منذ سنتين

استعارة الفروج

ما هو حكم استعارة الفروج واحكامة ان صحت؟


كل شيء له نهاية الا الكذب علي الشيعة- كما يقول المرحوم مغنية- ومن ذلك الكذب كذبة استعارة الفروج التي طالما يرددها المغرضون ومنها ما  جاء في الكتاب المنسوب لاحد الشيعة كذبا . ومن هنا نذكر لك ماجاء فيه مع رد الكاتب المقدادي لتنجلي لك الحقيقة انشاء الله تعالي: وقبل الشروع في البحث نقول ان القضية تختص بطريقة تحليل الاماء لا الحرائر  ومن المعلوم ان الاماء ( العبيد) لم يبق منهم احد لم يتحرر وحينئذ تكون القضية نظرية بحتة لاوجود لها في الخارج اصلا. قال صاحب الكتاب المزعوم: اولا: قوله:(((وإعارة الفرج معناها أن يعطي الرجل امرأته أو أمته إلي رجل آخر فيحل له أن يتمتع بـها أو أن يصنع بـها ما يريد، فإذا ما أراد رجل ما أن يسافر أودع امرأته عند جاره أو صديقه أو أي شخص كان يختاره، فيبيح له أن يصنع بـها ما يشاء طيلة مدة سفره. والسبب معلوم حتي يطمئن الزوج علي امرأته لئلا تزني في غيابه (!!) وهناك طريقة ثانية لإعارة الفرج إذا نزل أحد ضيفاً عند قوم، وأرادوا إكرامه فإن صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدة إقامته عندهم، فيحل له منها كل شيء، وللأسف يروون في ذلك روايات ينسبونـها إلي الإمام الصادق (ع) وإلي أبيه أبي جعفر سلام الله عليه)))   اقول:هذا الكلام من اعظم ما رايت بهتانا علي الشيعة الامامية . وهذا الناصبي لم يات باي مصدر يجيز ما يقول به او يتحدث عنه وقد كذب علي مجموعة من الفقهاء ولم يات بنص من احدهم يجيز ما ذكره . من جواز اعارة الزوجة لرجل فانه الفجور الذي يجب فيه الرجم . وهو الزنا بذات البعل الذي يقول الشيعة الامامية فيه بان المراة تحرم علي الزاني بها مؤبدا ويستحقان الحد الشرعي للمحصن الرجم ولغير المحصن جلد مئة جلدة . ولكن: من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة . فليس هناك اي عالم يبيح هذا العمل الشنيع واتحدي اي انسان ان ياتي بفتوي من عالم يبيح هذا العمل الذي بهت به الشيعة هذا الناصبي الذي يدعي بانه شيعي . وحبل الكذب قصير جدا. ثانيا: هناك في الفقه بالنسبة للاماء لا للحرائر لا يجب فيهن عقد بل توطا بالملك وبالتحليل الذي هو تمليك منفعتها وهذا الكلام يقول به الشيعة والسنة فليس هناك من يشترط في جواز وطا الامة عقد الزواج بل توطا بالملك . واجازوا الوطا بالبيع والهبة والقرض، واختلفوا في الاعارة فقال عطاء بالجواز وخالفة في ذلك الشيعة والسنة فلم يجيزوا الوطا بلفط الاعارة بل اجازوا الخدمة . فهذه اقوال الشيعة : - الانتصار- الشريف المرتضي: 280 : (إعارة الفروج ) ومما شنع به علي الإمامية : تجويزهم إعارة الفروج وأن الفرج يستباح بلفظ العارية . وتحقيق هذه المسألة أنا ما وجدنا فقيها منهم أفتي بذلك ولا أودعه مصنفا له ولا كتابا - إيضاح الفوائد - ابن العلامة : 2 / 125 : ولا يجوز استعارة الجواري للاستمتاع ويجوز للخدمة - جامع المقاصد - المحقق الكركي " 6 / 62 : قوله : ( ولا يجوز إعارة الجواري للاستمتاع  ويجوز للخدمة وإن كان المستعير أجنبيا ) . قال في التذكرة : لا يجوز استعارة الجواري للاستمتاع علي الأشهر ( 1 ) . وكأنه يريد بذلك الإشارة إلي ما يحكي من خلاف بعض العامة ( 2 ) في ذلك  ومنع الشافعي من إعارة الجارية الشابة للخدمة ممن لا يوثق به ( 3 ) ، وعندنا يجوز علي كراهية مغلظة . - جامع المقاصد - المحقق الكركي: 6 ، 62 : قوله : ( ولا يجوز إعارة الجواري للاستمتاع  ويجوز للخدمة وإن كان المستعير أجنبيا) . وهذه اقوال السنة: - روضة الطالبين - محيي الدين النووي : 4 / 73 : الشرط الثاني : كون المنفعة مباحة ، فيحرم استعارة الجارية للاستمتاع . وأما للخدمة ، فيجوز إن أعارها لمحرم أو امرأة ،وإلا  فلا يجوز  لخوف الفتنة  إلا إذا كانت صغيرة لا تشتهي ، أو قبيحة ، فوجهان . قلت : أصحهما : الجواز ، وبه قطع جماعة ، منهم صاحب التهذيب . والله أعلم . قال الغزالي : وإذا أعارها ، صحت الاعارة ، وإن كانت محرمة . ويشبه أن يقال بالفساد ، كالاجارة للمنفعة المحرمة ، ويشعر به إطلاق الجمهور نفي الجواز . - الشرح الكبير - أبو البركات : 3 / 250 : ) من الراهن فلا حد مراعاة لقول عطاء بجواز إعارة الفروج ثالثا: الروايتان تتكلمان عن الجواري وما ادري اي مرجع لا يفهم معني الجواري وانه استعمال ظاهر في الاماء وليس الحرائر واستعماله في الحرائر بقرينة . وحتي الجواري لا تقول الشيعة بالاعارة بل يحرمون ذلك كما مر في فتاواهم . اذا، فلم