منذ سنتين

موضوع النذر

هل يصح النذر اذا قلت: اذا تحقق الامر الفلاني فاني اوصي به ليقوموا بكذا و كذا بعد وفاتي؟


لا أثر للنذر بدون صيغته الشرعية بتاتا[1] واما صيغته الشرعية فهي كما يقول الامام الخميني (ره): و لا ينعقد النذر بمجرد النية، بل لا بد من الصيغة، و هي ما كان مفادها جعل فعل أو ترك علي ذمته للَّه تعالي، بأن يقول: للَّه عليّ أن أصوم أو أن أترك شرب الخمر مثلا، و هل يعتبر في الصيغة قول: «للَّه» بالخصوص أو يجزي غير هذه اللفظة من أسمائه المختصة كما تقدم في اليمين؟ الظاهر هو الثاني، و لا يبعد انعقاده بما يرادف القول المزبور من كل لغة خصوصا لمن لا يحسن العربية، و لو اقتصر علي قوله: «عليّ كذا» لم ينعقد و إن نوي في ضميره معني «للَّه» و لو قال: «نذرت للَّه أن أصوم» مثلا أو «للَّه عليّ نذر صوم يوم» مثلا لم ينعقد علي إشكال، فلا يترك الاحتياط.[2] فما ذكرته ليس من الصيغة الشرعية فلاينعقد بها النذر الشرعي. نعم لو نذرالمكلف بالصيغة الشرعية في مرضه أن يضحي بهذا الكبش إذا رزق ذكرا، ثم ولد له ذكر بعد موته، فيدخل في منجزات المريض ويجب الوفاء بها.[3]