logo-img
السیاسات و الشروط
منذ 3 سنوات

هل في زواج المتعة طلاق و عدة؟


لا طلاق في زواج المتعة (الزواج الموقت)، و إنما تنتهي العلاقة بإنقضاء المدة المتفق عليها في العقد، أو ببذل الزوج ما تبقى من المدة للزوجة، و يكفي في ذلك أن يقول لها أو يخبرها بأنه قد وهب لها ما تبقى من الوقت، فيتم الانفصال، و عليها العدة.  و على الزوج أن يدفع للزوجة تمام المهر المتفق عليه بكامله و ليس له أن يسترجع شيئاً منه في مقابل المدة الموهوبة. كيفية الانفصال في زواج المتعة قبل تمام المدة أما كيفية إبراء الزوجة من المدة المتبقية و إنهاء العلاقة الزوجية فيكون بقول الرجل مثلاً : وهبتك المدة الباقية ، و هكذا تنتهي العلاقة الزوجية بينهما. العدة في زواج المتعة عدة الزوجة في الزواج المنقطع (زواج المتعة) هي كالتالي: إن دخل بها الزوج ثم إنتهت المدة أو وهبها ما تبقى من المدة، فعدتها حيضتان لمن تحيض إذا لم تكن حامل. إذا كانت حامل فعدتها وضع الحمل. أما عدة من لا تحيض من النساء و هي في سن من تحيض فهي خمسة و أربعون يوماً. أما عدة الزوجة المتمتع بها إن توفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر و عشرة أيام ـ عدة المتوفى عنها زوجها في الزواج الدائم ـ سواءً دخل بها أم لم يدخل بها ، و إن كانت حاملاً فعدتها أبعد الأجلين 1 . 1. أبعد الأجلين أو آخِرَ الأجلين مصطلح فقهي بمعنى إختيار الفترة الزمنية الأطول في العدة في ما لو كانت المرأة حاملاً فتوفى عنها زوجها ، فعليها الاعتداد بأبعد الأجلين ، و معنى ذلك أن على المرأة الاعتداد للفترة الأطول بين الاربعة أشهر و عشرة أيام و بين زمان وضع حملها

4