منذ سنتين

التسامح في ادلة السنن

ما الفرق بين الاحكام التي ثبتت بطريق معتبر و بين الاحكام التي ثبتت عن طريق التسامح في ادلة السنن؟


قبل الاجابة عن السؤال نوضح المراد من قاعدة التسامح: معني القاعدة هو إعمال المسامحة و المساهلة بالنسبة إلي سند الروايات الدالّة علي الحكم الاستحبابيّ، فكلّ رواية أفادت حكما مستحبّا إذا كان في سندها خلل لا تترك تلك الرواية و لا تسقط عن الاعتبار؛ و ذلك لا لأجل كونها حجّة معتبرة بل علي أساس التسامح في أدلّة السنن الثابت بالدليل الخاص.[1] اذا عرفنا ذلك نقول ان مجال عمل القاعدة الامور المستحبة فقط فلا تجري في الواجب او الحرام او الكراهة لان الروايات التي دلت علي القاعدة تصرح في ذلك كصحيحة صفوان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: «من بلغه شي‏ء من الثواب علي شي‏ء من الخير فعمل به كان له أجر ذلك، و إن كان رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه و آله لم يقله»[2] و كصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: «من سمع شيئا من الثواب علي شي‏ء فصنعه كان له و إن لم يكن علي ما بلغه».[3] اذن القضية تختص بباب الاستحباب فقط. اما الادلة المعتبرة ففي الحقيقة تعني الدليل الحجة، و الدليل الحجة يعني الذي يصلح للاحتجاج به؛ من هنا نقول: مجال عمل الادلة المعتبرة اوسع من القاعدة بكثير لان الادلة المعتبرة يمكن ان تجري في كل المجالات سواء الحرمة او الوجوب او الكراهة او الاستحباب[4] او الاباحة، هذا بالنسبة الي الاحكام التكليفية؛ و كذلك تجري في الاحكام الوضعية ايضا مثل الصحة و البطلان و السببية و المانعية و... لانها حجة في الجميع. فالاحكام التي تثبت بالادلة المعتبرة تتوزع علي جميع مجالات الفقه خلاف للقاعدة فانها خاصة بباب الاستحباب فقط.