منذ 3 سنوات

شبهات حول بعض المسائل الفقهية

ارجو الرد من قبل سماحتكم علي ما اتاني من حديث اقلقني من اثارة شبهات حول بعض المسائل الفقهية في الفقه الشيعي. ارجو الرد من قبل سماحتكم علي ما اتاني من حديث اقلقني كثر في وقتنا الحالي ترديد مقولة التقريب بين الشيعة و السنة، وأخذ ينعق بهذه الخدعة كل مؤيدا لها من الجاهلين بأمرها ، و ممن يعلم بشرها من أهل الخبث و الفساد. إن الإختلاف بيننا وبين الشيعة ، ليس اختلافا مذهبيا ، بل هو اختلاف عقدي ، ولو قرأ أحد عن التشيع بصدقٍ ، ونفس تطلب الحق ، لعلم ما أقصد . إليكم بعضا من فقه الشيعة ، اقرؤا واحكموا بأنفسكم ، هل ما تقرؤنه من الإسلام في شيء هذا مع العلم أن جرائم الشيعة في مسائل العقيدة أشنع من ذلك و أفظع. أنا متأكدة أن من سيقرأ السطور التالية سيعتريه ما يلي : فتح الفم و إطباقه مرارا إمساك الرأس فتح العينين علي إتساعهما الشهيق وسبب تأكدي أن هذا ما اعتراني في بداية دخولي عالم الشيعة والتشيع خذوا هذا الغيض من الفيض. حد العورة عند الشيعة. قال الكركي « إذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة» (الكافي6/501 تهذيب الأحكام1/374). والدبر: نفس المخرج، وليست الأليتان، ولا الفخذ منها، لقول الصادق عليه السلام: (الفخذ ليس من العورة» وروي الصدوق أن الباقر عليه السلام كان يطلي عورته ويلف الازار علي الإحليل فيطلي غيره سائر بدنه» (جامع المقاصد للمحقق الكركي2/94 المعتبر للحلي 1/122 منتهي الطلب 1/39 للحلي تحرير الأحكام 1/202 للحلي مدارك الأحكام 3/191 للسيد محمد العاملي ذخيرة المعاد للمحقق السبزواري الحدائق الناضرة2/5). عن أبي الحسن الماضي قال: العورة عورتان: القبل والدبر. الدبر مستور بالأليتين، فإذا سترت القضيب والأليتين فقد سترت العورة. ولأن ما عداهما ليس محل الحدث. فلا يكون عورة كالساق» (الكافي 6/501 تهذيب الأحكام1/374 وسائل الشيعة1/365 منتهي الطلب 4/269 الخلاف للطوسي1/396 المعتبر للحلي 1/122). وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: « الفخذ ليست من العورة » (تهذيب الأحكام1/374 وسائل الشيعة1/365).« والدبر نفس المخرج وليست الأليتان ولا الفخذ منها» (جامع المقاصد للمحقق الكركي2/94). ولهذا كان الباقر يطلي عانته ثم يلف إزاره علي طرف إحليله ويدعو قيّم الحمام فيطلي سائر بدنه» (الفقيه 1/117 وسائل الشيعة1/378 كتاب الطهارة للخوئي3/356 كتاب الطهارة1/422 للأنصاري). بول الأئمة وغائطهم سبب دخول الجنة. ليس في بول الأئمة وغائطهم استخباث ولا نتن ولا قذارة بل هما كالمسك الأذفر، بل من شرب بولهم وغائطهم ودمهم يحرم الله عليه النار واستوجب دخول الجنة) (أنوار الولاية لآية الله الآخوند ملا زين العابدين الكلبايكاني 1409هـ - ص 440). فساء وضراط الأئمة كريح المسك. قال أبو جعفر " للإمام عشر علامات: يولد مطهرا مختونا وإذا وقع علي الأرض وقع علي راحته رافعا صوته بالشهادتين ولا يجنب، وتنام عينه ولا ينام قلبه، ولا يتثاءب ولا يتمطي ويري من خلفه كما يري من أمامه، ونجوه (فساؤه وضراطه وغائطه) كريح المسك (الكافي 1/319 كتاب الحجة - باب مواليد الأئمة). الخميني يبيح وطء الزوجة في الدبر: يقول الخميني في تحرير الوسيلة ص241 مسألة رقم 11 ( المشهور الأقوي جوازوطء الزوجة دبراً علي كراهية شديدة ) ! ولا نملك إلا ذكر قول رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ( ملعون من أتي امرأة في دبرها ) إعارة الفروج. روي الطوسي عن محمدعن ابي جعفر قال قلت الرجل يحل لاخيه فرج قال نعم لاباس به له مااحل له منها كتاب الإستبصار 3/136 حتي مجامعة الرضيعة جائزة عند الخميني. ويقول الخميني « وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتي في الرضيعة» (تحرير الوسيلة2/216). الخوئي يبيح لعب الرجل بعورة الرجل والمرأة بعورة المرأة من باب المزاح ! سؤال 784: هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر، ومن المرأة لعورة أخري، لمجرد اللعب والمزاح، مع فرض عدم إثارة الشهوة؟ الخوئي: لا يحرم في الفرض، والله العالم. المصدر: صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات ج3 (مسائل في الستر والنظر والعلاقات ). وانا اقول لك نصيحة أخوية صغيرة : احذر من مجالسة مقلّد للخوئي يكثر المزاح ! والله المستعان يجوز النظر إلي المحرم من خلال المرآة. أجازوا النظر إلي فرج الخنثي للتأكد أيهما أسبق من أجل الميراث. فقالوا: ينظر إلي المرآة فيري شبحا» يعني يرون شبح الفرج وليس الفرج نفسه. (الكافي7/158 وسائل الشيعة26/290 بحار الأنوار60/388). فضل الله يبيح النظر إلي النساء وهن عاريات ! يقول فضل الله في كتابه النكاح ج1 ص66 ( فلو أنّ النساء قد اعتادت الخروج بلباس البحر جاز النظر إليهن بهذا اللحظ. ) إلي أن قال ( وفي ضوء ذلك قد يشمل الموضوع النظر إلي العورة عندما تكشفها صاحبتها ، كما في نوادي العراة أو السابحات في البحر في بعض البلدان أو نحو ذلك ) قلت: أي دين وأي منطق هذا ؟ لو سألت هذا السؤال : هل يجوز لأي رجل أن يدخل أية أنثي أي مكان ليفعل بها ما يشاء متي شاء ثم يدعها لينصرف إلي غيرها بمجرد أن يتبادلا التلفظ ببضع كلمات عن الثمن والمدة أو (عدد المرات) و (متعتك نفسي) وبلا حاجة إلي ولي أو شهود؟ ولا داعي للسؤال عما إذا كانت المرأة ذات زوج أو أنها تمتهن البغاء؟ لجاء الجواب ومن أوثق المصادر : (بسمه تعالي يجوز ذلك) انظر فروع الكافي 5/540 !!!! يجوز التمتع وممارسة الجنس مع الصبية البكر إذا بلغت تسع سنوات - أو سبعا علي رواية- بشرط عدم الإدخال في الفرج كراهة العيب علي أهلها ) انظر فروع الكافي5/462 !!!! لا تحريما ولا مراعاة لذوق أو خلق ولك - بعد- أن تطلق لخيالك العنان طويلا لتتصور مستقبل أخلاق طفلة بهذا العمر تتفرج علي أعضاء الرجال التناسلية وتلحظ حركاتهم الجنسية وهم يفعلون معها كل شيء إلا الجماع!! والجماع المكروه من الفرج فقط ، أي تجوز المجامعة من الدبر! هل يرضي إنسان غيور كريم مثل ذلك لابنته الصغيرة أو أخته أو قريبته أو لأي من أطفال العالمين ؟!!! وما هو شعورك وأنت تتخيل وقوع ذلك مع ابنتك البريئة مجرد تخيل؟!! إن تحليل هذه الحيوانية الهابطة لا يصدر من شيطان أو وحش عدو لبني الإنسان فكيف ينسب إلي أئمتنا ويلصق بشرعتنا؟ كيف؟! الله يزور قبر الحسين. قد تعجبون من هذه الحقيقة. والحقيقة مرة. روي الكليني وغيره أن أبا عبد الله عتب علي من أتاه ولم يزر قبر علي بن أبي قائلا « لولا أنك من شيعتنا ما نظرت إليك، ألا تزور من يزوره الله والملائكة والأنبياء» (الكافي 7/580 تهذيب الأحكام للطوسي 6/20 وسائل الشيعة 14/375 بحار الأنوار25/361 100/258 وبحسب طبعة أخري 97/257 كامل الزيارات 38كتاب المزار 19 فرحة الغري74 ). وبسبب ما ورد من مثل هذه الفضائل تفوه أحد أصحاب أبي عبد الله بهذه الكلمة « والله لقد تمنيت أني زرته ولم أحج» (الكافي4/583). فتأمل!!! ورجعت إلي النسخة المنزلة علي الانترنت فلم أجدها. بالرغم من أن الطبعة المنزلة هي نفس الطبعة الورقية (طباعة مؤسسة الوفاء الطبعة الثانية سنة 1983) وهذا يعني تدخل الأيدي الشيعية لتحذف العديد من النصوص. من حج كان ممن يزوره الله. بل قالوا « من حج أكثر من خمسين حجة كان ممن يزوره الله عز وجل كل جمعة» (فقيه من لا يحضره الفقيه2/217 وسائل الشيعة 11/127). طلب الاستعانة من الأنبياء والملائكة في الصلاة. « قل في آخر سجودك: يا جبرئيل يا محمد يا جبرئيل يا محمد. (تكرر ذلك) إكفياني ما أنا فيه. فإنكما كافيان. واحفظاني بإذن الله فأنتما حافظان» (الكافي 2/406 كتاب الدعاء باب الدعاء للكرب والهم والحزن والخوف). الاستعاذة بالمخلوق والبسملة به. روي الكليني « عن أبي عبد الله كان يدعو " أعوذ برسول الله صلي الله عليه وسلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ" (الكافي 2/391 كتاب الدعاء باب الدعاء عند النوم والانتباه). - وعن أبي جعفر قال: واذا اشتكي الانسان فليقل: بسم الله وبالله وبمحمد رسول الله" (الكافي 2/412 باب الدعاء للعلل والأمراض). الإمامة عند الرافضة. الإمامة منصب الهي. الله يختار النبي وينص عليه فكذلك يختار الامام وينصبه (أصل الشيعة وأصولها 58). فاختار الله عليا ولكن عليا اختار أن يقول: دعوني والتمسوا غيري فإني لكم وزيرا خير لكم مني أميرا. ثم اختار الله الحسن فسلمها الحسن إلي ألد أعداء الشيعة معاوية. ناسفا بذلك هو وأبوه بنيان عقيدة الإمامة من القواعد. عقيدة بلع الحصي وآكلة التراب. »قال عباس القمي « لا يجوز مطلقا علي المشهور بين العلماء أكل شيء من التراب أو الطين إلا تربة الحسين المقدسة استشفاء من دون قصد الإلتذاذ بها بقدر الحمصة. والأحوط أن لا يزيد قدرها علي العدسة، ويحسن أن يضع التربة في فمه ثم يشرب جرعة من الماء ويقول: اللهم اجعله رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء وسقم« (مفاتيح الجنان547). تعليق: أخشي أن يكون هذا الرزق الواسع مرضا واسعا وحصيات تتسبب في تلف الكلية وحصر التبول. بالهنا والشفا. التراب شفاء كالعسل. قالوا «تراب قبر الحسين عندهم شفاء من كل داء. وأمن من كل خوف فللتربة فضلها يشرب منها المريض فيتحول إلي صحيح كأن لم يكن به بأس. ويحنك بها الطفل. وتوضع مع الميت في قبره لتقيه من عذاب القبر. ويمسك بها الرجل ويعبث بها فيكتب له أجر المسبحين. لأنها تسبح بيد الرجل من غير أن يسبح هو» (بحار الأنوار 101/118 و140 أمالي الطوسي 1/326 وسائل الشيعة 10/415 كامل الزيارات 278 و285 ). قال أبو عبد الله »حنكوا أولادكم بتربة الحسين فإنه أمان« (كامل الزيارات 275 بحار الانوار 101/124). وقال » إن الله جعل تربة جدي الحسين رضي الله عنه شفاء من كل داء وأمانا من كل خوف. فإذا تناولها أحدكم فايقبلها وليضعها علي عينه وليمرها علي سائر جسده وليقل : اللهم بحق هذه التربة بحق من حل بها...« (أمالي الطوسي 1/326 بحار الأنوار 101/119). التشبه بالنصاري. أتت امرأة أميرالمؤمنين عليه السلام فقالت يا أمير المؤمنين : إني زنيت فطهرني وهي تبكي فنادي بأعلي صوته يا أيها الناس إن الله عهد إلي نبيه وعهد به النبي إلي بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد فمن كان عليه حد مثل ما عليها فلا يقيم عليها الحد . قال : فانصرف الناس يومئذ كلهم ماخلا أمير المؤمنين عليه السلام والحسن والحسين عليهما السلام فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ وما معهم غيرهم قال : وانصرف فيمن انصرف يومئذ محمد بن أمير المؤمنين عليه السلام» (الكافي7 الروضة/187). تعليق: ما أشبه هذا بقول النصاري عن المسيح لما أراد أن يقيم الحد عليها: من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها» (مرقس8/8). حمل وولده بلا دنس. رووا عن الحسن العسكري أنه قال « قال: انا معاشر الاوصياء لسنا نحمل في البطون وانما نحمل في الجنوب ولا نخرج من الارحام وانما نخرج من الفخذ الايمن من امهاتنا لأننا نور الله الذي لا تناله الدانسات» (كمال الدين390 و393 بحار الأنوار51/2 و13 و17 و26 إثبات الهداة3/409 و414 إعلام الوري394 دلائل الإمامة 264). تعليق: ما أشبه هذا بقول النصاري حمل بلا دنس. عقيدة الفداء. قال عمر بن يزيد: قلت لأبي عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل { ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر} قال: ما كان له ذنب ولا هم بذنب ولكن حمّله ذنوب شيعته ثم غفرها له« (بحار الأنوار17/76) والخميني دائم الاستشهاد بكتاب البحار. تعليق: ما أشبه هذا بعقيدة الصلب والفداء. فداهم موسي من غضب الله. عن موسي الكاظم قال « إن الله عز وجل غضب علي الشيعة فخيّرني نفسي أو هم. فوقيتهم والله بنفسي» (الكافي 1/260 كتاب الحجة). وفديناه بذبح عظيم. الذبح العظيم هو الحسين. هذا معني قول الله عندهم كما صرح به علماؤهم ومنهم المهاجري ارجو ان اسمع ردكم في اقرب وقت ممكن للامر اهمية كبرا فرواد هذا المنتدي كثر ومن جميع الدول والطبقات وكثير من يسال عن صحة هذا الكلام والكثير من يطلب ان يعرف مدي صحته وتطابقة علي مذهب الشيعه ولكم جزيل الشكر.


