منذ سنتين

علي ينهى الشيعة عن التقية..

يروي الشيعة: عن علي «رضي الله عنه» أنه لما خرج على أصحابه محزونا يتنفس، قال: (كيف أنتم وزمان قد أظلكم تعطل فيه الحدود ويتخذ المال فيه دولا، ويعادى فيه أولياء اللّه، ويوالى فيه أعداء الله)؟! قالوا: يا أمير المؤمنين فإن أدركنا ذلك الزمان فكيف نصنع؟ قال: (كونوا كأصحاب عيسى «عليه السلام»: نشروا بالمناشير، وصلبوا على الخشب، موت في طاعة اللّه عز وجل خير من حياة في معصية اللّه) (نهج السعادة: 2 / 639). فأين هذا من تقية الشيعة؟! وفي صياغة أخرى: ألف: كيف نوجه قول علي «رضي الله عنه» لأصحابه وهو يحدثهم عن زمان صعب يأتي عليهم: كونوا كأصحاب عيسى، نشروا بالمناشير وصلبوا على الخشب عند تعرضهم لزمن الفتن، فموت على طاعة خير من حياة في معصية.. ب: قال علي «رضي الله عنه» في عقيدة الشيعة في التقية أنها تعني المداهنة، والنفاق، والجبن وعدم مواجهة الباطل ومداهنته..


بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين.. وبعد.. فإن هناك شقاً آخر لهذا السؤال أفردناه بالذكر، وجعلناه سؤالاً مستقلاً، وسنورده بعد إجابتنا عن هذا السؤال مباشرة.. ونجيب على السؤال الآنف الذكر بما يلي: أولاً: إن قول علي «عليه السلام» لأصحابه الذي نقله السائل لا يريد «عليه السلام» به تحريم التقية عليهم، حين تتعرض حياتهم للخطر.. بل يريد أن يقول لهم: لا تتخلوا عن دينكم انصياعاً لأهل الباطل، الذين يريدون فتنة المؤمنين عن دينهم، وإخراجهم منه قلباً وقالباً، وهذا ما صرح به هو نفسه «عليه السلام» بقوله: «عند تعرضهم لزمن الفتن»!! ثانياً: إن التقية في عقيدة الشيعة هي حفظ النفس من التلف إذا كان لا يترتب على المخاطرة بها أية فائدة أو عائدة للدين. أما حين يحتاج الدين إلى النصر والتضحية، فهم أسخى الناس بأنفسهم. والعالم كله والتاريخ يشهد لهم بهذه التضحيات.. والتقية عندهم هي نفس قوله تعالى: ﴿ ... إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ... ﴾ 1 . وقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ ... ﴾ 2 . ولديهم الدلائل والشواهد الكثيرة من القرآن والحديث والتاريخ على هذا الأمر.. وإليك البيان: التقية في الكتاب والسنة 1 ـ إن ما جرى لعمار ونزول الآية فيه دليل على مشروعية التقية، إذا خاف الإنسان على نفسه وماله. وقد صرحوا بجواز التقية وإظهار الموالاة حتى للكفار، إذا خيف على النفس التلف، أو تلف بعض الأعضاء، أو خيف من ضرر كبير يلحق الإنسان في نفسه 3 . بل لقد قال محمد بن عقيل: «التقية مما أجمع المسلمون على جوازه، وإن اختلفت تسميتهم لها، فسماها بعضهم بالكذب لأجل الضرورة أو المصلحة، وقد عمل بها الصالحون، فهي من دين المتقين الأبرار، وعكس القول فيها كذب ظاهر» 4 . 2 ـ ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿ ... وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ... ﴾ 5 . 3 ـ قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ... ﴾ 6 . إلى قوله: ﴿ ... وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴾ 7 . قال البخاري: «فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله، والمكره لا يكون إلا مستضعفاً غير ممتنع من فعل ما أمر به» 8 . ملاحظة الآية موجودة كما في سورة النساء الآية 97 ولكن الفقرة الأخيرة غير موجودة فيها ولا في الآيات بعدها لكن البخاري قد ذكرها كذلك. فذكرناها حسبما هي فيه رعايةً