التبتل في اللغة هو الانقطاع، و يسمى ترك النكاح تبتلاً، و امرأة بتول أي منقطعة عن الرجال فلا شهوة لها فيهم، و بها سميت السيدة مريم بنت عمران عليها السلام.
أما مولاتنا السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام فسميت بالبتول لانقطاعها عن نساء زمانها فضلا و دينا و حسبا.
ثم إن التبتل بمعنى الانقطاع عن النكاح بصورة تامة منهي عنه في الشريعة الاسلامية و لا فرق في ذلك بين النساء و الرجال، كما و أن التبتل بمعنى ترك التزين هو أيضا منهي عنه في الشريعة الاسلامية، فينبغي للازواج الاهتمام بمسألة الزينة التي تزيد في الرغبة الجنسية للزوجين من جانب، و تزيد في عفتهما و صلاحهما.
النهي عن تبتل النساء
رُوِيَ عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنهُ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله النِّسَاءَ أَنْ يَتَبَتَّلْنَ وَ يُعَطِّلْنَ أَنْفُسَهُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ" 1 .
و رُوِيَ عن الامام محمد بن علي الباقر عليه السلام أنَّهُ قال: "لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا وَ لَوْ تُعَلِّقُ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةً، وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَدَعَ يَدَهَا مِنَ الْخِضَابِ وَ لَوْ تَمْسَحُهَا مَسْحاً بِالْحِنَّاءِ وَ إِنْ كَانَتْ مُسِنَّةً" 2 .
و عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ 3 عليه السلام فَقَالَتْ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنِّي امْرَأَةٌ مُتَبَتِّلَةٌ.
فَقَالَ: "وَ مَا التَّبَتُّلُ عِنْدَكِ"؟
قَالَتْ: لَا أَتَزَوَّجُ.
قَالَ: "وَ لِمَ"؟
قَالَتْ: أَلْتَمِسُ بِذَلِكَ الْفَضْلَ.
فَقَالَ: "انْصَرِفِي، فَلَوْ كَانَ ذَلِكِ فَضْلًا لَكَانَتْ فَاطِمَةُ عليها السلام أَحَقَّ بِهِ مِنْكِ، إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يَسْبِقُهَا إِلَى الْفَضْلِ" 4 .
لا رهبانية في الإسلام
جَاءَت امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عُثْمَانَ يَصُومُ النَّهَارَ وَ يَقُومُ اللَّيْلَ.
فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله مُغْضَباً يَحْمِلُ نَعْلَيْهِ حَتَّى جَاءَ إِلَى عُثْمَانَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي.
فَانْصَرَفَ عُثْمَانُ حِينَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و آله.
فَقَالَ لَهُ: "يَا عُثْمَانُ لَمْ يُرْسِلْنِي اللَّهُ تَعَالَى بِالرَّهْبَانِيَّةِ، وَ لَكِنْ بَعَثَنِي بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّهْلَةِ السَّمْحَةِ، أَصُومُ وَ أُصَلِّي وَ أَلْمِسُ أَهْلِي، فَمَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي، وَ مِنْ سُنَّتِيَ النِّكَاحُ " 5 .