الحقيقة اننا نقدر لكم حالة القلق من جراء مطالعة مثل هذه الكتابات التي ان دلت علي شيء فانما تدل علي عدم ورع اصحابها من جهة وجهلهم من جهة أخري، ولنعم ما قال امير المؤمنين عليه السلام في روائعه:" لو سكت الجاهل لحسم الخلاف" وقال عليه السلام: "لاتري الجاهل الا مفرطا او مفرطا". وهذا الامر في الواقع ينعكس علي اصحاب تلك الكتابات بصورة جلية وواضحة، فانهم من جهة يجهلون الفقه الشيعي ويرددون كلمات واشكالات اثارها البعض في احد المواقع معتقدين انهم فتحوا فتحا  جديدا لم يسبقهم اليه الاولون ولايدركهم الاخرون!! والحال انها شبه واهية لاقيمة لها في الميزان العلمي ابداً. ثم انهم من جهة اخري يجهلون فقههم ولايدرون ان الذي انتقدوا الشيعة فيه اما ان يوجد مثله في الفقه السني او يوجد ما هو اقبح منه- ان كان ماذكروه عن فقه الشيعة قبيحا- عندهم كما سنبين ذلك انشاء الله تعالي في السطور القادمة. اذا عرفنا ذلك ننتقل الي مسألة اخري لها اهميتها في البحث الفقهي وهي: ان الفقيه – سواء كان شيعيا او سنيا- انما ينطلق من فهمه للنصوص وللقواعد الاصولية والفقهية، وانه لايفتي اعتمادا علي الذوق والمزاج الشخصي لانه في مثل هذه الحالة يكون مصداقا لقوله صلي الله عليه واله وسلم:"من افتي بغير علم لعنته ملائكة الارض والسماء" اذاً الفقيه تابع للنص والدليل ولامجال للاستذواق الشخصي والاستبعادات النفسية، والا فما معني ان يقف المسلمون لرمي حجرة ما بسبع حصيات كما يعلمون في الحج!! وماذا يعني انه لايحق للمسلم الصلاة الا باتجاه القبلة!! وماذا يعني ان كلمة واحدة تحلل المرأة للرجل واخري تحرمها عليه؟!! هذه اثارات نحن ملزمون بالعمل وفقها علي اساس الكتاب والسنة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية لابد ان نعلم– وهذه نقطة مهمة يجهلها او يتجاهلها الكثير ممن يحاول الكتابة عن الشيعة لغرض الفتنة-  ان الاحكام تنقسم الي قسمين: الاحكام الاولية. الاحكام الثانوية.                     توضيح ذلك ان الفقيه عندما يسأل او يبحث فانما يبحث عن المسالة في حكمها الاولي، اي عن المسالة بما هي هي، مثلا لو سالت المراة الفقيه عن السؤال التالي: هل يجوز لي ان اضع يدي في يد زميلتي؟ وهل يحق لي ان اقبلها اذا التقينا؟ وهل يحق لي اضع يدي علي خدها؟ لاشك ان الفقيه سيجيب عن تلك الاسئلة بالايجاب وانه يجوز ذلك. طبعا هذا الجواب علي اساس الحكم الاولي، اما اذا تغيرت صيغة السؤال هكذا: هل يجوز لي ان اضع يدي في يد زميلتي بنحو يثير الشهوة، اوبنحو يهتك الحرمة، او بنحو يكون سببا لاستهزاء الاخرين بنا،اوما شابه ذلك؟ لاشك انه سيكون الجواب بالمنع، وهذا بالطبع اعتمادا علي الحكم الثانوي. فهل يصح لاحد من الناس ان يقول: ان هذا الفقيه يجهل الفتوي او انه متناقض في احكامه؟ قطا لا، لماذا؟ لان الحكم الاول ينطلق من الحكم الاولي والآخر من الحكم الثانوي. هذه المسالة اذا عرفناها ينحل الكثير من الاشكالات التي تثار من قبل المغرضين. كما ان هناك مسألة أخري مهمة وهي: ان الاشكالات التي تثار لاتصدر من علماء وفقهاء أهل السنة، لماذا؟ لانهم في الواقع يعلمون الظاهرة الاجتهادية وملابساتها واصولها، ولذلك نراهم– شيعة وسنة- عندما يمرون علي المسائل بين الفقهاء يتعرضون لها بكل احترام وتبجيل وان كانوا يختلفون معها في بعض الاحيان، فعلي سبيل المثال يمكن مراجعة الكتب التالية: الفقه علي المذاهب الاربعة ، لعبد الرحمن الجزيري. الفقه علي المذاهب الخمسة، للشيخ محمد جواد مغنية. الخلاف، للشيخ الطوسي. المغني لابن قدامة. ويكفي ان يراجع القارئ الموسوعه الفقهية الكويتية، اوموسوعة جمال عبد الناصر الفقهية. نعم البلاء ياتي حينما يتدخل الجهال في الامر، لاغراض بعيدة عن الموضوعية والانصاف والعدالة. من هنا نقول: ان اجابة الفقيه قد تكون –وهو الغالب – قايمة علي اساس الحكم الاولي كما في المسالة التي اثيرت علي السيد الخوئي قد سرة ،فانه قد افتي علي اساس الحكم الاولي، فان المحرم في مجال العورة امران: الاول: النظر اليها، ومن المعلوم ان اللمس ليس بنظر حتي يحرم، فحكمها من هذه الجهة حكم اليد او أي عضو من اعضاء البدن لايوجد دليل علي تحريمه بالحكم الاولي. الثاني: ان سبب الحرمة اما الشهوة او انتهاك الحرمة، وهذه حسب مفروض السؤال هي الاخري غير موجودة، فلا ديل علي الحرمة. ومن هنا نجد تلميذه – اي تلميذ السيد الخوئي– الشيخ جواد التبريزي وفي نفس المصدر الذي ذكرت فيه فتوي السيد الخوئي (قدس) يشير الي المسالة من جهة الحكم الثانوي حيث يقول:" يحرم مع الشهوة والتلذذ، اوكان في البين مهانة"  ومن الواضح انه لايوجد تناف بين فتوي الاستاذ وتلميذه، لان الاول ناظر الي الحكم الاولي والثاني الي الحكم الثانوي. والعجيب ان الذين حاولوا التشهير بالشيعة وبالسيد الخوئي قدس بالخصوص، لم يذكروا رأي التلميد وهوايضا من المجتهدين الكبار ومن مراجع الدين، لانهم يعلمون جيدا ان في نقل كلامهم فضيحة لهم، وانهيارا لبنيانهم الذي اشادوة علي الكذب والتشهويه والتزوير!!!. كما انهم – كما قلنا - يجهلون اويتجاهلون الفقه السني، لسبب واضح لانهم لو تعرضوا للمسالة من الزاوية المقارنة اي ذكر الفقه السني لوجدوا ان القضية علي خلاف مرامهم، وان في كتبهم من الفتاوي الغريبة– علي الذوق وليس علي الاستدلال الفقهي– الكثير الكثير، ولو اننا اردنا ان نكيل لهم بنفس المكيال لكان الرد قاسيا، ولكننا نحترم الكلمة ونري للفقيه منزلته ومعذوريته حتي اذا اختلفنا معه. من هنا ننطلق للبحث عن المسائل التي اثيرت في الرسالة: المسالة الاولي: استعارة الفروج: وقبل ان نبدأ بالرد نود ان نبدي تعجبنا من بعض الشيعة الذين قد يصدقون بهذه الترهات وهم يعلمون علم اليقين كذب هذه الاحدوثة وكذب مستندها، وان الشيعة رجالا ونساء هم من احرص الناس علي العرض والناموس والشرف، وان البعض منهم تصل به الحالة الي حد القتل المحرم في سبيل عرضه، فكيف مع هذا وصف هؤلاء الغياري بانهم يقدمون ازواجهم وبناتهم لضيوفيهم؟!! سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، ولانشك ان الذين يثيرون هذه التهم لايملكون ذرة من الايمان وان حسابهم غدا عسير عسير عسير،فاين يذهبون من حكومة العدل الالهي، اللهم اننا لانملك الا ان نقول: اللهم خذ لنا بحقنا واحلل غضبك علي من ظلمنا وظلم نساءنا. وبعد هذا نقول: وممّا افتروه في هذا المجال مسألة مختلقة سمّوها "استعارة الفروج" يريدون منها أن ينسبوا إلي الشيعة بأنّهم ـ والعياذ بالله ـ يعتقدون بالإباحيّة في الجنس!! سبحانك هذا بهتان عظيم. وعلي أيّ حال فانّ الموضوع واضح وجلّي وهو يختصّ بباب نكاح الجواري والإماء، وتوضيحه أنّ جواز نكاح الإماء لا يكون بصيغة العقد، بل بملك اليمين فقط، فمالكها هو الأولي بها بالأصالة، ولكن في حالة عدم الاقتراب منها ـ أو بعد الاقتراب والاستبراء ـ يحقّ لمالكها أن يزوّجها ممّن يشاء بمنحه له حصّة ملكيّته لها، وعلي ضوء ما ذكرنا لا يحتاج هذا الزواج الجديد إلي صيغة النكاح بل ينعقد بالملكيّة التي وهبها المالك إيّاه. وطبيعي أنّه لا يحق للمالك المجيز في هذه الفترة ـ فترة النكاح المشار إليهاـ أن ينكح اويقترب من أمته إلاّ بعد انتهاء فترة النكاح المذكور واستبرائها. ولرفع الاستغراب في هذا المجال نذكر فقرات من كتب أهل السنّة حتّي يتّضح أنّ الشيعة ليسوا متفرّدين في أمثال هذه الموارد  1 ـ "وإن كانت المنكوحة أمة فوليّها مولاها، لأنّه عقد علي منفعتها فكان إلي المولي كالإجارة" ( المجموع ، شرح المهذّب للنووي 17/311 ط 1 ـ دار الفكر). 2 ـ "إذا ملك مائة دينار وأمة قيمتها مائة دينار وزوّجها من عبد بمائة"(.