منذ سنتين

مفهوم السفه واحكامه

ما هو السفه و ماهي احكامه؟


الرشد و السفه مصطلحان متقابلان في الفقه الاسلامي يعرف احدهما بمعرفة الثاني من هنا نذكر لكم التعريفين و ما يترتب عليهما من احكام لتتم الفائدة انشاء الله تعالي: الرشد و السفه‏: الرشد في اللغة الاهتداء و الاستقامة، و الرشد خلاف الغي و الضلالة و فسر بإحقاق الحق، و قد كثر استعماله في كلمات الفقهاء فيما يتعلق بالمال، و لذا عرفه في الشرائع: بأنه إصلاح المال[i]؛ و هذا موافق لمعناه العرفي فالمراد به عند العرف و الفقه رعاية الصلاح في التصرفات المالية تحصيلا و حفظا و صرفا و مبادلة؛ و ظاهر هذا البيان انه فعل خارجي يتصف به صاحب المال. لكن عرفه الشهيد الثاني: بأنه ملكة نفسانية تقتضي إصلاح المال و تمنع من إفساده و صرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء.[ii] و السفه يقابل الرشد عند الأصحاب، و لذلك عرّفوا السفه: بأنه صرف المال في غير الأغراض الصحيحة العقلائية؛ و السفيه بأنه من ليس له حالة باعثة علي حفظ ماله، يصرفه في غير موقعه و يتلفه في غير محله، لا مكايسة له في معاملاته و لا محافظة له علي المغابنة.[iii] ثم إنهم ذكروا أن السفيه علي قسمين من اتصل سفهه بصغره و من عرض له السفه بعد بلوغه، و الأول محجور من ناحية الشرع بحجر أولي أصلي، لا ينفذ تصرفاته في أمواله ببيع و صلح و إجارة و هبة و إيداع و عارية و نحوها، و الولاية عليه للأب و الجد أو القيم المنصوب من ناحيتهما؛ و الثاني محجور بحجر عرضي يتوقف علي حكم الحاكم و له الولاية عليه أيضا.[iv] ما يترتب عليهما من احكام: و كيف كان فقد ذكروا انه يترتب علي الرشد كونه شرطا في خروج الصبيّ عن الحجر، و ان الصبي ممنوع عن التصرفات الماليّة و غيرها حتي تخرج عنه بأمرين بالبلوغ و الرشد، و ذكروا ان السفيه لا تصح تصرفاته في أعيان أمواله بالبيع و الصلح و الهبة و الإجارة و الوقف و نحوها و كذا في توابع ذلك من الفسخ بالخيار و إمضاء الفضولي و البيع الخياري و قبض الثمن و اقباض المبيع و نحوها، و ان الولاية له علي الأب و الجد له و وصيهما، و انّه لا تنفذ تصرفاته في ذمته ايضا كتعهده بالمال أو العمل بالاقتراض و الضمان و بيع النسية و السلم، و ان معني عدم نفوذ تصرفاته عدم استقلاله فيها و تصح بالاذن من الولي، علي خلاف الصغير فإنه مسلوب العبارة، و انه لا يصح زواجه أيضا بدون الاذن من الولي، و انه يجب اختبار السفيه و السفيهة بتفويض بعض الأمور المالية المتناسبة لحالهما إليهما حتي يظهر رشدهما.[v] و السفيه كما أنه محجور عليه في أمواله الخارجية فهو محجور عليه في ذمته فليس له أن يتعهد مالا أو عملا ببيع سلف و شراء نسيئة و كفالة، و معني عدم نفوذ تصرفات السفيه عدم استقلاله فلو كان بإذن الوليّ أو إجازته صح و نفذ كما أنه لو حصل له الرشد بعده جاز إمضاؤه‏.[vi]