منذ سنتين

معني الشبهات الموضوعية

ما معني الشبهات الموضوعية، في هذه العبارة: عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية؟


ان الشبهة تارة تكون حكمية بان المكلف لايدري هل ان شرب التتن حرام ام لا ؟ هنا المكلف يعرف ان المادة التي امامه هي من التتن لكن المشكوك هو اصل الحكم " الحرمة او الحلية". هنا في الشبهات الحكمية يمكن اجراء اصالة الحل"كل شيء لك حلال حتي تعرف انه حرام فتدعه"[1] لكن الذي يتكفل بالفحص و السماح باجراء اصالة الحل هو الفقيه المتخصص لان اصالة الحل انما تجري بعد الرجوع الي المصادر الشرعية الكتاب والسنة فان لم يجد الفقيه فيها ما يدل علي الحرمة يجري اصالة الحل ولايجري اصالة الحل ابتداء من دون فحص عن الادلة. و تارة يكون اصل الحكم معلوما مثلا نعلم ان شرب النجس حرام و لكن لانعلم السائل الذي امامنا هو من النوع النجس أم لا. هنا لاحاجة الي الفحص و البحث و السؤال و تجري اصالة الطهارة فيه، و هذا ما يعبرعنه عند الاصوليين بعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية.[2] بالطبع ان بحث اجراء الفحص في الشبهات الموضوعية فيه اختلاف فهناك من يري لزوم اجراء الفحص في الشبهات الحكمية و بعض الشبهات الموضوعية.[3] بعبارة اخري مبنائي فهناك من يكون مبناه عدم الفحص مطلقا وهناك من يكون مبناه عدم الفحص في بعض الحالات فقط.