المصدر السابق: 17 / 469) ، تري مشروعيّة تزويج الإنسان الحرّ أمته من غيره حتّي العبد. 3 ـ "رجل له جارية  وإن كانت في غير ملكه فقال وطئتها " ( الفتاوي الهندية 1 / 276 ط 4 ـ دار احياء التراث العربي)، فتري فرض الوطي في غير الملك. 4 ـ " ... المزید والأمة إذا غاب مولاها ليس للأقارب التزويج" ( المصدر السابق: 1 / 285)، والمفهوم من العبارة أنّ المولي إذا كان حاضراً فله أن يزّوج أمته ممّن يشاء 5 ـ "... إذا أحلّ الرجل الجارية للرجل ..." و "يحلّ الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وابنه، والمرأة لزوجها ..." و".هي احلّ من الطعام ، فإن ولدت فولدها للذي أحلّت له، وهي لسيدّها الأوّل." و"... إذا أحلّت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها " و" هو حلال " و"قال: امرأتي أحلّت جاريتها لابنها، قال: فهي له" ( المصنّف - المحلي - ابن حزم: 11 /257مسألة2217،من احل فرج امته لغيره: نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : اخبرني عمرو بن دينار انه سمع طاوسا يقول قال ابن عباس: إذا احلت امرأة الرجل أو ابنته أو اخته له جاريتها فليصبها وهي لها فليجعل به بين وركيها قال ابن جريج : واخبرني ابن طاوس عن ابيه انه كان لا يري به بأسا ،وقال: هو حلال فان ولدت فولدها حر والامة لامراته ولا يغرم الزوج شيئا قال ابن جريج: واخبرني ابراهيم بن ابي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاوس انه قال (((هو احل من الطعام))) فان ولدت فولدها للذي احلت له وهي لسيدها الاول.  قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن ابي رباح قال : كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها . قال عطاء: وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال: (وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلي ضيفه)  المصنف - عبد الرزاق الصنعاني : 7 / 217  12855 عبد الرزاق عن ابن جريج قال  أخبرني عبد الله بن قيس عن الوليد بن هشام أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز فقال: امرأتي أحلت جاريتها لابنها ؟ قال: فهي له.(عبد الرزاق 7/216 ط 1 ـ منشورات المجلس العلمي ). اتضح اذا ان هذه المسالة ليست من مختصات الشيعة اولا، وليست من الامور التي تختص بالنساء الحرائرثانيا، بل هي من مباحث الاماء التي هي الاخري قد انقضت بالكامل لعدم وجود العبيد والاماء ثالثا، ورابعا ان الذين يشهرون بالشيعة في هذه القضية ويعطونها عنوانا قبيحا ما هم من الدين في شيء ابدا بل هم قوم مفترون وسيقفون امام محكمة العدل الالهي ( يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها). هذا بالنسبة الي المسالة الاولي،واما المسالة الثانية فهي: الزواج من الصغيرة وهذه هي المسالة الاخري التي حاول خصوم الشيعة اثارتها من دون ورع او وازع من تقوي اوعلي اقل تقدير ان لم يكن لهم دين فليكونوا احرارا ويحسنوا ادب الخلاف ويتنزهوا عن الكذب والافتراء. فان مسألة جواز الزواج من الصغيرة من المسائل المتفق عليها بين الشيعة و السنّة الاّ بعض السنّة و هم [ابن شبرمة و ابو بكر الأصم و عثمان البتّي‏]. و هذا ما نبيّنه ضمن نقطتين هما: النقطة الاولي: في تعريف الزواج شرعاً: هو عقد يتضمن اباحة الاستمتاع بالمرأة بالوطء والمباشرة والتقبيل، والضم وغير ذلك، إذا كانت المرأة غير محرم بنسب أو رضاع أو صهر.[ملاحظة: لم يؤخذ في التعريف قيد البلوغ ]. او هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة، و حلّ استمتاع المرأة بالرجل. و عرفه الحنفية بقولهم: عقد يفيد ملك المتعة قصداً، أي حلّ استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع في نكاحها مانع شرعي، بالقصد المباشر، فخرج بكلمة «المرأة» الذكر والخنثي المشكل لجواز ذكوريته، وخرج بقوله «لم يمنع من نكاحها مانع شرعي» المرأة الوثنية والمحارم والجنيّة، وانسان الماء، لاختلاف الجنس [ ملاحظة: هنا أيضا لم يلاحظ من المستثنيات الصغيرة]. و النكاح عند الفقهاء ومنهم مشايخ المذاهب الاربعة: حقيقة في العقد مجاز في الوطء لانه المشهور في القرآن و الاخبار، و قال الزمخشري وهو من علماء الحنفية، ليس في الكتاب لفظ النكاح بمعني الوطء الاّ قوله تعالي [حتي تنكح زوجاً غيره‏] لخبر الصحيحين حتي «تذوق عسيلته» فالمراد به العقد، والوطء مستفاد من هذا الخبر.[ انظر الفقه الاسلامي و ادلته: 7/30ـ29، للدكتور وهبة الزحيلي و كذلك الفقه علي المذاهب الاربعة الجزء الرابع ص 20 و ما بعدها]. من هذه المقدمة نفهم ان العقد يبيح للرجل جميع الاستمتاعات خرج منها [الدخول بالمرأة] لدليل خاص به، فتبقي جميع الاستمتاعات تحت عموم جواز الاستمتاع، و هذا الامر لا يختلف فيه الفقهاء من الشيعة والسنة كما قلت. يبقي السؤال التالي: هل يجوز زواج الصغيرة او العقد علي غير البالغة؟ هذا ما نبحثه في النقطة الثانية: لقد عقد الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الاسلامي، تحت عنوان: الأهلية و الولاية و الوكالة في الزواج و فيه مباحث ثلاثة: المبحث الأوّل: أهلية الزوجين: يري ابن شبرمة و أبو بكر و عثمان البتي رحمهم اللّه أنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتي يبلغا، لقوله تعالي: (حتي إذا بلغوا النكاح) فلو جاز التزويج قبل البلوغ، لم يكن لهذا فائدة، و لأنه لا حاجة بهما إلي النكاح، و رأي ابن حزم أنه يجوز تزويج الصغيرة عملاً بالآثار المروية في ذلك، أما تزويج الصغير فباطل حتي يبلغ، و إذا وقع فهو مفسوخ [ المحلي: 9/560،565 ]. و لم يشترط جمهور الفقهاء لانعقاد الزواج: البلوغ والعقل، وقالوا بصحة زواج الصغير و المجنون. الصغر: أما الصغر فقال الجمهور منهم أئمة المذاهب الأربعة، بل ادعي ابن المنذر الإجماع علي جواز تزويج الصغيرة من كفء، و استدلوا عليه بما يأتي [ المغني: 6/487 المبسوط للسرخسي ب 4/212، البدائع: 2/240، 246 القوانين: ص 198 معني المحتاج: 3/168 و ما بعدها]: 1 ـ بيان عدة الصغيرة: و هي ثلاثة أشهر ـ في قوله تعالي: (و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، فعدتهن ثلاثة أشهر، و اللائي لم يحضن) فإنه تعالي حدد عدة الصغيرة التي لم تحض بثلاثة أشهر كاليائسة، و لا تكون العدة إلا بعد زواج وفراق، فدل النص علي أنها تزوج و تطلق و لا إذن لها. 2 ـ الأمر بنكاح الإناث في قوله تعالي: (و أنكحوا الأيامي منكم) و الأيم: الأنثي التي لا زوج لها، صغيرة كانت أو كبيرة. 3 ـ زواج النبي(ص) بعائشة وهي صغيرة، فإنها قالت: «تزوجني النبي(ص) و أنا ابنة ست، و بني بي و أنا ابنة تسع» [ متفق عليه بين البخاري و مسلم و أحمد (نيل الأوطار: 6/120) و في رواية عند البخاري و مسلم: تزوجها و هي بنت سبع سنين، و زفت إليه و هي بنت تسع سنين]. و قد زوجها أبوها أبو بكر رضي اللّه عنهما. و زوج النبي(ص) أيضا ابنة عمه حمزة من ابن أبي سلمة، و هما صغيران. 4 ـ آثار عن الصحابة: فقد زوج علي ابنته أم كلثوم و هي صغيرة من عروة بن الزبير، و زوج عروة بن الزبير بنت أخيه من ابن أخيه و هما صغيران، ووهب رجل بنته الصغيرة لعبد اللّه بن الحسن بن علي، فأجاز ذلك علي رضي اللّه عنهما، و زوجت امرأة ابن مسعود بنتاً لها صغيرة لابن المسيب بن نجية، فأجاز ذلك زوجها عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه. 5 ـ قد تكون هناك مصلحة بتزويج الصغار، و يجد الأب الكف‏ء، فلا يفوت إلي وقت البلوغ. من الذي يزوج الصغار؟ و اختلف الجمهور القائلون بجواز تزويج الصغار فيمن يزوجهم. فقال المالكية و الحنابلة [القوانين الفقهية: ص 199، الشرح الصغير: 2/353، 356 و ما بعدها، المغني: 6/489 و ما بعدها كشاف القناع: 5/43ـ .47 ]: ليس لغير الأب أو وصيه أو الحاكم تزويج الصغار لتوافر شفقة الأب و صدق رغبته في تحقيق مصلحة ولده، والحاكم ووصي الأب كالأب.لأنه لا نظر لغير هؤلاء في مال الصغار و مصالحهم المتعلقة بهم، و لقوله (ص): «تستأمر اليتيمة في نفسها، و إن سكتت فهو إذنها، و إن أبت فلا جواز عليها»[ رواه أبو داود و النسائي ]. و روي عن ابن عمر أن قدامة بن مظعون زوج ابن عمر ابنة أخيه عثمان، فرفع ذلك الي النبي (ص) فقال: «إنها يتيمة و لا تنكح إلا باذنها» [ رواه أحمد و الدارقطني عن ابن عمر (نيل الأوطار: 6/121 و ما بعدها)]. و اليتيمة: هي الصغيرة التي مات أبوها، لحديث: «لا يتم بعد احتلام» [ رواه أبو داود و حسنه النووي] فدل الحديث علي أن الأب وحده هو الذي يملك تزويج الصغار. و قال الحنفية[ البدائع: 2/240، المبسوط: 4/213 و ما بعدها]: يجوز للأب و الجد ولغيرهما من العصبات تزويج الصغير والصغيرة لقوله تعالي: [وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامي‏] أي في نكاح اليتامي أي اذا كان خوف من ظلم اليتامي، فالآية تأمر الأولياء بتزويج اليتامي وأجاز أبو حنيفة في رواية عنه خلافا للصاحبين لغير العصبات من قرابة الرحم كالأم والأخت والخالة تزويج الصغار ان لم يكن ثمة عصبة، و دليله عموم قوله تعالي (وأنكحوا الأيامي منكم و الصالحين‏) من غير تفرقة بين العصبات و غيرهم. و قال الشافعية [ مغني المحتاج: 3/149، .169 ]: ليس لغير الأب و الجد تزويج الصغير والصغيرة، في حق الأب للآثار المروية فيه، فبقي ما سواه علي أصل القياس، و الحنابلة رأوا أن الأحاديث مقصورة علي الأب، و الشافعية استدلوا بالأحاديث لكنهم قاسوا الجد علي الأب، و الحنفية أخذوا بعموم الآيات القرآنية التي تأمر الأولياء بتزوج اليتامي أو بتزويجهن من غيرهم. و قد أشترط أبو يوسف ومحمد في تزويج الصغار الكفاءة و مهر المثل، لأن الولاية للمصلحة، و لا مصلحة في التزويج من غير كف‏ء و لا مهر مثل. و كذلك اشترط الشافعية في تزويج الأب الصغيرة أو الكبيرة بغير إذنها شروطاً سبعة وهي: الأول: ألا يكون بينه و بينها عداوة ظاهرة. الثاني: أن يزوجها من كف‏ء. الثالث: أن يزوجها بمهر مثلها. الرابع: أن يكون من نقد البلد. الخامس: ألا يكون الزوج معسراً بالمهر. السادس: ألا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كأعمي و شيخ هرم. السابع: ألا يكون قد وجب عليها الحج، فإن الزوج قد يمنعها لكون الحج علي التراخي، ولها عوض في تعجيل براءتها، و يجوز أن يزوج الصغير أكثر من واحدة.  و أجاز المالكية للأب تزويج البكر الصغيرة، و لو بدون صداق المثل، و لو لأقل حال منها، أو لقبيح منظر، وتزوج البالغ بإذنها، إلا اليتيمة الصغيرة التي بلغت عشر سنين، فتزوج بعد استشارة القاضي علي أن يكون الزواج بكف‏ء و بمهر المثل. و رأي الحنابلة: أن يزوج الأب ابنه الصغير أو المجنون بمهر المثل و غيره ولو كرهاً، لأن للأب تزويج ابنته البكر بدون صداق مثلها، و هذا مثله، فإنه قد يري المصلحة في تزويجه فجاز له بذل المال فيه كمداواته فهذا أولي، و إذا زوج الأب ابنه الصغير، فيزوجه بإمرأة واحدة لحصول الغرض بها، و له تزويجه بأكثر من واحدة إن رأي فيه مصلحة، و ضعف بعض الحنابلة هذا، إذ ليس فيه مصلحة، بل مفسدة، و صوب أنه لا يزوجه أكثر من واحدة أما الوصي لا يزوجه أكثر بلا خلاف لأنه تزويج لحاجة، و الكفاية تحصل به، إلا أن تكون غائبة أو صغيرة أو طفلة و به حاجة، فيجوز أن يزوجه ثانية. و لسائر الأولياء تزويج بنت تسع سنين فأكثر بإذنها، لما روي أحمد عن عائشة: «إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة» أي في حكم المرأة [ انظر: الفقه الاسلامي و ادلته: 7/179 ـ .183]. و هذه بعض المستندات الروائية و غيرها عندنا (الإمامية): قال عبدالله بن الصلت: « سألت أبا الحسن عن الجارية الصغيرة يزوجها ابوها، ألها أمر إذا بلغت؟ قال: لا. وقال: محمد بن بزيع: سألت الرضا عليه السلام: يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة ثم تكبر قبل ان يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج أو الامر اليها؟ قال:"يجوز عليها تزويج ابيها».[ وسائل الشيعة ابواب عقد النكاح باب 6 ]. وجواز النكاح مشروطاً باذن ابيها متفق بين الفقهاء إلا أنهم اختلفوا في جوازه باذن الجد للأب وفي جواز ردّها وفسخها بعد البلوغ، فيقول الشيخ الطوسي (رضي الله عنه): «يجوز للرجل ان يعقد علي بنته إذا كانت صغيرة لم تبلغ مبلغ النساء من غير استيذان لها ومتي عقد عليها لم يكن لها خيار وان بلغت».[ النهاية= سلسلة الينابيع الفقهية ج18 : 105]. ويقول ابن زهرة: والولاية التي يجوز معها تزويج غير البالغ سواء كانت بكراً أو قد ذهبت بكارتها بزوج او غيره  مختصة بابيها وجدها له في حياته [ غنية النزوع = سلسلة الينابيع الفقهية ج18: 283]. وقال ابن حمزة: الذي بيده عقدة النكاح اربعة: الاب والجد مع وجود الاب إذا كانت طفلة أو بالغة غير رشيدة ومن يعقد عليها: حرة وأمة بالغة وطفل والبالغة رشيدة .... [ الوسيلة = سلسلة الينابيع الفقهية ج18: 298 ]. وقال المحقق الحلي: تثبت ولاية الاب والجد للأب علي الصغيرة وان ذهبت بكارتها بوطء أو غيره [ جواهر الكلام ج29: 172]. فهل بعد هذا البيان يبقي مجال للاستغراب و التساؤل عن مسألة الزواج من الصغيرة؟! و علي فرض ان اهل السنة لم يقولوا بجواز ذلك، فهذا لا يعني اننا أيضا نمنع ذلك، و ذلك لاننا نتبع الدليل فاذا ثبت عندنا الدليل الشرعي علي جواز الزواج من الصغيرة نأخذ به حتي لو خالفنا جميع الناس لان الحق [النص‏] احق ان يتبع. هذه هي المسالة الثانية وقد تبين انها ليست من مختصات الشيعة كما يحاول بعض من لاذمة له ان يصورها.   المسالة الثالثة: الزواج المؤقت هذه هي المسالة الاخري التي يحاولون اثارتها في كل كتبهم ومواقعهم التي لاشغل لها الا التشهير بالشيعة ولم تجد فيها للتعرض لامريكا واسرائيل وغيرهم من بلاد الكفر اي اثر يذكر، وهذا حق امر يثير الريبة والشك في نفوس الاحرار والخيرين . من هنا نقول: ان هذه الزواج من النوع الذي كان علي عهد الرسول الاكرم والخليفة الاول وان الذي حرمه هو الخليفة الثانية من تلقاء نفسه من دون دليل يذكر، ولاهمية الموضوع نذكر لكم عنوان ما ورد في احد الموقع الشيعية لانه بحث مفصل، فما عليك الا الاتصال بالرابط التالي: http://www.al-kawthar.com/shobohat/motaa/motaa1.htm   وام المسالة الاخري وهي: مسالة العورة نقول: ان هذه من المسائل الفقهية التي لاتستوجب كل هذا التهريج من القوم والحال انه عندهم ماهو مشابه لها او اكثر غرابة منها، فهم يستغربون منا ذلك والحال انهم يقول بما هو افحش منه ،فقد ورد في كتاب الفقه علي المذاهب الاربعة لعبد الرحمن الجزيري تحت عنوان ستر العورة خارج الصلاة: يجب علي المكلف ستر عورته خارج الصلاة عن نفسه وعن غيره ممن لا يحل له النظر علي عورته الا لضرورة .....