يقل باعارة الفروج الا عطاء وهو سني وليس شيعي!! رابعا: الروايات السنية بجواز التحليل . - المحلي - ابن حزم ، 11 ، 257 : 2217 مسألة - من احل فرج امته لغيره: - نا حمام، نا ابن مفرج، نا ابن الاعرابي ،نا الدبري ،نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : اخبرني عمرو بن دينار انه سمع طاوسا يقول قال ابن عباس : إذا احلت امرأة الرجل . أو ابنته . أو اخته له جاريتها فليصبها وهي لها فليجعل به بين وركيها . قال ابن جريج : واخبرني ابن طاوس عن ابيه انه كان لا يري به بأسا وقال : هو حلال فان ولدت فولدها حر والامة لامراته ولا يغرم الزوج شيئا. قال ابن جريج : واخبرني ابراهيم بن ابي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاوس انه قال (((هو احل من الطعام))) فان ولدت فولدها للذي احلت له وهي لسيدها الاول قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن ابي رباح قال : كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال : (وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلي ضيفه) - المصنف - عبد الرزاق الصنعاني ، 7 ، 217 : 12855 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن قيس عن الوليد بن هشام أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز فقال : امرأتي أحلت جاريتها لابنها ، قال : فهي له . خامسا: خذ هذه الهدية من الفتاوي الجنسية . وخذ هذه الفتاوي. 1- لا حد علي من زنا بخادمته - المحلي - ابن حزم ، 11 ، 251 : بالباطل ، وأما المخدمة فروي عن ابن الماجشون صاحب مالك أن المخدمة سنين كثيرة لا حد علي المخدم إذا وطئها 2- من زني بامة ثم اشتراها ومن زني بامراة ثم تزوجها فلا حد عليه . المحلي - ابن حزم ، 11 ، 252 : 2214 مسائل من نحو هذا - قال علي : من زني بامرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك عنه لان الله تعالي قد أوجبه عليه فلا يسقطه زواجه إياها وكذلك إذا زني بأمة ثم اشتراها وهو قول جمهور العلماء ، وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في كلتا المسألتين * 3-  فتوي مالك بعدم الحد علي من وجد ينكح امه او عمته او خالته الخ بملك اليمين . المحلي - ابن حزم ، 11 ، 253 : وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : من تزوج امه أو ابنته أو حريمته أو زني بواحدة منهن فكل ذلك سواء وهو كله زنا والزواج كلا زواج إذا كان عالما بالتحريم وعليه حد الزنا كاملا ولا يحلق الولد في العقد وهو قول الحسن . ومالك . والشافعي . وابي ثور وابي يوسف . ومحمد بن الحسن صاحبي ابي حنيفة : الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه . أو بنت اخته . وعمته . وخالته . وامرأة ابيه . وامرأة ابنه بالولادة . وامه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة (وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه) لكن يعاقب ورأي أن ملك أمه التي ولدته . وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حد حد الزنا ، وقال أبو حنيفة :لا حد عليه في ذلك كله. 4- من (((تزوج بامه))) يضرب اقل من اربعين جلدة . المحلي - ابن حزم ، 11 ، 253 : ولا حد علي من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته (عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري) . ونحن لا قصد لنا بالتشهير ولكن من اعتدي عليكم فاعتدوا عليه .. وخذ هذه اللطيفة : وعطاء بن ابي رباح كان يجيز اعارة الفروج . وعطاء بن ابي رباح كان يجيز اعارة الفروج . وهذه ترجمة عطاء : عطاء بن أبي رباح ، القرشي ، أبو محمد ، المكي ، الذي انتهت إليه فتوي أهل مكة والي مجاهد في زمانهما . كان فقيها ، عالما ، كثير الحديث . أدرك مائتين من الصحابة . وقال عنه ربيعة : فاق عطاء أهل مكة في الفتوي . وقيل : كانت الحلقة في الفتيا بمكة في المسجد الحرام لابن عباس ، وبعده لعطاء بن أبي رباح . ولد سنة 27 ه‍ ، وتوفي سنة 114 ، أو 115 ، أو 117 للهجرة. ( ابن حجر العسقلاني / تهذيب التهذيب:7 / 199 - 203 . أبو نعيم / حلية الاولياء : 3 / 310 ). وهذا معني اعارة الفروج الذي يحله عطاء . مفتي البيت الحرام بعد ابن عباس . كما تفضل بشرحها صاحب كتاب لله ثم للتاريخ . الخلاصة : ان الشيعية لاتقول بما نسب اليها ظلما وعدوانا ، وهم احرص الناس علي الاعراض والنواميس ، بل تجد الرجل منهم يقتل دون عرضه ، ولكن الحمد لله الذي جعل اعداءنا من الحمقي ، فان كل مايثيرونه يرجع عليهم من حيث لايشعرون.