إذا كان شكه بعد الصلاة يبني على صحة صلاته إلا إذا كانت مؤقتة وحدث الشك في الوقت وصدر الحدث الأصغر منه بعد الصلاة فإن الأحوط وجوباً إعادتها حينئذ.. ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية المشروطة بالطهارة من الحدث الأكبر فقط كجواز المكث في المسجد وكذا المشروطة بالطهارة عن الحدثين إذا لم يسبق الغسل صدور الحدث الأصغر منه وإلا أحتاج إلى ضمّ الوضوء إليه.. نعم مع الإتيان بالغسل على وجه يقطع بكونه مأموراً به كغسل الجمعة أو غسل الجنابة المتجددة بعد الصلاة فلا حاجة إلى ضمّ الوضوء بل يكتفي به وإن سبق منه الحدث الأصغر.. ولو كان الشك في اثناء الصلاة بطلت على الأحوط وجوباً.