ثم يقول الجزيري: وحد العورة من المراة الحرة خارج الصلاة هو مابين السرة والركبة اذا كانت في خلوة، اوفي حضرة محارمها او في حضرة نساء مسلمات فيحل لها كشف ما عدا ذلك من بدنها بحضرة هؤلاء او في الخلوة " انتهي كلامه في الجزء الاول الصفحة 175. فهل يحق لنا ياتري ان نستعمل نفس اسلوبهم في التهريج ونقول: انظر الي هولاء كيف يجيزون للمراة ان تجلس امام اخيها او ابن اخيها اوخالها او عمها او... وهي عارية الا من المايو القصير وصدرها ونهديها ووو مكشوفة امام هؤلاء؟!! اننا نتقي الله ولا نعتمد اسلوب التشهير والذي نعتقد انه من اخس الاساليب وادناها، ولايلجأ اليه الا السقطة من الناس. وفي ختام هذه البحث نشير الي مجموعة من الفتاوي الغريبة عند القوم ، لا من باب التشهير بل من باب بيان ان الفقه الاسلامي تابع للدليل، ولكل دليله فلاداعي للتسقيط والتشهير، ومن هذه الفتاوي: ملاحظة : هذه البحث ورد في احد الموقع الشيعية نقلناه بكاملة مع حذف بعض التعليقات التي لانراها مناسبة     1-     لا حد علي من وطأ أمه أو ابنته !! ( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه و قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن و أبو ثور و أصحابنا و سائر الناس هو زنا وفيه الحد ... ) إلي أن قال ( .... : وعلي هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به، ثم علموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطأونهن علانية آمنين من الحدود، ( المحلي لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر) * المطروفة من النساء هي التي لا تغض طرفها عن الرجال، وتشرف لكل من أشرف لها، وتصرف بصرها عن بعلها إلي سواه. 2-   إرسال وليدتهم إلي ضيفهم ! ( قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن أبي رباح قال : كان يفعل يحل الرجل / صفحة 258 / وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال : وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلي ضيفه * قال أبو محمد رحمه الله : فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري : وقال مالك . وأصحابه لا حد في ذلك أصلا ... ) ( المحلي لابن حزم / ج 11 / ص 257 و 258 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر) 3 من تزوج أمه أو ابنته أو حريمته أو زني بواحدة منهن ( وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : من تزوج أمه أو ابنته أو حريمته أو زني بواحدة منهن فكل ذلك سواء وهو كله زنا، والزواج كلا زواج إذا كان عالما بالتحريم وعليه حد الزنا كاملا ولا يحلق الولد في العقد وهو قول الحسن ومالك والشافعي وأبي ثور وأبي يوسف . ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة فتوي مالك إلا أن مالكا فرق بين الوطء في ذلك بعقد النكاح وبين الوطء في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت أخيه أو بنت أخته وعمته . وخالته وامرأة أبيه وامرأة ابنه بالولادة وأمه نفسه من الرضاعة وابنته من الرضاعة وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه، لكن يعاقب. ورأي أن ملك أمه التي ولدته. وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حد حد الزنا. وقال أبو حنيفة لا حد عليه في ذلك كله ولا حد علي من تزوج أمه التي ولدته وابنته وأخته وجدته وعمته وخالته وبنت أخيه وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لا حق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط وهو قول سفيان الثوري ) ( المحلي لابن حزم / ج 11 / ص 253 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)  4- امرأة لا تحل لك فهل يجوز نكاحها ؟ ( (ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لم يجب عليه الحد)، لشبهة العقد، قال الإسبيجاني: وهذا قول أبي حنيفة وزفر، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تزوج محرمة وعلم أنها حرام فليس ذلك بشبهة وعليه الحد إذا وطئ، وإن كان لا يعلم فلا حد عليه، والصحيح قول أبي حنيفة وزفر، وعليه مشي النسفي والمحبوبي وغيرهما، تصحيح.) ( اللباب في شرح الكتاب للشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني / كتاب الحدود / ج1 / ص540 / ط دار المعرفة) 5-  فتاوي ينقلها محيي الدين النووي (فصل) وإن استأجر امرأة ليزني بها فزني بها أو تزوج ذات رحم محرم فوطئها وهو يعتقد تحريمها وجب عليه الحد لانه لا تأثير للعقد في إباحة وطئها فكان وجوده كعدمه ، وإن ملك ذات رحم محرم ووطئها ففيه قولان ( أحدهما ) أنه يجب عليه الحد لان ملكه لا يبيح وطأها بحال فلم يسقط الحد ( والثاني ) أنه لا يجب عليه الحد ، وهو الصحيح  ) ( المجموع - محيي الدين النووي / ج 20  /  ص 20 / ط دار الفكر ) 6- و هناك المزيد ! ( رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لاحد عليه سواء كان عالما بذلك أوغير عالم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالي ولكنه يوجع عقوبة إذا كان عالما بذلك ) ( المبسوط للسرخسي /  ج 9 /  ص 85 / ط دار المعرفة 1406 هـ )   ( حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بذلك حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال سمعت سفيان يقول في رجل تزوج محرم منه فدخل بها قال لا حد عليه ) ( شرح معاني الآثار - أحمد بن محمد بن سلمة / ج 3 /  ص 149 / ط دار الكتب العلمية الثالثة 1996 ) 7- نكاح أخت الزوجةً ( كذلك إذا نكح محارمه أو الخامسة أو اخت امرأته فوطئها لا حد عليه عند أبي حنيفة وان علم بالحرمة وعليه التعزير وعندهما والشافعي رحمهم الله تعالي عليه الحد والاصل عند أبي حنيفة عليه الرحمة ان النكاح إذا وجد من الاهل مضافا إلي محل قابل لمقاصد النكاح يمنع وجوب الحد سواء كان حلالا أو حراما وسواء كان التحريم مختلفا فيه أو مجمعا عليه وسواء ظن الحل فادعي الاشتباه أو علم بالحرمة والاصل عندهما ان النكاح إذا كان محرما علي التأبيد أو كان تحريمه مجمعا عليه يجب الحد وان لم يكن محرما علي التأبيد أو كان تحريمه مختلفا فيه لا يجب عليه ) ( بدائع الصنائع لأبو بكر الكاشاني / ج 7 / ص 35 / ط مكتبة الحبيبية ) 8- الأخت من الرضاع ! ( ( مسألة ) ( وان وطئ ميتة أو ملك امة أو اخته من الرضاع فوطئها فهل يحد أو يعزر ؟ علي وجهين ) إذا وطئ ميتة فعليه الحد في أحد الوجهين وهو قول الاوزاعي لانه وطئ في فرج آدمية أشبه وطئ الحية ولانه اعظم ذنبا    واكثر اثما لانه انضم إلي فاحشته هتك حرمة الميتة ( الثاني ) لا حد عليه وهو قول الحسن ، قال ابو بكر وبهذا اقول لان الوطئ في الميتة كلا وطئ لانه عوض مستهلك ولانها لا يشتهي مثلها وتعافها النفس فلا حاجة إلي تسرع ( شرع ) الزاجر عنها ، واما إذا ملك أمة ( أمه ) أو أخته من الرضاع فوطئها  فذكر القاضي عن أصحابنا ان عليه الحد لانه فرج لا يستباح بحال فوجب الحد بالوطئ فيه كفرج الغلام وقال بعض أصحابنا لا حد فيه وهو قول اصحاب الرأي ، الشافعي لانه وطئ في فرج مملوك له يملك المعاوضة عنه وأخذ صداقه فلم يجب الحد عليه كالوط في الجارية المشتركة .... ) ( الشرح الكبير لعبدالرحمن بن قدامه / ج 10 / ص 185 و186 / ط دار إحياء الكتب العربية )   9-  و كذا اللواط  ( وقال بعض أهل الظاهر لا شئ علي من فعل هذا الصنيع ) ( المجموع - محيي الدين النووي / ج 20 / ص23 / ط دار الفكر )  ( ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من اعظم العقوبات وقد أختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة من الزنا أو الزنا أغلظ عقوبة منه أو عقوبتهما سواء علي ثلاثة أقوال فذهب أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وخالد بن زيد وعبد الله بن معمر والزهري و ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك وإسحق بن راهويه والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليه إلي أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا وعقوبته القتل علي كل حال محصنا كان أو غير محصن وذهب عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي و قتادة و الأوزاعي والشافعي في ظاهر مذهبه والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه وأبو يوسف ومحمد إلي عقوبته وعقوبة الزاني سواء وذهب الحاكم والإمام أبو حنيفة إلي أن عقوبته دون عقوبة الزاني وهي التعزير قالوا لأنه معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله فيه حدا مقدرا ... ) ( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم / ج1 / ص118 / ط دار الكتب العلمية بيروت )   10-  لا حد علي من لاط غلامه قياساً علي أخته !  ( أحمد بن علي أبو سهل الأبيوردي : أحد أئمة الدنيا علما وعملا . ذكره الأديب أبو المظفر محمد بن أحمد الأبيوردي في مختصر لطيف سماه نـهزة الحفاظ ذكر فيه أنه عزم علي أن يضع تاريخ لنسا وكوفان وجيران وغيرها من أمهات القري بتلك النواحي، وأنه سئل في عمل هذا المختصر ليفرد فيه ذكر الأئمة الأعلام ممن كان في العلم مفزوعا إليه وفي الرواية موثوقا به وقد طنت بذكره البلدان وغنت بمدحه الركبان كفضيل بن عياض ومنصور بن عمار وزهير بن حرب وذكر فيه جماعة من الأئمة وأورد شيئا من حديثهم وقال في الشيخ أبي سهل إذ ذكره: كان من أئمة الفقهاء . سمعت جماعة من أصحابه يقولون: كان أبو زيد الدبوسي يقول: لولا أبو سهل الأبيوردي لما تركت للشافعية بما وراء النهر مكشف رأس، وحدثني أبو الحسن علي بن عبد الرحمن الحديثي وكان من أصحابه المبرزين في الفقه أنه سمعه يقول: كنت أتبزز في عنفوان شبابي فبينا أنا في سوق البزازين بمرو، رأيت شيخين لا أعرفهما فقال أحدهما لصاحبه: لو اشتغل هذا بالفقه لكان إماما للمسلمين . فاشتغلت حتي بلغت فيه ما تري . التلوط بالغلام المملوك: ذكر القاضي الحسين في التعليقة أنه حكي عن الشيخ ابن سهل وهو الأبيوردي كما هو مصرح به في بعض نسخ التعليقة وصرح به ابن الرفعة في الكفاية أن الحد لا يلزم من يلوط مملوك له بخلاف مملوك الغير . قال القاضي : وربما قاسه علي وطء أمته المجوسية أو أخته من الرضاع وفيه قولان انتهي وهذا الوجه محكي في البحر والذخائر وغيرهما من كتب الأصحاب لكن غير مضاف إلي قائل معين، وعلله صاحب البحر بأن ملكه فيه يصير شبهة في سقوط الحد والذي جزم به الرافعي تبعا لأكثر الأصحاب أنه لا فرق بين مملوكه وغيره، نعم في اللواط من أصله قول أن موجبه التعزيز؟ قال الرافعي: إنه مخرج من القول بنظيره في إتيان البهيمة، قال: ومنهم من لم يثبته). ( طبقات الشافعية الكبري/  ج4 / ص43 الي ص45 ت263 / ط دار هجرالثانية 1992) 11-  و من لاط عبده لا حد عليه إنما يعتقه فقط ! ( وقال ابن عقيل في فصوله: فإن كان الوطء في الدبر في حق أجنبية وجب الحد الذي أوجبناه في اللواط، وعلي هذا فحده القتل بكل حال ، وإن كان في مملوكه –أي عبده - فذهب بعض أصحابنا أنه يعتق عليه وأجراه مجري المثلة الظاهرة، وهو قول بعض السلف). ( بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية / ج4 ص908/ ط مكتبة نزار الباز مكة 1416هـ )  12-  الرخصة في الاستمناء!!! باب الرخصة فيه (أي الاستمناء) 13593 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن مجاهد قال: كان من مضي يأمرون شبانهم بالاستمناء، والمرأة كذلك تدخل شيئا. قلنا لعبد الرزاق: ما تدخل شيئا؟ قال: يريد السق. يقول تستغني به عن الزنا.) ( المصنف لعبد الرزاق /  ج7 / ص 391 / ط المجلس العلمي بتحقيق الأعظمي ) 13594 عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قال عمرو بن دينار: ما أري بالاستمناء بأسا. ( المصنف لعبد الرزاق /  ج7 / ص 392 / ط المجلس العلمي بتحقيق الأعظمي)  13591عبد الرزاق عن الثوري عن عباد عن منصور عن جابر ابن زيد أبي الشعثاء قال هو ماؤك فأهرقه. ( المصنف لعبد الرزاق /  ج7 / ص 391 / ط المجلس العلمي بتحقيق الأعظمي )  ( قال ابن حزم : فلو عرضت فرجها شيئا دون أن تدخله حتي ينزل فيكره هذا ولا إثم فيه، وكذلك الاستمناء للرجال سواء سواء، لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح، ومس المرأة فرجها كذلك مباح بإجماع الأمة كلها، فإذ هو مباح فليس هنالك زيادة علي المباح إلا التعمد لنزول المني، فليس ذلك حراما أصلا ، لقول الله تعالي (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) الأنعام، وليس هذا مما فصل فهو حلال لقوله تعالي (خلق لكم ما في الأرض جميعا) البقرة، إلا أننا نكرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل، وقد تكلم الناس في هذا فكرهته طائفة وأباحته أخري.) ( المحلي لابن حزم / ج11/ ص392 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر) 13-( وأباحه ـ يعني الاستمناء ـ قوم كما روينا بالسند المذكور إلي عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن ابن عباس أنه قال: وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبه حتي ينزل الماء...... عن ابن عمر أنه قال: إنما هو عصب تدلكه. وبه إلي قتادة عن العلاء بن زياد عن أبيه أنهم كانوا يفعلونه في المغازي، يعني الاستمناء يعبث الرجل بذكره يدلكه حتي ينزل. قال قتادة: وقال الحسن في الرجل يستمني يعبث بذكره حتي ينزل قال: كانوا يفعلون في المغازي. وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال: هو ماؤك فأهرقه يعني الاستمناء. وعن مجاهد قال: كان من مضي يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك. قال عبد الرزاق: وذكره معمر عن أيوب السختياني أو غيره عن مجاهد عن الحسن أنه كان لا يري بأسا بالاستمناء. وعن عمرو بن دينار ما أري بالاستمناء بأسا قال أبو محمد رحمه الله: الأسانيد عن ابن عباس وابن عمر في كلا القولين مغمورة، لكن الكراهة صحيحة عن عطاء، والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن، وعن عمرو بن دينار وعن زياد أبي العلاء وعن مجاهد، ورواه من رواه من هؤلاء عمن أدركوا وهؤلاء كبار التابعين الذين لا يكادون يروون إلا عن الصحابة رضي الله عنهم.) ( المحلي لابن حزم / ج11 / ص393 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر) أقول : صحابة يفعلونه في المغازي !!! اي اسائةاكبر من هذه ان ينسب اليهم هذه العمل الشنيع؟ّّّ!!!  ( وأما الحنابلة فقالوا : إنه حرام ، إلا إذا استمني خوفا علي نفسه من الزنا ، أو خوفا علي صحته، ولم تكن له زوجة أو أمة، ولم يقدر علي الزواج ، فإنه لا حرج عليه . وأما ابن الحزم فيري أن الاستمناء مكروه ولا إثم فيه لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع الأمة كلها. وإذا كان مباحا فليس بينه ولا زيادة إلا تعمد إنزال المني ، فليس حراما أصلا لقوله تعالي . (وقد فصل الله لكم ما حرم عليكم.) ( فقه السنة- للسيد سابق /  ج2 / ص435/ باب (الاستمناء) / ط دار الكتاب العربي ) 14-  صدق أو لا تصدق ... أوجبوه ! ( ومنهم من رأي أنه حرام في بعض الحالات ، وواجب في بعضها الآخر ومنهم من ذهب إلي القول بكراهته . أما الذين ذهبوا إلي تحريمه فهم المالكية والشافعية ، و الزيدية . وحجتهم في التحريم أن الله سبحانه أمر بحفظ الفروج في كل الحالات، إلا بالنسبة للزوجة، وملك اليمين.فإذا تجاوز المرء هاتين الحالتين و استمني، كان من العادين المتجاوزين ما أحل الله لهم إلي ما حرمه عليهم . يقول الله سبحانه: " والذين هم لفروجهم حافظون.إلا علي أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون" .  وأما الذين ذهبوا الي التحريم في بعض الحالات، والوجوب في بعضها الآخر، فهم الأحناف فقد قالوا: إنه يجب الاستمناء إذا خيف الوقوع في الزنا بدونه، جريا علي قاعدة: ارتكاب أخف الضررين.وقالوا: إنه يحرم إذا كان لاستجلاب الشهوة وإثارتها.وقالوا: إنه لا بأس به إذا غلبت الشهوة، ولم يكن عنده زوجة أو أمة و استمني بقصد تسكينها.