لأمانة النقل عنه. 4 ـ وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ ... ﴾ 2 . والقول بأن هذه الآية قد نسخت لا مثبت له، بل لقد روي عن الإمام الباقر «عليه السلام» ما يدل على خلاف ذلك، فقد روى الكليني عن عبد الله بن سليمان، قال: «سمعت أبا جعفر «عليه السلام» يقول ـ وعنده رجل من أهل البصرة، يقال له: عثمان الأعمى، وهو يقول: إن الحسن البصري يزعم: أن الذين يكتمون العلم يؤذي ريح بطونهم أهل النار. فقال أبو جعفر «عليه السلام»: فهلك إذاً مؤمن من آل فرعون، ما زال العلم مكتوماً منذ بعث الله نوحاً «عليه السلام»؛ فليذهب الحسن يميناً وشمالاً؛ فوالله ما يوجد العلم إلا ههنا» 9 . فاستدلال الإمام «عليه السلام» بالآية يدل على أن عدم كونها منسوخة كان متسالماً عليه لدى العلماء آنئذٍ. وأما من السنة، فنذكر 1 ـ عن أبي ذر، عنه «صلى الله عليه وآله»: ستكون عليكم أئمة يميتون الصلاة، فإن أدركتموهم فصلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم نافلة 10 ، وثمة حديث آخر بهذا المعنى فليراجع 11 . 2 ـ ما جاء: أن مسيلمة الكذاب أتي برجلين، فقال لأحدهما: تعلم أني رسول الله؟! قال: بل محمد رسول الله، فقتله. وقال للآخر ذلك، فقال: أنت ومحمد رسول الله؛ فخلى سبيله. فبلغ ذلك رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فقال: أما الأول فمضى على عزمه ويقينه، وأما الآخر، فأخذ برخصة الله فلا تبعة عليه 12 . 3 ـ ما رواه السهمي عنه «صلى الله عليه وآله»: لا دين لمن لا ثقة له 13 . وهو تصحيف على الظاهر، والصحيح: «لا تقية» كما يدل عليه ما رواه شيعة أهل البيت عنهم «عليهم السلام» 14 . 4 ـ قصة عمار بن ياسر المعروفة، وقول النبي «صلى الله عليه وآله» له: إن عادوا فعد، وهي مروية في مختلف كتب الحديث والتفسير. وفي هذه المناسبة نزل قوله تعالى: ﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ... ﴾ 1 15 . 5 ـ إستعمال النبي «صلى الله عليه وآله» نفسه للتقية، حيث بقي ثلاث أو خمس سنوات يدعو إلى الله سراً، وهذا مجمع عليه، ولا يرتاب فيه أحد، وإن كنا قد ذكرنا: أن الحقيقة ليست هي ذلك. 6 ـ إن الإسلام يخيّر الكفار في ظروف معينة بين الإسلام والجزية، والسيف. وواضح: أن ذلك إغراء بالتقية بمعناها اللغوي، لأنهم هنا يكتمون الكفر، ويظهرون الإسلام، لأن دخولهم في الإسلام في ظروف كهذه لن يكون إلا لحقن دمائهم، وليس عن قناعة راسخة. وإنما قلنا: «التقية بمعناها اللغوي»، لأن حالهم هذا يجعلهم في صف المنافقين، والتقية على العكس من ذلك، فإنها كتمان الإيمان وإظهار غيره، فهي أمر حسن أمر الله تعالى به، لأنه يحفظ الدين وأهله في مواقع الخطر. والنفاق أمر قبيح ومدان. وهذا نظير قبول المنافقين في المجتمع الإسلامي، وتأليفهم على الإسلام، على أمل أن يتفاعلوا مع هذا الدين، ويستقر الإيمان في قلوبهم.. لذلك قال تعالى: ﴿ ... وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ... ﴾ 16 . 7 ـ وحين فتح خيبر قال حجاج بن علاط للنبي «صلى الله عليه وآله»: إن لي بمكة مالاً، وإن لي أهلاً، وإني أريد أن آتيهم، فأنا في حل إن أنا نلت منك وقلت شيئاً؟! فأذن له رسول الله أن يقول ما شاء 17 . مع أن الموضوع هنا يتعلق بالمال. وأما التقية في التاريخ فنذكر على سبيل المثال: 1 ـ إن رجلاً سأل ابن عمر فقال: «أدفع الزكاة إلى الأمراء؟! فقال ابن عمر: ضعها في الفقراء والمساكين. قال: فقال لي الحسن: ألم أقل لك: إن ابن عمر إذا أمن الرجل قال: ضعها في الفقراء والمساكين»؟! 