منذ 4 سنوات

المعروف عندنا ان من يذهب مع الحملدار لاداء فريضة الحج المباركة يتحمّل هذا الحملدار المسؤولية الشرعية عن بطلان الحج بالنسبة لاي مكلف: ١ـ هل هذا المتعارف عندنا نافذ في الشريعة المقدسة وعلى مَن تقع المسؤولية؟ ٢ـ بماذا تنصحون المعرفين والحجاج وفقاً لاجابتكم السابقة؟


حسب رأي السيد السيستاني

١ ـ اذا كان ما يتم استيجار الحملدار عليه هو نقل الحاج الى الاماكن المقدسة مقيداً بارشاده الي وظائفه الشرعية في اداء المناسك فمع تخلف الحملدار عن اداء مهمة الارشاد علي وجهها لا يستحق شيئاً على عمله، واما اذا كان الارشاد الى مناسك الحج شرطاً على الحملدار في ضمن الاتفاق المبرم معه فمع تخلفه عنه يحق للحاج فسخ العقد وعليه حينئذٍ اجرة المثل للخدمات التي اداها له الحملدار، وفي كل الاحوال اذا ادى الخلل في عمل الحاج ـ ولو من جهة تقصير الحملدار في ارشاده الى وظيفته ـ الى بطلان الحج فهو لا يكون مبرءاً لذمته وعليه الاعادة في عام لاحق اذا كان حجة الاسلام او نحوها. ٢ ـ اذا كان الحملدار يتعهد لافراد الحملة بارشادهم الى وظائفهم الشرعية في اداء المناسك ـ باحد الوجهين المتقدمين ـ فعليه ان يكون حريصاً على اداء هذه المهمة ولو بالاستعانة بمرشدين دينيين.

1