وأما الحنابلة فقالوا: إنه حرام، إلا إذا استمني خوفا علي نفسه من الزنا، أو خوفا علي صحته، ولم تكن له زوجة أو أمة، ولم يقدر علي الزواج، فإنه لا حرج عليه.وأما ابن حزم فيري أن الاستمناء مكروه ولا إثم فيه، لان مس الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع الأمة كلها.وإذا كان مباحا فليس هنالك زيادة علي المباح إلا التعمد لنزول المني ، فليس ذلك حراما أصلا ، لقول الله تعالي: " وقد فصل الله لكم ما حرم عليكم". وليس هذا ما فصل لنا تحريمه، فهو حلال لقوله تعالي: " خلق لكم ما في الأرض جميعا ". قال : وإنما كره الاستمناء لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل، وروي لنا أن الناس تكلموا في الاستمناء فكرهته طائفة وأباحته أخري .وممن كرهه ابن عمر، وعطاء . وممن أباحه ابن عباس، والحسن ، وبعض كبار التابعين.وقال الحسن: كانوا يفعلونه في المغازي.وقال مجاهد: كان من مضي يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك ، وحكم المرأة مثل حكم الرجل فيه.) ( فقه السنة- للسيد سابق /  ج2 / ص434-436 / باب (الاستمناء) / ط دار الكتاب العربي ) 15-  الاستمناء بيد الصغيرة! ( وفي الفصول روي عن أحمد في رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء ولم يذكر بأي شيء يستخرجه قال وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمه طفلة أو صغيرة استمني بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطئها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز لأن الضرورة إذا رفعت حرام ما وراءها كالشبع مع الميتة بل ههنا آكد لأن باب الفروج آكد في الحظر من الأكل...) ( بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية / ج4 / ص906 / ط مكتبة نزار الباز- مكة 1416- الأولي )   16-  سحاق و استمناء بإجماع العلماء!! ( و من نكح يده، و تلذذ بها، أو إذا أتت المرأة المرأة، و هو السحاق، فلا يقام حد في هذه الصورة بإجماع العلماء ، لأنها لذة ناقصة ، و إن كانت محرمة، و الواجب التعزير علي الفاعل حسب ما يراه الإمام زاجراً له عن المنكر.) ( الفقه علي المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – الاستمناء باليد / ص1223 / الطبعة الأولي لدار ابن حزم – بيروت ) 17-  تأجير النساء للزنا و الزني بالخادمة عند السنة !! يقول ابن الماجشون – فقيه مالكي وهو صاحب مالك:( إن المخدمة سنين كثيرة لا حد علي المخدِم - بكسر الدال- إذا وطئها..) ( المحلي لابن حزم / ج11 / ص251/ ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر) ( فأن استأجر إمرأة ليزني بها فزني بها، وجب عليه الحد، وكذلك إذا تزوج ذات رحم محرم، ووطئها وهو يعتقد تحريمها وجب عليه الحد، وقال أبو حنيفة: لا حد عليه في الموضعين جميعا.) ( حلية الفقهاء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر محمد بن احمد الشاشي القفال / ج8 / ص15) ( الحنفية قالوا : إذا استأجر الرجل امرأة للزنا – فقبلت، و وطئها، فلا يقام الحد عليهما و يعزران بما يري الإمام، و عليها إثم الزنا يوم القيامة. لماروي ان امرأة طلبت من راعي غنم في الصحراء أن يسقيها لبناً ـ فأبي أن يعطيها اللبن حتي تمكنه من نفسها، ونظراً لضرورتها وحاجتها إلي الطعام قبلت المرأة ووطئها الراعي ثم رفع الأمر إلي عمر بن الخطاب ، فدرأ الحد عنهما وقال: ذلك مهرها، وعد هذا استئجاراً لها.) ( الفقه علي المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – استئجار المرأة للزنا / ص1193 / الطبعة الأولي لدار ابن حزم – بيروت ) ( قوله ( وإن استأجر امرأة ) روي محمد بن حزم بسنده أن امرأة جاءت إلي عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفة من تمر ثم أصابني، فقال عمر ما قلت؟ فأعادت ، فقال عمر ويشير بيده مهر مهر مهر ثم تركها.وبه إلي عبد الرزاق أن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبي عليها حتي تعطيه نفسها، قالت فحثي لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع ، فأخبرت عمر فكبر وقال مهر مهر مهر ودرأ عنها الحد، وقال أبو محمد ( ذهب إلي هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلا ما كان عن مطارفة، وأما ما كان عن عطاء أو استئجار فليس زنا ولا حد فيه.) ( المجموع - محيي الدين النووي / ج 20  /  ص 25 ) ( رجل استأجر امرأة ليزني بها فزني بها فلا حد عليهما في قول أبي حنيفة) ( المبسوط – السرخسي / ج 9 /  ص 58 / ط دار المعرفة 1406هـ ) (( فصل ) وإذا استأجر امرأة لعمل شيء فزني بها أو استأجرها ليزني بها وفعل ذلك أو زني بامرأة ثم تزوجها أو اشتراها فعليهما الحد، وبه قال اكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة لا حد عليهما في هذه المواضع لان ملكه لمنفعتها شبهة دارئة للحد ولا يحد بوطئ امرأة هو مالك لها ) (المغني لعبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 194 / ط دار الكتاب العربي ، و أيضا الشرح الكبير لعبدالرحمن بن قدامه / ج 10 /  ص 188 / ط دار إحياء الكتب العربية ) . يجوز النظر إلي صورة فرج المرأة المنطبعة في المرآة !!! ملاحظة : هذه المسالة من المسائل التي شنعوا بها علي الشيعة !! ( ويشترط في النظر أمور: ...... الثالث: أن يري نفس الفرج لا صورته المنطبعة في مرآة أو ماء، فلو كانت متكئة و رأي صورة فرجها الداخل في المرآة بشهوة فإنها لا تحرم، و كذا لو كانت كذلك علي شاطئ ماء، أما إذا كانت موجودة في ماء صاف فرآه و هي في نفس الماء فإن الرؤيا علي هذا تحرم لأنه رآه بنفسه لا بصورته.) ( الفقه علي المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب النكاح – مبحث فيما تثبت فيه حرمة المصاهرة / ص848 / الطبعة الأولي لدار ابن حزم – بيروت ) 19-  زواج بالإكراه ( وأعجب من ذلك كله إباحة الحنفيين لمن  طالت يده من الفساق  ولمن قصرت يده منهم أن يأتي إلي من عشق امرأة رجل من المسلمين أن يحمل السوط علي ظهره حتي ينطق بطلاقها مكرها فإذا اعتدت أكرهها الفاسق علي أن تتزوجه بالسياط أيضا حتي تنطق بالرضا مكرهة فكان ذلك عندهم نكاحا طيبا وزواجا مباركا ووطئا حلالا يتقرب به إلي الله تعالي.) ( المحلي لابن حزم / ج 11 / ص 399 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر) 20-  رضاع الكبير لا بأس به أن يكون مباشراً من ثدي المرأة المسلمة للرجل المسلم كما قال الألباني!!  ( لا مانع عندي من أن يكون الرضاع مباشرة من .شو يسموها هادي؟؟ الحلمة ..لأن هذا لا يستلزم ما قد يخطر في بال الناس فتنة ..لأنه الفتنة عندما يكون  وهذا مو ضروروي تجي تتكشف قدام منه.. وأنما تكشف مقدار الحلمة هذي.. والحلمة كما يعلم الازواج ما هي موضع شهوة لانها سوداء قاتمة..فاذا رضع الرجل الكبير والمفروض في الحادثة أنه مرشح ليصبح ولد لها..وأبعد ما تكون الفتنة والحالة هذه ..) ( إضغط هنا لسماع صوت ناصر الدين الألباني يفتي بذلك أو انسخ هذا الرابط في الأنترنت : http://www.ansarweb.net/sound/retha3.ram  ) 21-   هناك طريقة لابن عابدين تخلص النساء من أزواجكن!  ( و يحل له وطء امرأة ادعت عند قاض أنه تزوجها بنكاح صحيح وهي محل للإنشاء -أي إنشاء النكاح- خالية من الموانع وقضي القاضي بنكاحها ببينة أقامتها ولم يكن في نفس الأمر قد تزوجها، وكذا تحل له لو ادعي هو -أي القاضي- خلافا لهما -أي أبو يوسف ومحمد بن الحسن- ولو قضي القاضي بشهادة الزور بطلاقها مع علمها بذلك نفذ وحل لها التزوج بآخر بعد العدة وحل للشاهد زوراً أن يتزوجها وحرمت علي زوجها الأول) ( الدر المخت?

2