18 . 2 ـ وقد ادَّعوا: أن أنس بن مالك قد روى حديث القنوت قبل الركوع تقية من بعض أمراء عصره 19 . 3 ـ وحين شاور العباس بن الحسن كتّابه وخواصه فيمن يولون الخلافة بعد موت المكتفي، أشار عليه ابن الفرات بأن ينفرد بكل واحد منهم فيعرف رأيه وما عنده «فأما أن يقول كل واحد رأيه بحضرة الباقين فربما كان عنده ما يسلك سبيل التقية في كتمانه وطيّه، قال: صدقت، ثم فعل ما أشار به عليه» 20 . 4 ـ تقية النبي «صلى الله عليه وآله» والحمزة في بيعة العقبة، وستأتي نصوصها في فصل مستقل. 5 ـ عن أيوب قال: ما سألت الحسن عن شيء قط ما سألته عنها (أي عن الزكاة). قال: فيقول لي مرة: أدها إليهم. ويقول لي مرة: لا تؤدها إليهم 21 أي للأمراء. إلا أن يقال: إن هذا التردد من الحسن، إنما هو لأجل عدم وضوح الحكم الشرعي له، جوازاً أو منعاً. 6 ـ وفي خطبة لمحمد بن الحنفية: لا تفارق الأمة، اتق هؤلاء القوم (يعني الأمويين) بتقيتهم، ولا تقاتل معهم. قال: قلت: وما تقيتهم؟! قال: تحضرهم وجهك عند دعوتهم؛ فيدفع الله بذلك عنك، وعن دمك ودينك وتصيب من مال الله الذي أنت أحق به 22 . 7 ـ استفتي مالك بالخروج مع محمد بن عبد الله بن الحسن، وقيل له: في أعناقنا بيعة لأبي جعفر المنصور. فقال: إنما بايعتم مكرهين، وليس على مكره يمين 23 . 8 ـ ونقل القرطبي، عن الشافعي، والكوفيين: القول بالتقية عند الخوف من القتل، وقال: «أجمع أهل العلم على ذلك» 24 . 9 ـ عن حذيفة قال: كنا مع رسول الله «صلى الله عليه وآله» فقال: أحصوا لي كم يلفظ الإسلام. قال: فقلنا: يا رسول الله، أتخاف علينا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة؟! قال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سراً 25 . وحذيفة قد مات بعد البيعة لعلي «عليه السلام» بأربعين يوماً، فهذا النص يدل على أن الناس المؤمنين كانوا قبل ذلك ـ أي قبل خلافة علي «عليه السلام» ـ يعيشون في ضغط شديد، لأن الذين يسيطرون على الشارع هم الناس الذين كانوا يحقدون على الدين والمتدينين، ويهزؤون ويحاربون كل شيء يمت إلى الدين بصلة. 10 ـ لقد اتقى عامة أهل الحديث، وكبار العلماء وأجابوا إلى القول بخلق القرآن، وهم يعتقدون بقدمه، ولم يمتنع منهم إلا أحمد بن حنبل، ومحمد بن نوح 26 ، وحتى أحمد؛ فإنه قد اتقى في ذلك، فكان إذا وصل إلى المخنق قال: ليس أنا بمتكلم. كما أنه حين قال له الوالي: ما تقول في القرآن؟! أجاب: هو كلام الله.. قال: أمخلوق هو؟! قال: هو كلام الله لا أزيد عليها 27 . بل قال اليعقوبي: إنه لما سئل أحمد عن ذلك قال: «أنا رجل علمت علماً ولم أعلم فيه بهذا. وبعد المناظرة وضربه عدة سياط، عاد إليه إسحاق بن إبراهيم فناظره، قال له: فيبقى عليك شيء لم تعلمه؟! قال: بقي علي. قال: فهذا مما لم تعلمه؛ وقد علّمكه أمير المؤمنين؟! قال: فإني أقول بقول أمير المؤمنين. قال: في خلق القرآن؟! قال: في خلق القرآن. قال: فأشهد عليه، وخلع عليه، وأطلقه إلى منزله 28 . مع أنه هو نفسه يقول: إن من قال: القرآن كلام الله، ووقف؛ فهو من الواقفة الملعونة 29 . وقد عمل ابن الزبير بالتقية في مواجهة الخوارج 30 . واتقى أيضاً الشعبي ومطرف بن عبد الله من الحجاج. واتقى عرباض بن سارية ومؤمن الطاق من الخوارج وصعصعة بن صوحان من معاوية 31 . وممن استعمل التقية في قضية خلق القرآن إسماعيل بن حماد، وابن المديني، وكان ابن المديني يلزم مجلس القاضي أبي دؤاد المعتزلي، ويقتدي به في الصلاة، ويجانب أحمد بن حنبل وأصحابه 32 . 