logo-img
السیاسات و الشروط
منذ سنة

الاقوي والاحوط

ما معني الاصطلاحات التالية: 1. الاقوي والاحوط، هل هو احتياط أو فتوي؟ 2. لايخلو من وجه، علي الاظهر، علي الاقوي و غيرها من المصطلحات؟


باعتبار ان هذه المصطلحات يكثر الابتلاء بها من جهة و كثرة معانيها من جهة ثانية فضلنا ان نرسل لكم قائمة بتلك المصطلحات عسي ان يكون فيها نفع وفائدة: - لايبعد = فتوي - لايبعد كذا ولكن المسالة مشكلة = بحكم الفتوي لا يرجع فيها الي الغير. - لايخلو من قوة = فتوي - المشهور كذا = ليست بفتوي -  يحتمل بعيدا = ليست بفتوي - يحتمل قريبا = ليست بفتوي - يحتمل علي اشكال =  ليست بفتوي - المسالة مشكلة ولكن الاحوط كذا = احتياط وجوبي يرجع فيه الي الغير. - لايترك الاحتياط = احتياط الزامي يرجع فيه الي الغير - لاينبغي ترك الاحتياط = غير الزامي. -  مشكل وان لايخلو من قرب = فتوي او في قوتها لا يرجع فيه الي الغير. - الاحوط ان لم يكن اقوي = بحكم الفتوي لايرجع فيه الي الغير. -  الاحوط الاقوي = فتوي - يمكن القول به وان لا يخلو من اشكال = بحكم الفتوي لايرجع فيه الي الغير. - لا يخلو من وجه و ان لا يخلو من اشكال = بحكم الفتوي لايرجع فيه الي الغير. - فكذلك علي اشكال = بحكم الفتوي لا يرجع فيه الي الغير. - لايخلو من وجه = ان لم يسبقه احتياط فهو فتوي، وان سبقه احتياط فهو بحكم الفتوي لايرجع فيه الي الغير.[1]