منذ سنتين

الاجتهاد في الاسلام

ما معني الاجتهاد في الاسلام مع ذكر تعريفه وكل ما يتعلق به؟


الاجابة تتوقف علي تعريف الاجتهاد اولاً، وعلي الاسباب الداعية للاجتهاد ثانياً، ومقدار اصابة الواقع وعدم الاصابة. لقد عرف علماء الشيعة الاجتهاد بتعاريف كثيرة منها: " الاجتهاد: ملكة استنباط الاحكام الشرعية الفرعية الكلية، أو الوظائف العملية من مصادرها".[1] وقد عرفه السيد الخوئي(قدس): بانه تحصيل الحجة علي الحكم الشرعي".[2] والامر كذلك لدي أهل السنة فقد كثرت التعاريف له، وقد عرفة الدكتور الزرقا بانه :"عملية استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية في الشريعة".[3] ومن المعروف أن عملية استنباط الحكم الشرعي من ادلته عملية فكرية تحتاج الي مقدمات ومعدات كثيرة ذكرها العلماء في كتبهم الفقهية و الاصولية، فالشهيد الثاني يري ان الاجتهاد يتحقق بمعرفة المقدمات الست وهي: الكلام، والاصول، والنحو، والتصريف، ولغة العرب، وشرائط الادلة، والاصول الاربعة وهي: الكتاب ، والسنة، والاجماع، والعقل".[4] ثم نتسائل هل الفقيه أو المجتهد يخطا في هذه العملية أو انه يصيب الواقع دائما؟ الجواب: نعم، ان المجتهد قد يخطا وقد يصيب، ولذلك قالوا: ان اخطأ فله حسنة وان اصاب فله حسنتان. ثم ماهو الداعي الي الاجتهاد؟ قالوا: ان الداعي هو خفاء الادلة وابتعادنا عن عصر المعصوم، فلم يمكن أخذ الحكم منه مشافهة، والا- اي لو امكن أخذ الحكم منه مشافهة- لم يجز الاجتهاد قطعا لانا ملزمون بالاخذ منه. اما حينما ابتعدنا عن النص الشرعي وطالت الفترة الزمنية وكثرت الملابسات وتغيرت الطباع وكثر الدس في الحديث والتلاعب بالنصوص وغير ذلك من التحريفات، الامر الذي ادي الي وجود: حديث ضعيف وﺁخر صحيح ، وحديث معارض، وآخر بلا معارض، وحديث مجمل، وآخر مبين، حينها تعقد العملية الاجتهادية واصبح الوصول الي الحكم الشرعي أو الوظيفة العملية أمراً فيه الكثير من التعقيد والابهام، فظهرت الحاجة الي ممارسة الاجتهاد وبذل الوسع والجهد في هذا المجال للوصول الي الحجة الشرعية المبرئة للذمة. اما بالنسبة الي مجال الاجتهاد فهو الادلة الاربعة: الكتاب، السنة، دليل العقل، والاجماع. والاجتهاد يحتاج الي مقدمات حيث لايحصل الاجتهاد الا بمعرفة العلوم التي تتصل بعملية الاستنباط، و لايكفي مجرد القدرة علي فهم الحديث  او الاية لصحة الاجتهاد، وهذه العلوم التي تتصل بعملية الاستنباط هي: 1- علوم اللغة العربية، فلابد لطالب الاجتهاد ان تكون له الخبرة المناسبة بمسائل النحو والصرف بنحو يؤهله لمعرفة حركات الاعراب و اختلاف معني اللفظ باختلافها. 2- الخبرة الادبية، لابد ان لدي الطالب معرفة كافية بالبلاغة العربية واساليب العرب في التعبير الفصيح و البليغ. 3- المعرفة التاريخية، لان الطالب يحتاج الي معرفة  الملابسات التي احاطت بصدور النص ا لتشريعي من الكتاب والسنة. 4- ان يكون عالما باصول الفقه ولايكفي التقليد فيها. 5- ان يكون عالما بعلم الرجال. 6-بالنسبة الي المنطق والفلسفة فقد اختلفت الكلمة   فيهما فهناك من ذهب الي اشتراط معرفتهما الا ان السيد الخوئي ذهب الي عدم الاشتراط.[5] ويقسم الاجتهاد الي اجهاد مطلق ومتجزي، والمجتهد المطلق هو الذي يتمكن من استنباط جميع الاحكام وقد استنبط بالفعل جملة من  الاحكام من الحجة الشرعية المعتبرة شرعا. والمجتهد  المتجزي هو الذي استبط بعض الاحكام  من الحجة المعتبرة شرعا ولايمكن من استنباط جميع  الاحكام من هذه الحجة.[6]