logo-img
السیاسات و الشروط
منذ 3 سنوات

الفرق بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي

ما الفرق بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي وهل يوجد فرق في اتيان النية؟


الحكم: "هو التشريع الصادر من الله تعالي، لتنظيم حياة الإنسان". فللتشريع الإسلامي في كل سلوك إنساني، فردياً كان أو اجتماعياً، تعليم خاص لتوجيهه، ومجموعة هذه التعليمات لتوجيه سلوك الإنسان، هي أحكام التشريع الإسلامي. أنواع الحكم: ينوع الحكم إلي نوعين، هما: الحكم الواقعي، والحكم الظاهري. 1- الحكم الواقعي: وهو الحكم المجعول للشيء بواقعه وينوّع الحكم الواقعي إلي نوعين أيضاً، هما: الواقعي الأولي، والواقعي الثانوي. ألف- الواقعي الأولي: وهو الحكم المجعول للشيء بواقعه الأولي، من دون ملاحظة ما يطرأ للشيء من عوارض، مثل إباحة شرب الماء اي بما هو هو؛ كذلك مثلا يلحظ لحم الاغنام بما هو لحم غنم بغض النظر عن كون المكلف مضطرا اليه او مريضا يضره اكل لحم الاغنام؛ و هكذا يلحظ لحم الارنب بما هو لحم ارنب بدون دخالة اي امر عارض. ب- الواقعي الثانوي: وهو الحكم المجعول للشيء بملاحظة ما يطرأ له من عوارض تقتضي تغيير حكمه الأولي، مثل وجوب شرب الماء إذا توقف إنقاذ الحياة عليه، فإن عروض توقف إنقاذ الحياة علي شرب الماء، اقتضي تغيير حكمه الأولي، وهو الإباحة، إلي حكمه الثانوي، وهو الوجوب. و هكذا الكلام في لحم الارنب فانه حرام بحكمه الواقعي الاولي لكنه للاضطرار يتحول الي واجب مثلا كما لو توقف انقاذ الحياة عليه. بعبارة اخري: نحن لو نظرنا الي الماء بما هو ماء نجد ان حكمه الاباحة اي الانسان مباح له ان يشرب الماء او لا يشربه فقد يستغني عنه مثلا بالحليب او العصائر مثلا؛ لكن لو فرضنا ان الانسان وصل الي حالة من الخطر فاما ان يشرب الماء او يهلك هنا يصبح شرب الماء واجبا عليه، و هكذا الامر لو فرضنا انه اجري عملية جراحية وكان في شرب الماء خطر علي حياته هنا يحرم شرب الماء وهذا ايضا حكم واقعي ثانوي نتج بسبب عوارض خارجية. 2- الحكم الظاهري: وهو الحكم المجعول للشيء عند الجهل بحكمه الواقعي، مثل الحكم بطهارة الإناء الذي لم تعلم نجاسته. فعندما نشك في طهارة شيء ما ولا نعلم به تاتي القاعدة لتقول لنا "كل شيء طاهر حتي تعلم انه نجس" و هكذا لو اني لم اعلم بان المادة الفلانية حرام او حلال تاتي القاعدة الاخري لتقول" كل شيء حلال حتي تعلم انه حرام فتدعه". ففي الحقيقة في الحكم الظاهري، الامر ناظر الي وظيفة المكلف فعلا ماذا يصنع وليس ناظرا الي حقيقة الشيء المشكوك فقد يكون نجسا حقيقة وقد يكون محرما حقيقة.[i] وهكذا من الاحكام الظاهرية استصحاب الحالة السابقة مثلا لو اني اعلم بنجاسة الثوب سابقا ثم بعد ذلك شككت هل تطهر ام لا؟ الاستصحاب يقول ابق ما كان كما كان؛ حينئذ اتعامل معه انه نجس، والامثلة كثيرة في هذا المجال. اما بالنسبة الي النية فهي تختلف من مورد الي مورد اخر فقد يكون حكما واقعيا ولايجب فيه النية مثل حكم اباحة شرب الماء فلا يجب علي العبد ان يشرب الماء بنية خاصة، و قد يكون حكما واقعيا و تجب فيه النية مثل حكم وجوب الصوم فانه يحتاج الي نية القربة. هكذا الكلام في الحكم الظاهري فقد يكون الموقف العملي للمكلف لايحتاج الي نية خاصة مثل تعامله مع الحكم بطهارة الماء المشكوك الطهارة او الحكم بحلية المادة المشكوكة الحلية، وقد يحتاج الامر الي نية عند الاداء مثل عندما اعلم ان في ذمتي صلاة واجبة مثل صلاة الظهر وبعد مرور ساعة علي الاذان شككت باني اتيت بها ام لا؟ الواجب ان اتي بها ولكن حينئذ الصلاة تحتاج الي نية القربة. وهكذا الامثلة كثيرة في هذا المجال. المهم ان نعرف الفرق بينهما ثم لكل امر حكمه الخاص به. 

2