه، فهناك من يريد دراسة هذا الموضوع تحت أحد العناوين المعروفة في الفقه كالصلح و الضمان و غيره، أنه عقد مستقل بين العقلاء، فعلي الفقيه دراسة ذلك العنوان كالموجود بين العقلاء. 2ـ لقد ظهرت حقوق عقلائية مستجدّة لم تكن مطروحة بين العقلاء، كحق التأليف و حق براءة الاختراع، و حق الطبع، و حق الانتشار، و غيرها من الآثار الخلاقة، و هذا ما يعبر عنه بالمالكية الفكرية، و قد أقر بها الغرب و اعترف بها رسميا، و يعد المتجاوز علي هذه الحقوق متعدياً. 3ـ المسائل المستجدة في عالم الطب كثيرة من التلقيح الصناعي، و زرع الأعضاء و بيعها، و الاستنساخ البشري، و التشريح، و تغيير الجنسية إلي غير ذلك من المسائل. 4ـ الشركات التجارية هي من المستجدات و التي تقوم بدور أساسي في الحياة الاقتصادية و هي بين شركات الأشخاص و شركات الأموال. أما الأولي فهي عبارة عن شركة التضامن، و شركة التوصية، و شركة الخاصة. و أما الثانية: فأهم أقسامها هي شركة المساهمة، فعلي الفقيه استنباط حكم هذه الشركات علي ضوء النصوص و القواعد. إلي هنا تبين ان تغيير الأحكام من خلال تبدل الظروف خاضع لأصول صحيحة لا تتنافي مع سائر الأصول و ليس التغيير في ضوئها مضاداً لحصر التشريع أو لتأبيد الأحكام أو سائر الأصول [19]

1