11 ـ ويقولون: إن إبراهيم «عليه السلام» عندما سأله ذلك الحاكم الجبار عن امرأته قال: «هذه أختي» وذلك في الله 33 فراجع. 12 ـ وعن عبيد الله بن معاذ العنبري، عن أبيه قال: «كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة، قاضي واسط، فكتب إلي: لا تكتب عنه، ومزق كتابي» 34 . 13 ـ وقد عمل صعصعة بالتقية في خطبته في قصة خروج المستورد أيام معاوية 35 . 14 ـ وفي غارة بسر بن أبي أرطاة على المدينة، وشكوى جابر بن عبد الله الأنصاري لأم سلمة زوج النبي: أنه خشي أن يقتل، وهذه بيعة ضلال، قالت: إذن، فبايع؛ فإن التقية حملت أصحاب الكهف على أن كانوا يلبسون الصلب ويحضرون الأعياد مع قومهم 36 . 15 ـ وقد خطب الإمام الحسين «عليه السلام» مؤبناً أخاه الحسن السبط «عليه السلام» حينما توفي، فكان مما تمدحه به: أنه قد آثر الله عند مداحض الباطل، في مكان التقية بحسن الروية 37 . 16 ـ والإمام الحسين «عليه السلام» لم يستجب لأهل الكوفة حينما طلبوا منه القيام ضد معاوية بعد سم الإمام الحسن «عليه السلام»، وله موقف آخر «عليه السلام» يؤيد فيه موقف أخيه القاضي بعدم الثورة على معاوية ما دام حياً. فراجع 38 . 17 ـ قال الحسن (البصري): التقية إلى يوم القيامة 39 . 18 ـ وقال البخاري: «وقال ابن عباس: في من يكرهه اللصوص، فيطلق، ليس بشيء، وبه قال ابن عمر، وابن الزبير، والشعبي، والحسن» 40 . 19 ـ وقال البخاري أيضاً: «يمين الرجل لصاحبه: أنه أخوه، إذا خاف عليه القتل أو نحوه، وكذلك كل مكروه يخاف، فإنه يذب عنه الظالم، ويقاتل دونه ولا يخذله، وإن قاتل دون المظلوم، فلا قود عليه ولا قصاص. وإن قيل له: لتشربن الخمر، أو لتأكلن الميتة، أو لتبيعن عبدك، أو تقر بدَيْن، أو تهب هبة أو تحل عقدة، أو لتقتلن أباك، أو أخاك في الإسلام وسعه ذلك.. إلى أن قال: قال النخعي: إذا كان المستحلف ظالماً فنيّة الحالف، وإن كان مظلوماً؛ فنية المستحلف» 41 . مع أن التقية في بعض هذه الموارد لا تحل، فإن التقية لا تجوز إذا بلغ الأمر فيها الدم، فكيف يقتل المسلم أباه أو أخاه على التقية؟! ولا بأس بمراجعة الشروح على صحيح البخاري على كتاب الإكراه، ففيها توضيحات ومطالب مفيدة في هذا المجال 42 . 20 ـ حتى المغيرة بن شعبة فإنه يدعي أنه في عيبه علياً يعمل بالتقية فهو يقول لصعصعة: «هذا السلطان قد ظهر، وقد أخذنا بإظهار عيبه للناس، فنحن ندع كثيراً مما أمرنا به، ونذكر الشيء الذي لا نجد منه بداً ندفع به هؤلاء القوم عن أنفسنا تقية فإن كنت ذاكراً فضله فاذكره بينك وبين أصحابك وفي منازلكم سراً الخ.. 43 . 21 ـ وفي حرب الجمل حمل محمد بن الحنفية على رجل من أهل البصرة، قال: فلما غشيته قال: أنا على دين أبي طالب.. فلما عرفت الذي أراد كففت عنه 44 . 23 ـ ويقول ابن سلام: إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» أمره أن يصلي الصلاة لوقتها، ثم يصلي مع الأمراء الذين يؤخرون الصلاة نافلة 45 . 24 ـ وقد صرح الخدري: بأنه يعمل بالتقية في ما يرتبط بموقفه من علي «عليه السلام»، ليحقن دمه من بني أمية.. واستدل بآية: ﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ... ﴾ 46 . وقد ذكر في الصراط المستقيم للبياضي ج 3 ص 72 و 73 موارد عديدة أخرى، فراجع. والحمد لله، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله.. 47 .