منذ سنتين

حكم قليل الشك

هناك نوعان من الأفراد الشكاكين في الصلاة، كثير الشك ونعرف حكمه، أما قليل الشك فما حكمه؟


بالنسبة لكثير الشك لايعتني بشكه، واما قليل الشك فعلية ان يتخذ لكل حالة الموقف المناسب لها والذي ذكره الفقهاء في الرسائل العملية. ومن هنا نشير الي بعضها لتستفيد منه انشاء الله تعالي فنقول: أحكام الشك في الصلاة: ويكون علي أربعة أنواع: 1-  الشك في أصل الصلاة. 2-  الشك في أفعال الصلاة. 3-  الشك في عدد الركعات. 4-  الشكوك التي لا إعتبار لها. الشك في أصل الصلاة: مسألة: من شكَ أنه صلَّي أم لا فهنا صورتان: الأولي: أن يكون الشك بعد خروج وقت الصلاة المشكوك بها فلا شيء عليه. الثانية: أن يكون ذلك قبل خروج الوقت فعليه أداء ما يشك به. مسألة: لو شك أثناء صلاة العصر أنه قد صلَّي الظهر أم لا؟ فإن كان في الوقت المختص بالعصر لم يلتفت وإن كان في الوقت المشترك بين الظهر والعصر يبني علي عدم الإتيان بالظهر. فيعدل نية الصلاة التي بيده إلي الظهر ويكملها علي أنها الظهر ثم يأتي بالعصر بعدها. مسألة: إن شكّ في بقاء الوقت وعدمه يبني علي بقائه، فلو شكّ مثلاً أنه صلَّي الظهر والعصر لهذا اليوم أو لا ولم يعلم أن النهار ما زال باقياً أم أن الليل قد دخل فهنا يبني علي بقاء النهار ويأتي بالصلاة. مسألة: حكم الظن هنا كحكم الشك فلو ظنَ المكلف بإتيان الظهر وعدمه وجب عليه الاتيان به مع الشروط المتقدمة. مسألة: كثير الشك في أصل الصلاة عليه الاعتناء بشكه. مسألة: الوسواسي لا يعتني بشكه وإن كان داخل الوقت، بمعني أنه حتي لو شكَ الوسواسي أنه صلَّي أم لا يبني علي الاتيان بالصلاة. الشك في أفعال الصلاة: مسألة: من شكّ في فعل من أفعال الصلاة أنه قد أتي به أم لا، سواء كان ركناً أم جزءاً، فهنا صورتان: الأولي: أن يكون الشك في الفعل قبل الدخول في فعل آخر بعده فهنا يجب الإتيان بالمشكوك به كما لو شكَّ في أنه قد قرأ الفاتحة أم لا وهو لم يبدأ بعد بقراءة السورة التي تلي الفاتحة فهنا يجب عليه قراءة الفاتحة. الثانية: أن يكون الشك في الفعل بعد الدخول في فعل آخر بعده فهنا لا شيء عليه، ويبني علي الاتيان به كما لو شكَّ في أنه قد قرأ الفاتحة وهو في الركوع. مسألة: لو عمل الشاك بما يجب عليه حسب القاعدة التي مرَّت ثم تبين بعد ذلك في الصلاة أو بعد الانتهاء منها أنه قد أتي أصلاً بما كان قد شكّ‏َ به فهنا صورتان: الأولي: إن كان ما أتي به مرة ثانية ركناً فصلاته باطلة، كما لو شكّ أنه  أتي بالركوع ولم يدخل في فعل قبله فأتي به ثم علم بعد ذلك أنه قد أتي بالركوع فهنا تبطل الصلاة لزيادة الركن. الثانية: إن كان ما أتي به مرة ثانية جزءً فصلاته صحيحة. مسألة: لو شك في صحة ما وقع وفساده فقط، لم يلتفت كما لو أتي بالركوع أو السجود أو القراءة وبعد الاتيان بذلك شك أنه قد أتي به علي النحو الصحيح أم لا؟ يبني علي الصحة. الشك في عدد الركعات: الشك في عدد ركعات الصلاة له صورتان: الأولي: أن يكون ذلك في الصلاة الثنائية كالصبح أو الثلاثية كالمغرب، وهو مبطل للصلاة مطلقاً أينما وقع. الثانية: أن يكون ذلك في الصلاة الرباعية وفيه أحكام: 1-  ما لا يمكن علاجه وهو مبطل للصلاة وهو: أ-  أن يكون الشك بين الركعة الأولي والثانية. ب-  أن يكون الشك بين الركعة الثانية والثالثة والرابعة قبل إكمال السجدتين. ج-  أن يكون الشك بين الركعة الثانية والثالثة قبل إكمال السجدتين. 2-  ما يمكن علاجه وهو في الجدول الآتي:

2